مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 199

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم - فتوى رقم 738 في 24 من إبريل سنة 1958)
(173)

موظف - تسلم العمل دون استيفاء لمسوغات التعيين ودون صدور قرار ما بتعيينه - يعتبر موظفاً فعلياً ويستحق في مقابل العمل تعويضاً مساوياً لراتب الوظيفة التي يؤدي عملها.
إذا تقلد شخص أعمال وظيفة قبل استيفاء مسوغات التعيين بها، وأحيل إلى الفحص الطبي ولكنه لم يحز شرط اللياقة الطبية ولم يصدر قرار ما بتعيينه، فإنه يعتبر موظفاً فعلياً طالما لم يصدر قرار التعيين، وليس له الحق في أكثر مما يساوي مرتب الوظيفة كتعويض في مقابل العمل، ويجوز إنهاء خدمته دون حاجة لإصدار قرار بفصله.