مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 201

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم - فتوى رقم 694 في 9 من إبريل سنة 1958)
(176)

موظف - خادم بمدرسة الخرطوم الثانوية سوداني الجنسية - يعامل قبل إعلان الجمهورية السودانية في 1/ 1/ 1956 معاملة المصريين ثم يعامل بعد ذلك معاملة الأجانب - كيفية تسوية مكافأته.
لقد تحولت الرعوية السودانية إلى جنسية سودانية مستقلة منذ إعلان الجمهورية السودانية في أول يناير سنة 1956 فيعتبر السوداني أجنبياً من هذا التاريخ، ويعامل في صدد المكافآت على هذا الأساس، فإذا كان أحد السودانيين خادماً بمدرسة الخرطوم الثانوية وانتهت خدمته بالوفاة في 1/ 5/ 1956 فإن مكافأته عن المدة السابقة على 1/ 1/ 1956 تسوى طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أما المدة اللاحقة فإنه لا يستحق مكافأة ما عنها طبقاً للمادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 في شأن توظيف الأجانب.