مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 193

(إدارة الفتوى والتشريع لرياسة الجمهورية - فتوى رقم 54 في 23 من فبراير سنة 1958)
(167)

معهد الصحارى - تبعية المعهد لمجلس الإنتاج ثم للجنة التخطيط وإلحاقه بعد ذلك بالمركز القومي للبحوث - قرارا رئيس الجمهورية رقم 263 ورقم 915 لسنة 1957 الصادران في هذا الشأن - أثرهما بالنسبة للتصرفات والعقود التي أبرمت وقت تبعية المعهد لمجلس الإنتاج أو وقت تبعيته للجنة التخطيط - انتقال الالتزامات والحقوق المترتبة على هذه التصرفات إلى الجهة التي حلت محل الجهة التي أبرمتها باعتبارها خلفاً لها.
ترتب على قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 1957 بإدماج مجلس الإنتاج والخدمات في لجنة التخطيط القومي أن فقد المجلس وجوده القانوني، وانقضت شخصيته الاعتبارية، وأصبح بمقتضى قرار الإدماج قسماً أو إدارة بلجنة التخطيط القومي باعتباره يباشر اختصاصاً مماثلاً ومكملاً للنشاط العام للجنة التخطيط، وأن أثر الإدماج ينصرف إلى انتقال اختصاصاته إلى اللجنة المذكورة، ومن بينها الاختصاصات الخاصة بإدارته لمعهد الصحارى وإشرافه عليه. وبالتالي فإن جميع التصرفات والعقود التي يكون مجلس الإنتاج قد باشرها في حدود اختصاصاته تنتقل إلى لجنة التخطيط القومي باعتباره خلفاً للمجلس المذكور. والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة حتمية هي ضياع جميع حقوق المجلس السابقة على إلغائه والتحلل من التزاماته السابقة على ذلك، وهي نتيجة لا سند لها من القانون. وقد صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 915 لسنة 1957 بإلحاق معهد الصحراء بالمركز القومي للبحوث، فخلف بذلك مجلس الإنتاج ولجنة التخطيط في إشرافهما على معهد الصحراء وإدارتهما له. وتطبيقاً للقواعد القانونية العامة تنصرف إليه جميع التصرفات والعقود التي يكون قد باشرها مجلس الإنتاج في حدود اختصاصاته قبل إلغائه، والتي انتقلت إلى لجنة التخطيط القومي بقرار الإدماج المشار إليه، وتنصرف إليه كذلك جميع التصرفات والعقود التي تكون قد باشرتها اللجنة المذكورة في الفترة الواقعة بين الإدماج وإلحاق معهد الصحراء بالمركز القومي للبحوث تأسيساً على أن الخلف يسري في حقه ما يسري في حق السلف في شأن هذا العقد. ومعنى ذلك أن الحقوق التي يولدها العقد تنتقل إليه بعد إلغاء مجلس الإنتاج وإدماجه في لجنة التخطيط، وأن الالتزامات التي ينشئها العقد تنتقل إليه كذلك، وهذا ما تقضي به القواعد القانونية العامة والعدالة الطبيعية، ويستلزمه الصالح العام، إذ ليس من العدل في شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان في استقرار حقوقهم.