مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 199

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم والجامعات - فتوى رقم 1982 في 11 من سبتمبر سنة 1958)
(172)

موظف - تغيير دينه بإسلامه ثم ارتداده عن الإسلام - يعتبر ضرباً من سوء السلوك والتلاعب بالأديان ويصلح مبرراً لإنهاء خدمة الموظف.
إن الخلط بين حرية العقيدة في ذاتها وبين سوء السلوك الشديد الذي قد يستفاد من التلاعب بالعقيدة والأديان أمر لا يجوز، وذلك أياً كانت العقيدة أو الدين الذي يقصد من وراء تغييره تحقيق مآرب خاصة وأغراض دنيوية معينة، ورغم التسليم بحرية العقيدة أو الدين بمعنى أنه لا يجوز إكراه شخص على اعتناق عقيدة أو دين معين، فليس من شك في أن مسلك المتلاعب بالعقيدة وبالأديان بقصد تحقيق تلك المآرب والأغراض يجعله موصوماً بسوء السلوك الشديد من الناحية الخلقية، فما كانت العقائد والأديان مطية لتحقيق أغراض دنيوية زائلة، وإنما تقوم العقيدة على الإيمان بها والإخلاص لها، ومن ثم كان الشخص الذي يتلاعب بها لتحقيق مآربه وأغراضه شخصاً يمسخ الحكمة التي تقوم عليها حرية الدين أو العقيدة، ولهذا يعتبر مسلكه مسلك شخص ملتو سيء السلوك.
ويمكن أن ينعكس سوء سلوكه في غير نطاق الوظيفة على سلوكه في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب التزام ما لا يفقده الثقة والاعتبار، ولذلك يمكن النظر في إنهاء خدمته لهذا السبب (1).


(1) يراجع في هذا المضمار حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 853 لسنة 3 القضائية مجموعة السنة الثالثة بند 157 صحيفة 1486.