مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثالث (من أول إبريل سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1961) - صـ 1159

(145)
جلسة 20 من مايو (آيار) سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل، حسن السيد أيوب، حسني جورجي غبريال ومحمد عزت عبد المحسن المستشارين.

القضية رقم 29 لسنة 2 (ش) القضائية

( أ ) موظف – فصل من الخدمة – استناد قرار الفصل إلى كبر السن – مخالف للقانون.
(ب) موظف – فصل من الخدمة – إدخال اسم الموظف في جدول الترفيع وترقيته بعد ذلك تنفيذاً لحكم نهائي – دليل على مقدرته وصلاحيته مانع من فصله بدعوى عدم صلاحيته.
(جـ) موظف – فصل من الخدمة – ترك الموظف في الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات وصدور أحكام لمصلحته – يعتبر دليلاً على إساءة استعمال السلطة.
1 - إن استناد قرار الفصل إلى كبر السن يتنافر مع القانون، ذلك أن المادة 75 من قانون الموظفين الأساسي رقم 137 لسنة 1945 تنص على أنه "لا يحق للإدارة – مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون أو في الملاكات الخاصة – فصل الموظف عن الوظيفة قبل بلوغه حدود السن أو مدة الخدمة القصوى القانونية إلا في حالة إلغاء الوظيفة أو الصرف من الخدمة"، ومن ثم يكون هذا السبب لا يستند إلى القانون بل يتعارض معه.
2 - إن إدخال اسم الموظف في جدول الترفيع إلى المرتبة الثانية والدرجة الثالثة يدل على مقدرته وصلاحيته بالتطبيق لنص المادة 18 من قانون الموظفين الأساسي التي تنص على أنه "لا يجوز ترفيع الموظف ما لم يقيد في جدول الترفيع ويتوقف القيد في الجدول على استكمال الشرطين الآتيين:
(1) وجود الموظف مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة الفعلية في درجته الحالية....
(2) ثبوت مقدرته بشهادة رؤسائه ....".
وهو ما يتنافى مع القول بإخلال الموظف بواجباته خاصة أن الإدارة رغم وضع المدعي في كشف الترفيع رفضت ترفيعه فرفع الأمر إلى المحكمة العليا وأصدرت قرارها في 9 من كانون أول (ديسمبر) سنة 1957 بقبول الدعوى وإبطال القرار المطعون فيه. ومن ثم تكون مقدرة المدعي وصلاحيته قد ثبتت بحكم حاز قوة الأمر المقضى به يدحض رأي الإدارة الذي لا زالت متمسكة به حتى بعد صدور الحكم المذكور.
3 - إن في تعقب الإدارة للمدعي بتركه في الترفيع بلا وجه حق كما هو ثابت من الأحكام النهائية ثم الالتجاء إلى تسريحه بعد أن رفع أمره إلى القضاء عدة مرات وصدرت أحكام القضاء لمصلحته، إن في ذلك دليلاً على إساءة الحكومة في استعمال سلطتها بتسريحه للتخلص منه بعد إذ التجأ إلى القضاء واستصدر أحكاماً بإلغاء قراراتها متذرعة بأسباب مرسلة غير محددة ثبت من تصرف الإدارة ذاتها عدم صحتها وتأكد للمحكمة ذلك من أحكام القضاء في شأن تصرفاتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن فصلت الإجراءات والوقائع في حكمها الصادر في 26 من نيسان (إبريل) سنة 1960 القاضي "بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبجواز سماع الدعوى وقبل الفصل في موضوع الطعن باستيفاء ما هو مبين بأسباب هذا الحكم خلال شهرين ورخصت في الاطلاع وتقديم مذكرات خلال الشهر الحالي" وعينت لنظر الطعن جلسة 10 من أيلول (سبتمبر) سنة 1960. وفيها أجلت نظر الدعوى لدور مقبل لتنفيذ القرار السابق. ثم عين لها جلسة 8 من آيار (مايو) سنة 1960 وفيها أجلت لجلسة 15 منه لتنفيذ القرار ثم لجلسة 18 منه لتودع الجهة الإدارية التقارير الخاصة بالمدعي خلال مدة خدمته وتقرير المباحث في شأنه.
