مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 202

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية - فتوى رقم 1795 في 27 من مايو سنة 1958)
(177)

موظف - رجال البوليس الخاضعون للقانون رقم 234 لسنة 1955 - عدم اختصاص الجهة التي ينتدبون إليها بمجازاتهم عن المخالفات التي تقع منهم خلال مدة الندب - توقيع الجزاء في حالة الندب يكون للجهة التي يتبعها رجل البوليس على ضوء اقتراح الجهة المنتدب إليها.
إنه وإن كانت القاعدة طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 أنه في حالة ندب الموظف للعمل في جهة أخرى يكون للجهة التي انتدب الموظف للعمل بها سلطة مجازاته عن المخالفات التي تقع منه خلال مدة الندب، إلا أن هذه القاعدة لا تسري بالنسبة إلى أفراد قوات البوليس لأن هؤلاء يسري عليهم القانون رقم 234 لسنة 1955 الذي خلا من نص يقرر القاعدة المتقدمة.
ولذلك فإنه بالنسبة لرجال البوليس الخاضعين للقانون رقم 234 لسنة 1955 والمنتدبين بمستشفى الأمراض الصدرية يتعين على المستشفى أن تقترح الجزاء الذي تراه في حالة المخالفة، على أن تقوم الجهة التابع لها رجل البوليس بتوقيع هذا الجزاء أو غيره بحسب تقديرها على ضوء الأوراق المقدمة.