مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 186

(إدارة الفتوى والتشريع لرياسة الجمهورية - فتوى رقم 44 في 13 من فبراير سنة 1958)
(162)

أ - مصالح عامة - ترتيب المصالح العامة - الأداة اللازمة لذلك - قرار من رئيس الجمهورية.
ب - النيابة الإدارية - مصلحة من المصالح العامة - جواز تعديل النصوص الواردة في القانون رقم 480 لسنة 1954 المتعلقة بترتيبها بقرار من رئيس الجمهورية - أساس ذلك.
ج - النيابة الإدارية - المادة 2 من القانون رقم 480 لسنة 1954 الخاص بالنيابة الإدارية - تشكيل النيابة على النحو الوارد بها - يعتبر من قبيل ترتيب المصالح العامة - جواز تعديله بقرار من رئيس الجمهورية.
د - وظيفة - درجة - مرتب - تحديد الدرجة المقررة للوظيفة وتحديد المرتب المقرر لهذه الدرجة - جواز تعديل الدرجة بقرار من رئيس الجمهورية - تفيد مقدار المرتب المقرر للدرجة بالنسبة المقررة له في القانون رقم 210 لسنة 1951 دون زيادة أو نقصان.
1 - إن المادة 137 من دستور سنة 1956 قد نصت على أن "يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها". وبناءً على هذا النص صدر القانون رقم 283 لسنة 1956 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة الذي نصت المادة 3 منه على أن "تأخذ النصوص الواردة في القوانين والمراسيم بقوانين في شأن ترتيب المصالح العامة حكم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية في هذا الشأن وتسري إلى أن يتم إلغاؤها وتعديلها بقرار منه".
والمستفاد من نص المادة 3 من القانون رقم 283 لسنة 1956 أن النصوص الواردة في القوانين والمراسيم بقوانين في شأن ترتيب المصالح العامة قد هبطت إلى مرتبة "القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية"، وأصبحت قابلة للتعديل بقرارات من رئيس الجمهورية.
2 - إن النيابة الإدارية تعتبر مصلحة عامة ملحقة برياسة الجمهورية قصد بإنشائها تحقيق الأهداف التي تغياها المشرع بإنشاء هذه الهيئة. ومن ثم فإن النصوص الواردة في القانون رقم 480 لسنة 1954 خاصة بترتيب هذه المصلحة تعد في حكم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، وبالتالي يجوز تعديلها أو إلغاؤها بقرارات منه، وذلك استناداً إلى نص المادة 3 من القانون رقم 283 لسنة 1956 المشار إليه.
3 - إن المادة الثالثة من القانون رقم 480 لسنة 1954 نصت على أن "تؤلف هذه الهيئة (أي النيابة الإدارية) من مدير عام بدرجة وكيل وزارة يكون رئيساً لها ومن وكيلين أو أكثر، ومن أقسام يكون لكل منها رئيس ومن عدد كافٍ من الموظفين الفنيين".
والمستفاد من هذا النص أنه يحدد تشكيل النيابة الإدارية من مدير عام بدرجة وكيل وزارة ومن وكيلين أو أكثر ومن أقسام لكل منها رئيس ومن عدد كافٍ من الموظفين الفنيين.
ولما كان ترتيب المصلحة العامة يشمل تقسيمات المصلحة ودرجات القائمين بها والإدارات التي تتكون منها ونظام العمل فيها - فإنه ترتيباً على ما تقدم يعد نص المادة الثالثة من القانون رقم 480 لسنة 1954 من النصوص المقررة لترتيب مصلحة عامة هي النيابة الإدارية. وبالتالي يجوز تعديله بقرار من رئيس الجمهورية باعتباره المختص بترتيب المصالح العامة طبقاً للمادة 137 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 283 لسنة 1956.
4 - تجب التفرقة بين تحديد درجة معينة لوظيفة معينة وبين المرتب المقرر لهذه الدرجة، فالدرجة المقررة لوظيفة معينة يمكن أن ترتفع أو أن تنخفض تبعاً لاحتياجات المرفق العام الذي تقوم عليه المصلحة العامة، وهذا يعد من ترتيب المصلحة - وهو ما يملكه رئيس الجمهورية بقرار يصدره، فرئيس الجمهورية له أن يجعل درجة مدير عام النيابة الإدارية في درجة مدير عام أو وكيل وزارة أو درجة ممتازة. أما إذا تقررت درجة معينة لوظيفة ما فإن المرتب المقرر لهذه الدرجة لا يمكن تعديله زيادة أو نقصاً عن المرتب المقرر للدرجة بحسب جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.