مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 182

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية - فتوى رقم 2369، في 7 من أغسطس سنة 1958)
(157)

مجلس بلدي - سلطة المجلس في التصرف بالمجان في أمواله أو إيجارها بأجر اسمي أو بأقل من أجرة المثل - التنظيم التشريعي لهذه السلطة بالقانونين رقم 66 لسنة 1955 ورقم 29 لسنة 1958 - نطاق تطبيق أحكام المادة 47 من القانون الأول والمادة الأولى من القانون الأخير.
إن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة في الإقليم المصري تنص على أنه "يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجرة المثل، إلى أي شخص طبيعي أو معنوي، بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، ويكون التصرف أو التأجير بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المالية بوزارة الخزانة.
ويصدر بالتصرف أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية إذا جاوزت قيمة المال المتنازل عنه ألف جنيه ومن الوزير المختص إذا لم تجاوز القيمة القدر المذكور".
وبالرجوع إلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية يبين أن المادة 47 منه تنص على أنه "لا يجوز للمجلس بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية النزول بغير مقابل عن حقوقه في الأموال أو المؤسسات التي يملكها أو يقوم بإدارتها".
والمستفاد من هذا النص أن المشرع في القانون رقم 66 لسنة 1955 نظم كيفية إدارة المجلس البلدي لأمواله فناط به إدارة عقاراته ومنقولاته وأجاز له التبرع بشرط موافقة وزير الشئون البلدية والقروية، والتبرع يشمل التصرف بالمجان في أمواله كما يشمل أيضاً إيجارها بإيجار اسمي أو بأقل من أجرة المثل إلى أي شخص طبيعي أو معنوي، وهذا الحكم الذي تضمنه القانون رقم 66 لسنة 1955 يعتبر حكماً خاصاً بأموال المجالس البلدية الخاضعة لأحكام القانون المذكور. في حين أن الحكم الذي تضمنه القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه يعتبر حكماً عاماً لأموال الدولة.
أما المجالس البلدية المنظمة بقوانين خاصة كمجلس بلدي رأس البر، فإن القانون رقم 496 لسنة 1954 الخاص بإنشاء هذا المجلس قد اقتصر على النص في المادة 25 منه على أن "تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتبعة في إدارة أموال الدولة" ولم تتضمن نصوصه الخاصة بتحديد اختصاصات كل من هيئة المجلس ومديره أية أحكام خاصة بالتنازل عن أموال المجلس، ومن ثم يتعين اتباع ما تقضي به أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 من أنه يتعين استصدار قرار من رئيس الجمهورية أو وزير الشئون البلدية والقروية بالموافقة على التنازل أو الإيجار، وذلك بحسب ما إذا كان المال محل التنازل أو الإيجار تجاوز قيمته ألف جنيه أو لم تكن تتجاوز هذه القيمة.
ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المجلس البلدي يتمتع بشخصية معنوية مستقلة، فله أمواله الخاصة، وذمة مالية منفصلة عن ذمة الحكومة المركزية، وميزانية مستقلة عن ميزانيتها فإنه لا محل للالتجاء إلى اللجنة المالية بوزارة الخزانة للحصول على موافقتها على التنازل أو الإيجار كما يقضي بذلك نص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1958 سالفة الذكر بل تكفي موافقة المجلس البلدي في هذا الشأن.