ومن حيث إن حاصل الوقائع – حسبما هو مستفاد من الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام دعواه طالباً إلغاء القرار رقم 1027 الصادر من السيد رئيس الجمهورية في 31 من أيلول (سبتمبر) سنة 1958 القاضي بتسريحه وقال في شأن ذلك إنه شغل عدة وظائف في بلدية حلب منذ سنة 1926 وقام بعمله بأمانة وإخلاص وفي سنة 1955 سرح من الخدمة بالمخالفة لأحكام القانون فاضطر إلى الالتجاء إلى المحكمة العليا فأبطلت قرار تسريحه بقرارها الصادر في 14 من كانون أول (ديسمبر) سنة 1955 فأعيد إلى عمله وكان وقتئذ في المرتبة الثالثة والدرجة الأولى فأسندت إليه رئاسة الدائرة الصحية الإدارية، وفي عام 1957 أدخل اسمه في جدول الترفيع إلى المرتبة الثانية والدرجة الثالثة ورغم أنه الموظف الذي يستحق الترفيع إلى الدرجة الثانية ورغم وجود وظيفتين شاغرتين في المرتبة المذكورة فقد رفضت الجهة الإدارية ترفيعه مما اضطره إلى مراجعة المحكمة العليا للمرة الثانية فأصدرت قرارها في 9 من كانون أول (ديسمبر) سنة 1957 في الدعوى رقم أساس 349 لسنة 1957 بقبول الدعوى وإبطال القرار المطعون فيه لثبوت حقه في الترفيع إلى وظيفة مفتش من المرتبة الثانية الشاغرة في بلدية حلب، ولم تقم الإدارة بتنفيذ القرار المذكور بالرغم من تكرار مطالبة المدعي بتنفيذه وأخيراً استصدرت قراراً في 10 من آب (أغسطس) سنة 1958 من وزارة الشئون البلدية والقروية أسندت بموجبه وظيفة المفتش في بلدية حلب إلى السيد/ مصطفى النعساني، فاضطر إلى الالتجاء مرة ثالثة إلى المحكمة العليا طالباً إبطال القرار المذكور. فاستصدرت الجهة الإدارية المدعى عليها في 3 من أيلول (سبتمبر) سنة 1958 قراراً بتسريحه من الخدمة فأقام هذه الدعوى. وقد دفعت الجهة الإدارية بأن القرار المطعون فيه صدر بالتطبيق للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسي ولم تستلزم هذه المادة تعليل القرار الصادر بالتسريح، وأن القرار صدر غير مشوب بإساءة استعمال السلطة، وأن المدعي لم يقم دليلاً على ذلك وقد حكمت محكمة القضاء الإداري التي أحيلت إليها الدعوى نفاذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 بالأكثرية "برد الدعوى مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بالتطبيق لحكم المادة 85 من القانون رقم 135 لسنة 1945 المعدلة بالقانونين رقمي 65، 161 لسنة 1952 وذلك بمقتضى السلطات المخولة للسيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 1 لسنة 1958 من حيث تولي سيادته كل الصلاحيات التي كانت مقررة لرئيس الجمهورية السورية ولمجلس الوزراء السوري، وأن المادة 89 من القانون رقم 135 لسنة 1945 معدلة تنص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يعود إليه تقديرها أن يقرر صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة باستثناء القضاة ولا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة، ويسرح الموظف من الخدمة بمرسوم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة وترد الدعاوى المقامة أو التي ستقام ضد هذا النوع من المراسيم أياً كان سببها"، وأنه يستفاد من هذا الحكم عزل كافة جهات القضاء عن النظر في القرارات الصادرة بالتطبيق للمادة 85 سالفة الذكر.
ومن حيث إن هذه المحكمة انتهت في حكمها السابق إلى أن المحكمة العليا السابقة بدمشق ومن بعدها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير ممنوعين من نظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية آنفة الذكر وقضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبجواز سماع الدعوى – وقبل الفصل في الموضوع باستيفاء ما هو مبين بأسباب هذا الحكم ..". وقد ورد في أسبابه أن "المحكمة ترى قبل التصرف في موضوع الطعن تحري مبلغ هذا الدفاع من الصحة وبيان السبب الحقيقي لفصل المدعي إزاء ما ادعاه مع إيداع اضبارة خدمته وجميع التقارير المقدمة في حقه خلال مدة خدمته.
ومن حيث إنه تنفيذاً لهذا الحكم أودعت الحكومة اضبارة خدمة المدعي كما أودعت تقرير المباحث وكذلك المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية لسنة 1958 في شأن تسريح بعض موظفي بلدية حلب المقرر صرفهم من الخدمة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية.
