أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 30

جلسة 7 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي. وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال حامد السيد.

(4)
الطلب رقم 5 لسنة 39 ق. "رجال القضاء"

أقدمية. موظفون.
تعيين النظراء في درجة وكيل النائب العام. شرطه. جواز تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. القرار الجمهوري رقم 2387 سنة 1967 نظم وضع المنقول من أحد الكادرات الخاصة إلى الكادر العام أو العكس. شغل الدرجة الخامسة في الكادر العام لا يعتبر معادلاً لدرجة وكيل النائب العام إلا إذا بلغ راتبه 540 ج سنوياً.
مفاد نص المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذي عين الطالب في ظله - أن جواز التعيين في درجة وكيل النائب العام مشروط بالنسبة للنظراء بأن يكون كل منهم قد أمضى في وظيفته أو عمله السابق ثلاث سنوات على الأقل، وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود تلك الدرجة. وإذا كانت المادة 57 من ذات القانون التي أحالت إليها المادة 131 تنص على أنه يجوز أنه يجوز أن تحدد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، كما تنص المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 2387 لسنة 1967 على أنه في حالة النقل من أحد الكادرات الخاصة إلى الكادر العام أو العكس في الحالات التي يجوز فيها ذلك - يوضع المنقول في الدرجة المعادلة للدرجة المعادلة للدرجة المنقول منها طبقاً للجداول المرافقة وكان مؤدى ما ورد بهذه الجداول أن شاغل الدرجة الخامسة في الكادر العام لا يعتبر معادلاً لدرجة وكيل النائب العام إلا إذا بلغ راتبه خمسمائة وأربعين جنيهاً لأن القانون جعل الدرجة الرابعة وبداية مربوطها خمسمائة وأربعون جنيهاً معادلة لدرجة وكيل النائب العام - فإن طلب تعديل أقدمية الطالب بجعلها من 1/ 7/ 1964 تاريخ شغله الدرجة الخامس في أول مربوطها وهو أربعمائة وعشرون جنيهاً يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 3/ 1969 - تقدم الطالب بالطلب رقم 5 سنة 39 ق - رجال القضاء طالباً الحكم بتعديل أقدميته في وظيفة وكيل نيابة وجعلها اعتباراً من 1/ 7/ 1964 قبل الأستاذ....... واحتياطياً - جعل هذه الأقدمية تالية للأستاذ....... وقبل الأستاذ....... - ومن باب الاحتياط الكلي - جعلها تالية للأستاذ........ وسابقة على الأستاذ...... - وقال بياناً للطلب أنه عين في 24/ 2/ 1969 وصدر القرار الوزاري رقم 210 بتحديد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة اعتباراً من 1/ 1/ 1969 بعد الأستاذ........ استناداً إلى تاريخ استكمال مقومات الصلاحية في وظيفة وكيل نيابة وإلى أن الأستاذ........ كان يسبقه في الترتيب الوظيفي أثناء عمله معه ببنك الائتمان العقاري واستكمل بدوره مقومات التعين في وظيفة وكيل نيابة في 1/ 1/ 1967 وهذا القرار مخالف للقانون لأن المادة 122 من قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 تجعل الصلاحية للتعيين في وظيفة وكيل نيابة للموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ونظرائهم من أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل - وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل نيابة أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الوظيفة وهذه الشروط وإن كانت خاصة بالصلاحية في التعيين إلا أنه لا شأن لها بتحديد الأقدمية التي بينها المشرع في المادتين 131، 57 من قانون السلطة القضائية وجعلها من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة لدرجاتهم لمن يعينون من خارج السلك القضائي وإذا ثبت حصوله على الدرجة الخامسة في 1/ 7/ 1964 فإنه يتعين تحديد أقدميته في وظيفة وكيل النيابة من هذا التاريخ إذ أن المعيار هو الحصول على الدرجات المماثلة طبقاً لما حدده القرار الجمهوري رقم 2387 لسنة 1967 في شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بالكادر العام - وقد حصل على الدرجة الخامسة في 1/ 7/ 1964 - كما أنه لا يحاج بأسبقية الأستاذ....... له في الترتيب الوظيفي ببنك الائتمان العقاري لأنهما نتجت عن وضع خاطئ ويضاف إلى ذلك أن الوظائف الفنية بإدارة الشئون القانونية ببنك الائتمان العقاري التي يعتبر شاغلوها نظراء وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى في 4/ 11/ 1964 تجعل وظيفة وكيل نيابة تتعادل مع محام "أ" ونائب "ب" ولقد تدرج الطالب في هذه الوظائف حتى وصل إلى وظيفة محام "أ" التي تعادل وظيفة وكيل نيابة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 ثم رقي بعد ذلك إلى وظيفة نائب "ب" اعتباراً من 1/ 12/ 1968 وأنه مع مسايرة القرار المطعون فيه بوضعه بين خريجي سنة 1963 وتحديد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة في 1/ 1/ 1967 - فقد كان يتعين وضعه في مقدمتهم مراعاة لأقدميته في التخرج إذ تخرج في سنة 1957 بدرجة جيد مما يجعله سابقاً على الأستاذ....... - ولاحقاً لأستاذ....... فضلاً عن أنه كان يتقاضى مرتباً قدره 41 جنيهاً في 1/ 1/ 1967 في ذات الوقت الذي كان فيه الأستاذ...... يتقاضى مرتباً قدرة 43 جنيهاً والأستاذ..... يتقاضى مرتباً قدره 40 جنيهاً مما يؤهله لأن تكون أقدميته قبل الثاني. دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد وطلبت رفض الطلب موضوعاً - وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً هو عدم تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار في 24/ 2/ 1969.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن الثابت من صورة مذكرة تحديد الأقدمية المؤرخة 1/ 2/ 1969 والمقدمة من وزارة العدل - أن الطالب علم بتحديد أقدميته في 5/ 3/ 1996 وإذ قدم طلبه في 27/ 3/ 1969 فإنه يكون قد قدم خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي عين الطالب في ظله تنص على أنه يجوز
أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون والمدرسون المساعدون الذين يقومون بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة - متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة - أي أن جواز التعيين في درجة وكيل النائب العام مشروط بالنسبة للنظراء بأن يكون كل منهم قد أمضى في وظيفته أو عمله السابق ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة المماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود تلك الدرجة لما كان ذلك - وكانت المادة 57 من ذات القانون التي أحالت إليها المادة 131 تنص على أنه يجوز أن تحدد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وكانت المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 2387 لسنة 1967 تنص على أنه في حالة النقل من أحد الكادرات الخاصة إلى الكادر العام أو العكس في الحالات التي يجوز فيها ذلك - يوضع المنقول في الدرجة المعادلة للدرجة المنقول منها طبقاً للجداول المرافقة وينص الجدول الملحق الخاص بمعادلة وظائف كادر رجال السلطة القضائية بدرجات الكادر العام على أن الدرجة الرابعة ومربوطها المالي من 540 إلى 960 جنيهاً تعادل وظيفة وكيل النائب العام وراتبها من 480 - 780 جنيهاً وأن الدرجة الخامسة وراتبها من 420 إلى 780 جنيهاً - تعادل درجة وكيل النائب العام ومربوطها من 480 إلى 780 جنيهاً ومؤدى ذلك أن شاغل الدرجة الخامسة في الكادر العام لا يعتبر معادلاً لدرجة وكيل النائب العام إلا إذا بلغ راتبه 480 جنيه لأن القانون جعل الدرجة الرابعة وبداية مربوطها 540 جنيهاً معادلة لدرجة وكيل النائب العام ولذلك فإن طلب تعديل أقدمية الطالب بجعلها من 1/ 7/ 1964 تاريخ شغله الدرجة الخامسة في أول مربوطها وهو 420 جنيهاً يكون على غير أساس.
وحيث إنه يبين من ملف خدمة الطالب أن مرتبة بلغ في 1/ 1/ 1967، 40.600 جم شهرياً وإنه بذلك التعين قد استكمل صلاحية التعين في درجة وكيل النائب العام اعتباراً من ذلك التاريخ - ولما كان الطالب قد وضع في الأقدمية تالياً للأستاذ....... الذي كان يسبقه في الترتيب الوظيفي ببنك الائتمان العقاري - فإن تحديد أقدميته عند التعيين بالنيابة تالياً له يكون قد تم وفقاً للقانون - ولا عبرة بما يقوله الطالب من أنه من يحب أن يكون سابقاً للمعينين من خريجي سنة 1963 على أساس أسبقيته في التخرج وأن يكون سابقاً للأستاذ...... وتالياً للأستاذ......... - ذلك أن أقدمية التعيين في النيابة لا تحدد حسب أقدمية التخرج وإنما تحدد على النحو السالف الإشارة إليه.
وحيث إنه عن طلب تحديد أقدمية الطالب بجعله تالياً للأستاذ....... وسابقاً للأستاذ....... - تأسيساً على أن مرتبه الشهري بلغ 41 جنيهاً في 1/ 1/ 1967 في ذات الوقت الذي كان فيه الأستاذ....... يتقاضى مرتباً شهرياً قدره 43 جنيهاً والأستاذ......... يتقاضى مرتباً شهرياً قدره 40 جنيهاً - فإن هذا الطلب في غير محله - ذلك أن الثابت من المذكرتين الرسميتين المقدمتين من وزارة العدل - أن مرتب الطالب بلغ 40 جنيهاً و600 مليم شهرياً في 1/ 1/ 1967 - وأن مرتب الأستاذ....... بلغ 40 جنيهاً في 30/ 12/ 1965 و43 جنيهاً في 1/ 7/ 1966 - وإن مرتب الأستاذ.... بلغ 40 جنيهاً في 25/ 8/ 1966 و43 جنيهاً في 1/ 7/ 1967 - أي أن مرتب كل منهما كان يزيد على مرتب الطالب في وقت صدور القرار بتعيينه في 24/ 2/ 1969.