أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 56

جلسة 8 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

(9)
الطعن رقم 89 سنة 32 القضائية

ضرائب. "ربط إضافي للضريبة". " أحواله".
لا يجوز في غير الأحوال التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 إجراء ربط إضافي. الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة.
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939، أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها، وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي لأن الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة، وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعة متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم نصري توتونجي قدم إقراراته عن إيراداته الخاضعة للضريبة العامة إلى مراقبة ضرائب اللبان عن السنوات من 1951 إلى 1955 بالمبالغ الآتية على التوالي 17417 ج و157 و14419 ج و988 م و2470 و 586 م و6199 ج و803 و7333 ج و36 م، وأدخلت المراقبة بعض التعديلات على تلك الإقرارات وانتهت إلى تحديد إيراد الممول المذكور عن السنوات السالفة بالمبالغ الآتية على الترتيب 17739 ج و370 م و14385 ج و298 م و2714 ج و296 م و6211 ج و799 م ثم أخطرت ورثة الممول بعد وفاته بهذه التقديرات على النموذج رقم 5 ضريبة عامة في 5 نوفمبر سنة 1956 ولم يعترض الورثة على هذا التقدير بشيء، وإذ كانت إيرادات الممول المذكور تشمل أرباحه في شركة تضامن بينه وبين شقيقه يوسف توتونجي وكان كل من الشريكين قد أدخل ولديه في الشركة متنازلاً لهما عن جزء من رأسماله وأرباحه وذلك بمقتضى عقد أبرم في 15 فبراير سنة 1951 فقد أجرت المراقبة ربطاً إضافياً عن السنوات من 1951 إلى 1955 مستندة في ذلك إلى حكم المادة 24 مكررة فقرة 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 وأخطرت ورثة الممول نصري توتونجي بالربط الإضافي بالنموذج رقم 6 بالمبالغ الآتية على التوالي 30417 ج و685 م و24212 ج و52 م و4519 ج و421 م و8856 ج و432 م و10957 ج و545 م، وإذ اعترض الورثة على هذا الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1958 برفض هذا الاعتراض وتأييد تقديرات المراقبة فقد أقام الورثة الدعوى رقم 1089 سنة 1958 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه واعتبار النموذج رقم 5 ضريبة عامة على الإيراد السابق إخطارهم به في 5 نوفمبر سنة 1956 قد صدر على أساس سليم وأصبح نهائياً ولا يجوز لمصلحة الضرائب أن تجري ربطاً إضافياً بعد أن أصبح الربط الأصلي ملزماً لها، وبتاريخ 8 فبراير سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه، واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد استئنافهم برقم 151 سنة 17 تجاري قضائية، وبتاريخ 22 يناير سنة 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار لجنة الطعن وبإلغاء إجراءات الربط الإضافي واعتبار أن تقديرات الربط الأصلي والمخطر بها في 5 نوفمبر سنة 1956 قد أصبحت نهائية وملزمة لمصلحة الضرائب وواجب إجراء الربط على أساسها في كافة سنوات النزاع، وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت مصلحة الضرائب على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الربط الإضافي عن سنوات النزاع على اعتبار واحد مبناه أن الثابت من أوراق الدعوى أن مأمورية الضرائب كانت على علم بالتصرف الذي صدر من المورث لولديه بإدخالها في الشركة وهو موضوع الربط الإضافي عند إجرائها للربط الأصلي، وهذه الدعامة مخالفة للثابت في الأوراق إذ خلت مما يفيد علم مصلحة الضرائب بهذا التصرف موضوع الربط الإضافي عند إجرائها للربط الأصلي أو أن إخطار ما وجه إليها من الممول أو من ورثته عن حصول ذلك التصرف، كما أن إقرارات الممول عن سنوات النزاع جاءت خالية من أية إشارة إلى ذلك وأن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه أنه مع الافتراض الجدلي بأنها كانت تعلم بالتصرف الصادر من الممول ولدية بإدخالهما في الشركة إلا أنه من حقها إذا أخطأت بعدم طلب تطبيق نص في القانون هو المادة 24 مكرراً فقرة رابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن تعود وتطلب تصحيح هذا الخطأ وإعمال حكم المادة المذكورة بإجراء ربط إضافي ما دام هذا الإجراء قد تم قبل اكتمال مدة التقادم المسقط، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع ولم يناقشه مما يجعله مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون لأنه من المقرر قانوناً أن الضريبة لا ترتكن في أساسها إلى ربط عقدي وإنما تحددها القوانين وتأمر بها.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول وفي الشق الأول من الوجه الثاني بما رد به الحكم المطعون فيه من أن "الثابت في الأوراق ومما حصلته لجنة الطعن في أسباب قرارها أن المأمورية عند قيامها بفحص إقرارات مورث المستأنفين عن سنة 1951 ثم إدخالها تصحيحات عليها كانت على غير بالتغيير الذي طرأ على كيان شركة توتونجي التضامنية بتحويلها إلى شركة توصية بسيطة دخل فيها ولدا كل من الشريكين المتضامنين في الشركة الأولى شركاء موصين في الشركة المعدلة، فقيام المأمورية بإدخال تصحيحات على إقرار مورثهم عن سنة 1951 لم يتنازل إعمال المادة 24 مكرراً فقرة رابعة والتي كان يوصل تطبيقها إلى إضافة صافي إيراد ولدي المورث في شركة التوصية إلى إيرادات الممول الأب ثم بإدخالها هذا الإيراد ضمن إيرادات الولدين الخاضعة للضريبة ليس له من معنى سوى أن المأمورية كانت قد قررت أن تعديل الشركة على النحو السابق إخطارها به والذي تضمنه عقدها الذي كان بالملف وقتذاك لم ينطو على تصرف صادر من أصل لأحد فروعه وهو تقدير موضوعي تملكه المأمورية بلا شك بوصفه إجراءً تمهيدياً ولازماً قبل البت فيما إذا كان التعديل قد تضمن أو لم يتضمن تصرفاً مما يدخل في نطاق النص القانوني المشار إليه توطئة لإعماله أو عدم إعماله، ومتى كان الأمر كذلك فيكون لا حق للمأمورية في المساس بتقديراتها الأولى" وهي تقريرات تتفق مع الثابت في الأوراق تتضمن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع أمام محكمة الاستئناف. ومردود في الشق الثاني من الوجه الثاني بأن الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 من هذا القانون والقوانين المعدلة لها من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة فتجري المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي" فإنها تكون قد دلت على أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي لأن الممول إذا قبل تقدير لمصلحة لأرباحه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم الطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً، إذ كان ذلك وكانت المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 قد أحالت إلى هذا النص وأعملت حكمه في الضريبة العامة إلى الإيراد وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية ضرائب اللبان أخطرت ورثة الممول بعد وفاته بالتصحيحات التي أجرتها على إقراراته عن إيراده في سنوات النزاع على النموذج رقم 5 ضرائب في 5 نوفمبر سنة 1956 ولم يعترض الورثة على هذه التصحيحات بشيء مما يفيد قبولهم لها وإبرام اتفاق بينهم وبين المصلحة له كيان قانوني، وجرى الحكم المطعون فيه على الاعتداد بهذا الاتفاق وإعمال أثره وألغى الربط الإضافي الذي أجرته المصلحة بعد ذلك في 31 مارس سنة 1957 وأول ديسمبر سنة 1957 لانعدام مبرره قانوناً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 21/ 12/ 1966. الطعن رقم 86 سنة 31 ق السنة 17 ص 1970.