ومن حيث إنه يبين من استعراض الوقائع على الوجه المتقدم ومما جاء في دفاع المدعي والحكومة بجلسة اليوم أن هذا الطعن يثير بادئ ذي بدء بحث ما إذا كانت الحكومة وهي تقرر صرف الموظف من الخدمة بالتطبيق للمادة 85 السابق الإشارة إليها التي لا تشترط أن يكون القرار معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة. هل الحكومة في هذه الحالة ملزمة بتقديم الأسباب للمحكمة؟ أم أنها معفاة من ذلك ما دام أنه يجوز لها إصدار القرار غير معلل؟
ومن حيث إنه ولئن كانت الحكومة في الأصل غير ملزمة بتسبيب القرار إلا حيث ينص القانون على ذلك وما دام أن المادة 85 سالفة الذكر قد نصت على أنه "لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة"، ما دام الأمر كذلك فالحكومة غير ملزمة بتسبيب القرار المطعون فيه ولكن هذا لا يعني بحال أن القرار المطعون فيه غير قائم على السبب الموجب له وإلا فقد ركن السبب وأضحى باطلاً وللمحكمة أن تكلف الحكومة بإيداع الأسباب التي قام عليها القرار لتعمل رقابتها القانونية في شأنه.
ومن حيث إن الحكومة قد أودعت – نفاذاً لقرار المحكمة – تقريراً عن أوضاع بلدية حلب عمل بمعرفة الشعبة الثانية في 3 من إبريل سنة 1958 وجاء في ديباجته "لا شك أن بلدية حلب التي تلي أمانة العاصمة أهمية .. يجرى العمل فيها في ظروف سيئة للغاية. كما أنها تتعثر بخطى بطيئة دون أن تستطيع اللحاق بتطور هذا البلد وسد حاجات أهله الذين قارب عددهم نصف مليون نسمة فإذا ما اعترفنا بهذه الظروف السيئة والحالة المتأخرة المشينة التي وصلت إليها البلدية والتي لا تنسجم بشكل من الأشكال مع روح العهد الجديد التي تشيد بها الجمهورية العربية المتحدة، وإذا ما تساءلنا عن الأسباب التي أدت إلى وصول البلدية إلى الحالة المضطربة وجدنا أنها تتلخص فيما يلي: 1 - أن أول ما يجب البحث فيه هو قيام البلدية أو بعبارة أخرى السلطة التي تسيرها، فبالنسبة لبلدية حلب يتمتع بأقوى سلطة على الترتيب.. 1 - المجلس، 2 - رئيس البلدية، 3 - مديرو الدوائر بها. إلى أن قالت المذكرة عن "وصف ملخص لجهاز البلدية الحالي ولكل فرد في فروعها". وقد شمل هذا الكشف أسماء موظفي هذا الجهاز وحدد حالتهم وجاء فيه عن المدعي أنه "عنصر سيئ غير مستقيم".
ومن حيث إنه بعد هذا التقرير صدر القرار المطعون فيه بصرف المدعي وآخرين من موظفي بلدية حلب من الخدمة وجاء في مذكرته الإيضاحية بيان الأسباب الداعية إلى اتخاذ هذا التدبير في حق من شملهم هذا القرار ومن بينهم المدعي وقد ورد في شأنه أنه "كبير السن، ومن بقايا العهد العثماني، عقيم الفهم".
ومن حيث إنه واضح مما تقدم أن الأسباب الواردة في تقرير المباحث تختلف اختلافاً ظاهراً عن تلك التي وردت في القرار المطعون فيه ذلك أن التقرير وصفه بأنه (عنصر سيئ، وغير مستقيم) ولم يرد شيء من ذلك في القرار المطعون فيه والذي وصف المدعي بكبر السن وبأنه من بقايا العهد العثماني وبالعقم وقلة الفهم.
ومن حيث إن العبرة بالأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه إذ طرحت عنصري السوء وعدم الاستقامة ولم تر فيهما أسباباً لصرف المدعي من الخدمة.
