مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 217

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 159 بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1958)
(190)

هيئات دولية - وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأدنى - لا تتمتع بالمزايا والحصانات الواردة في اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة المنعقدة في عام 1946 - لا تستفيد الوكالة المذكورة إلا من التسهيلات والحصانات الواردة على سبيل الحصر في اتفاق 12 - 9 - 1950 والقانون رقم 369 لسنة 1954 - أساس ذلك.
إن أساس تمتع الأمم المتحدة بالمزايا والحصانات الخاصة بها هو اتفاقية سنة 1946 التي تستند في الواقع إلى نص المادة 105 من ميثاقها ولا يتمتع بهذه المزايا والإعفاءات إلا هيئة الأمم المتحدة وفروعها الرئيسية التي نص عليها الميثاق وهي وفقاً للمادة 7 منه (1) جمعيتها العامة (2) مجلس الأمن (3) المجلس الاقتصادي والاجتماعي (4) مجلس الوصاية (5) محكمة العدل الدولية (6) الأمانة العامة.
هذا، ولا يجوز وفقاً للمادة الثانية من المادة المذكورة - أن تنشأ فروع ثانوية لها إلا وفقاً لأحكام الميثاق عندما تجد ضرورة تدعو إلى ذلك. وتنص المادة 22 على أنه: "للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها".
ولا شك أن المقصود هنا بالفروع الثانوية هي تلك الفروع التي تساعد الجمعية على القيام بمهامها ومباشرة وظائفها التي نص عليها الميثاق كاللجان العامة والخاصة التي تشكلها الجمعية العامة من أعضائها أثناء اجتماعاتها أو لتحضير هذه الاجتماعات.
ولما كانت وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لا تعد فرعاً ثانوياً في مدلول نص المادة 22 سالفة الذكر فإنها لا تستفيد من مزايا أحكام ميثاق الأمم المتحدة وما يتفرع عنه من أحكام الاتفاقات الدولية التي تعقدها هيئة الأمم المتحدة. وإنما يجوز مع ذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة أن توصي الدول الأعضاء - بقرار منها - العمل على منح هيئات خاصة تنشئها لأغراض خاصة من المزايا والإعفاءات والحصانات ما يعينها على النهوض بأعبائها وتحقيق أغراضها وأهدافها. وذلك عن طريق عقد اتفاقات خاصة مع هذه المنظمات.
وهذا هو الحال بالنسبة لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأدنى، فالجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأتها بقرار منها في 8 من ديسمبر سنة 1949 وحددت اختصاصاتها في هذا القرار وأوصت الدول الأعضاء التي يهمها الأمر والتي تباشر الوكالة نشاطها على إقليمها بمنحها المزايا والتسهيلات التي ترى الوكالة والدول الأعضاء أنها ضرورية لمساعدة الوكالة على تحقيق أغراضها وضمان النجاح لسير برنامج الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل. وهذا هو ما لبت مصر دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إليه حيث عقدت اتفاقاً خاصاً بتاريخ 12/ 9/ 1950 مع الوكالة المذكورة يحدد أنواع التسهيلات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة في الإقليم المصري على سبيل الحصر وكذلك الاتفاق الذي ووفق عليه بالقانون رقم 369 لسنة 1954 الذي منح المزايا والحصانات لممثل الوكالة المذكورة في مصر.