مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 195

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية - فتوى رقم 2086 بتاريخ 19 من يونيه سنة 1958)
(169)

موظف - إقرار الذمة المالية - كسب غير مشروع - الالتزام بتقديم الإقرار عن الذمة المالية يقع على الموظف نفسه دون زوجته وأولاده القصر - لا تلتزم الزوجة بتقديم الإقرار بعد وفاة زوجها - كما لا تلتزم في حياته بتقديم الإقرار إلا في حالة ما إذا لم تعط البيانات المطلوبة لزوجها - للجنة الفحص أن تطلب من الزوجة والأوصياء على القصر إيضاح البيانات اللازمة في حالة وفاة الموظف - أساس ذلك.
إن الالتزام بتقديم الإقرار عن الذمة المالية طبقاً للمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 في شأن الكسب غير المشروع يقع حسب الأصل على الموظف نفسه دون زوجته أو أولاده القصر.. لا يغير من ذلك أن على الموظف أن يضمن إقراره بيان الذمة المالية لزوجته وأولاده القصر، لأن ذمة الزوجة والأولاد القصر ليست هي المقصودة أصالة بالتحقيق وإنما تبحث حالتها لحالة الموظف تبعاً بسبب ما يمكن أن تهيئه له من فرصة التحايل والتهرب من تطبيق أحكام القانون.. ولأن ما يجب أن يتضمنه الإقرار شيء ومن يجب عليه أن يقدم الإقرار شيء آخر.
والعلاقة التنظيمية التي كانت تربط الملتزم بتقديم الإقرار والإدارة لم تدخل فيها الزوجة ولا الأبناء، لأنهم جميعاً لم يكونوا أطرافاً في هذه الرابطة التنظيمية، ولا محل لتعديل التشريع لإلزامهم بتقديم مثل هذا الإقرار لأنه يكون في واقع الأمر غير متجانس مع طبيعة هذا الإقرار.
فالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 لم يلزم الزوجة بتقديم الإقرار إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا لم تعط البيانات المطلوبة لزوجها، وذلك أيضاً لا تقصد به الزوجة أصالة واستقلالاً وإنما دفعاً لتذرع الزوج برفض الزوجة الإدلاء بالبيانات الخاصة بذمتها.. وفيما عدا هذه الحالة فإن القانون لم يلزم الزوجة (أو الوصي على القصر) بأن تقدم إقراراً عن ذمتها المالية، بعد وفاة الموظف، خاصة وأنه عند انتهاء الخدمة يتعين إجراء الفحص حتماً سواء كان الموظف على قيد الحياة، أو لم يكن، وسواء تقدم إلى اللجنة بإقرار أو لم يتقدم (م 7).. وقد نصت المادة السابعة المشار إليها على أنه (في حالة فحص الإقرار لانتهاء الخدمة تعتبر الذمة بريئة بعد مضي سنة من تاريخ الإقرار أو من تاريخ الوفاة إذا انتهت بها الخدمة...).
ولو أن الشارع كان يقصد إلى إلزام الزوجة بتقديم الإقرار بعد وفاة الزوج لما سرت المدة التي تعتبر ذمتها بريئة بعد انقضائها من تاريخ وفاة الموظف.
ولذلك فإنه في حالة وفاة الموظف لا تلتزم الزوجة قانوناً بتقديم إقرار عن ذمتها المالية.. وإنما يجوز للجنة الفحص وهي بصدد القيام بمهمتها بعد وفاة الزوج أن تطلب من الزوجة أو من الأوصياء على القصر ما يعن لها من إيضاحات أو بيانات طبقاً للقانون.