ومن حيث إنه عما جاء في مذكرة القرار المطعون فيه من كبر السن فإنه يتنافر مع القانون، ذلك أن المادة 75 من قانون الموظفين الأساسي رقم 137 لسنة 1945 تنص على أنه "لا يحق للإدارة – مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون أو في الملاكات الخاصة – فصل الموظف عن الوظيفة قبل بلوغه حدود السن أو مدة الخدمة القصوى القانونية إلا في حالة إلغاء الوظيفة أو الصرف من الخدمة". ومن ثم يكون هذا السبب لا يستند إلى القانون بل يتعارض معه.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني وهو أن المدعي من بقايا العهد العثماني فهو في الواقع تكرار للسبب السابق ويجرى في شأنه ما تقدم من أسباب وظاهر أن الأخذ به يؤدي إلى فصل الموظفين ذوي الخبرة والمران بمقولة إنهم من بقايا العهد العثماني فهو يجعل المقتضى للبقاء مانعاً له، ومن ثم ترى المحكمة أن هذا السبب هو الآخر معيب لمخالفته للقانون.
ومن حيث إنه عن السببين الثالث والرابع وهما "العقم وقلة الفهم" فإن هذين السببين قد أرسلا في المذكرة إرسالاً غير محدد المعالم وغير مستند إلى وقائع أو تحقيقات في شأن الموظف تدل على إخلاله بواجباته نتيجة للعقم وعدم الفهم، بل إن المدعي قد أدخل اسمه أخيراً في جدول الترفيع إلى المرتبة الثانية والدرجة الثالثة وهو يدل على مقدرته وصلاحيته بالتطبيق لنص المادة 18 من قانون الموظفين الأساسي التي تنص على أنه "لا يجوز ترفيع الموظف ما لم يقيد في جدول الترفيع ويتوقف القيد في الجدول على استكمال الشرطين الآتيين:
1 - وجود الموظف مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة الفعلية في درجته الحالية....
2 - ثبوت مقدرته بشهادة رؤسائه....".
ومن حيث إنه يؤكد ما تقدم أن الإدارة رغم وضعه في كشف الترفيع فقد رفضت الجهة الإدارية ترفيعه فرفع الأمر إلى المحكمة العليا وأصدرت قرارها في 9 من كانون أول (ديسمبر) سنة 1957 بقبول الدعوى وإبطال القرار المطعون فيه. ومن ثم تكون مقدرة المدعي وصلاحيته قد ثبتت بحكم حاز قوة الأمر المقضى به يدحض رأي الإدارة الذي لا زالت متمسكة به حتى بعد صدور الحكم المذكور.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن ما فعلته الإدارة في شأن المدعي من تسريحه من الخدمة سنة 1955 وإلغاء هذا القرار بحكم من المحكمة العليا ثم رفض الجهة الإدارية ترفيعه بعد إدراجه في جدول الترفيع على الوجه السالف ذكره والتجاؤه إلى المحكمة العليا مرة ثانية حيث قضت بإبطال القرار المطعون فيه لثبوت حقه في الترفيع وذلك في 10 من آب (أغسطس) سنة 1957 ثم إصدار قرارها بإسناد وظيفة مفتش في بلدية حلب إلى غير المدعي متخطية إياه مما ألجأه للمرة الثالثة للمحكمة العليا. ثم إصدار الجهة المدعى عليها في 3 من أيلول (سبتمبر) سنة 1958 قرارها بتسريحه وهو القرار موضوع هذه الدعوى. وأن المحكمة ترى، في تعقب المدعي على هذا النحو من تركه في الترفيع بلا وجه حق كما هو ثابت من الأحكام النهائية ثم الالتجاء إلى تسريحه بعد أن رفع أمره إلى القضاء عدة مرات وصدرت أحكام القضاء لمصلحته، أن في ذلك دليلاً على إساءة الحكومة في استعمال سلطتها بتسريحه للتخلص منه بعد إذ التجأ إلى القضاء واستصدر أحكاماً بإلغاء قراراتها متذرعة بأسباب مرسلة غير محددة ثبت من تصرف الإدارة ذاتها عدم صحتها وتأكد للمحكمة ذلك من أحكام القضاء في شأن تصرفاتها.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد وصف بأنه قرار تسريح على حين أنه في الواقع قرار صرف من الخدمة إذ التسريح طبقاً للمادة 83 من قانون الموظفين الأساسي يكون في حالة إلغاء الوظيفة أما حالة هذه الدعوى فهي صرف من الخدمة طبقاً للمادة 85 من القانون المشار إليه.
ومن حيث إنه لما تقدم ترى المحكمة أن القرار المطعون فيه غير قائم على أسباب تبرره فضلاً عن أنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. ومن ثم يتعين القضاء (موضوعاً) بإلغائه وما ترتب عليه من آثار مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في موضوع الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسريح (صرف) المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.