مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثالث (من أول إبريل سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1961) - صـ 1251

(152)
جلسة 10 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

القضية رقم 978 لسنة 7 القضائية

موظف – ترك الخدمة – استقالة – القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 – طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون المذكور هو بمثابة استقالة – أثر ذلك – تقيد الإدارة بحكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعلق بوجوب الفصل في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون – أساس ذلك – مثال.
تنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة والخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته وحسابها في المعاش حتى ولو تجاوز بهذا الضم سن الستين على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته ولا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة". وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أنه "رئي إتاحة الفرصة للموظفين الذين يبلغون سن الخامسة والثلاثين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح والهيئات الحكومية والوزارات التي يكون لها البت في هذه الطلبات في ضوء المصلحة العامة وفي الحدود التي رسمتها مواد قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له مع الاستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التي تعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو معلقة على أي شرط كأن لم تكن".
ولئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الإدارية ولها أن تقبله أو ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وهذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية، إلا أنه من البديهي أن مثل هذا الطلب هو بمثابة استقالة؛ وآية ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من وجوب مراعاة أحكام قانون موظفي الدولة التي تحكم الاستقالة وعلى الأخص المادة 110 عدا الحكم باعتبار الاستقالة المقيدة بأي قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن، وبذلك ينبغي على الإدارة أن تراعي ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل في طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون وذلك متى توافرت في حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960.
فإذا كان الثابت أن المدعي قد قدم طلبه في 19 من مايو سنة 1960 ولم يعرض هذا الطلب إلا في 20 من يونيه سنة 1960 على السيد رئيس مجلس الدولة فقرر بالحفظ في ذلك اليوم، فإن هذا القرار قد صدر بعد مضي ثلاثين يوماً من اعتبار الاستقالة مقبولة بحكم القانون ومن ثم فإن الحفظ قد ورد على غير محل.


إجراءات الطعن

بتاريخ 16 من مارس سنة 1961 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة أول فبراير سنة 1961 في الدعوى رقم 1461 لسنة 14 القضائية المقامة من السيد/ عبد المجيد إبراهيم عيسوي ضد مجلس الدولة والقاضي "بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في 20 من يونيه سنة 1960 برفض طلب المدعي اعتزاله الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المجلس المدعى عليه مصاريف الدعوى"، وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات". وقد عين لنظر الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 9 من إبريل سنة 1961 حيث أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 6 من مايو سنة 1961 وسمعت المحكمة ما رأت سماعه من ملاحظات الطرفين وأرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من السيد رئيس مجلس الدولة برفض الطلب المقدم من المدعي في 19 من مايو سنة 1960 بترك الخدمة مع ضم سنتين لمدة خدمته وحسابها في المعاش ومنحه علاوتين من علاوات درجته وقبول هذا الطلب لتكون مدة خدمته على هذا الأساس 33 سنة و7 أشهر ومرتبه 45 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات، وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه قدم طلباً في 19 من مايو سنة 1960 يلتمس فيه الموافقة على إحالته إلى المعاش مع ضم سنتين إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش ومنحه علاوتين من علاوات درجته وذلك إعمالاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 وقد أجابت إدارة المستخدمين بالمجلس بأن المدعي من مواليد 12 من نوفمبر سنة 1900 ويبلغ سن الإحالة إلى المعاش في 11 من نوفمبر سنة 1960 ويتقاضى مرتباً قدره 38 جنيهاً و500 مليم اعتباراً من أول مايو سنة 1959 ومدة خدمته المحسوبة في المعاش تبدأ من 14 من مايو سنة 1929 أي أنها تقل عن 37.5 سنة المشترطة في القانون رقم 120 لسنة 1960 وأن المدة الباقية من خدمة المدعي حتى بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة تقل عن سنة وبذلك لا يستفيد المدعي لا من ضم سنتين ولا منح علاوتين من علاوات درجته وقدمت مذكرة بحالة المدعي بتأشيرة من الأمين العام جاء فيها "تعرض على السيد الرئيس رجاء حفظ الطلب للصالح العام فحفظت من رئيس المجلس في 20 من يونيه سنة 1960". وبجلسة أول فبراير سنة 1961 قضت محكمة القضاء الإداري "بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في 20 من يونيه سنة 1960 برفض طلب المدعي اعتزاله الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المجلس المدعى عليه مصاريف الدعوى". وأقامت المحكمة قضاءها على أن العلاقة بين الموظف والحكومة علاقة قانونية وتحددها القوانين واللوائح وأن مركز الموظف اللائحي يتحدد بالقوانين ونص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 جوازي بالنسبة للموظف وملزم للحكومة وعلى الإدارة أن تتحقق من توافر الشروط الواردة في القانون فإذا ما توافرت وجب عليها إعمال النص.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 يختلف عن الاستقالة العادية، إذ هو طلب معلق على شرط قبول الإدارة له فلا ينتج أثره إلا إذا قبلته الجهة الإدارية صراحة ولا يعتبر انقضاء مدة معينة على تقديمه بمثابة قبول ضمني له ويؤيد ذلك ما تنص عليه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من أنه "رئي إتاحة الفرص للموظفين الذين يبلغون سن الخامسة والخمسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح والهيئات الحكومية والوزارات التي يكون لها البت في هذه الطلبات في ضوء المصلحة العامة" ويخلص من ذلك أن طلب ترك الخدمة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 لا يعتبر طلب اعتزال الخدمة بطريق الاستقالة العادية بل هو اعتزال للخدمة من نوع خاص.
ومن حيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 تنص على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة والخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهما في المعاش حتى ولو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ألا يتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة وعلى أن يمنح علاوتين من علاوات درجته ولا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة". وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أنه "رؤى إتاحة الفرصة للموظفين الذين يبلغون سن الخامسة والخمسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح والهيئات الحكومية والوزارات التي يكون لها البت في هذه الطلبات في ضوء المصلحة العامة وفي الحدود التي رسمتها مواد قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له مع الاستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التي تعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو معلقة على أي شرط كأن لم تكن".
ومن حيث إنه ولئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الإدارية ولها أن تقبله أو ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام وهذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية، إلا أنه من البديهي أن مثل هذا الطلب هو بمثابة استقالة وأن ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من وجوب مراعاة أحكام قانون موظفي الدولة التي تحكم الاستقالة وعلى الأخص المادة 110 عدا الحكم باعتبار الاستقالة المقيدة بأي قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن، وبذلك ينبغي على الإدارة أن تراعي ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل في طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون وذلك متى توافرت في حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960.
ومن حيث إن المدعي من مواليد 12 من نوفمبر سنة 1900 وكان سنه أزيد من 55 سنة عند العمل بالقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 كما تقدم بطلب الإفادة من هذا القانون في 19 من مايو سنة 1960 أي في الميعاد ومقتضى ضم سنتين إلى خدمته التي تبدأ من 14 من مايو سنة 1929 أنها لن تتجاوز 37.5 سنة كما أن مرتبه 38 جنيهاً و500 مليم في أول مايو سنة 1959 وهو يشغل الدرجة الرابعة الإدارية ونهاية مربوطها 54 جنيهاً ولذلك توافرت في حقه الشروط المطلوبة.
ومن حيث إن المدعي قدم طلبه في 19 من مايو سنة 1960 ولم يعرض هذا الطلب إلا في 20 من يونيه سنة 1960 على السيد رئيس مجلس الدولة فقرر بالحفظ في ذلك اليوم، فإن هذا القرار قد صدر بعد مضي ثلاثين يوماً من اعتبار الاستقالة مقبولة بحكم القانون، ومن ثم فإن الحفظ قد ورد على غير محل.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها، ويكون الطعن على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.