أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 69

جلسة 9 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(12)
الطعن رقم 527 لسنة 34 القضائية

تسجيل. ملكية. دعوى "دعوى صحة التعاقد". "أثر تسجيل صحيفتها".
انسحاب أثر الحكم بعد التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم.
لا يترتب على التسجيل أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله. وأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبق القانون، انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى (م 17) إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحائفها ولم تقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذي يقرر حق المدعي فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 516 سنة 1962 كلي أسيوط على الطاعن وآخر وطلبت الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/ 5/ 1962 والمتضمن بيع المرحومة تفيدة عبد الجابر حسن مورثة الطرفين إلى المطعون ضدها مساحة 1 ف و2 ط و12 س من الأطيان المبينة بالعقد والصحيفة نظير ثمن مقبوض قدره 350 ج. دفع الطاعن بأنه يجهل توقيع مورثته ببصمة إصبعها على العقد. والمحكمة قضت في 25/ 12/ 1962 بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن نفذ هذا الحكم بسماع شهود الطرفين طلب الطاعن وقف السير في الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 422 سنة 1961 مدني ديروط استناداً إلى أن المورثة كانت قد باعت إلى أولاده القصر المشمولين بولايته جزءاً من الأطيان موضوع الدعوى الحالية بمقتضى عقد مؤرخ 14/ 3/ 1956 وأنه أقام تلك الدعوى بصحة هذا العقد وسجل صحيفتها في 13/ 5/ 1961 برقم 2510. وبتاريخ 4/ 6/ 1963 قضت المحكمة بصحة عقد المطعون ضدها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 سنة 38 ق أسيوط وقضت محكمة الاستئناف في 9/ 6/ 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن مورثة الطرفين باعت قبل صدور العقد للمطعون ضدها جزءاً من أطيان النزاع إلى أولاده القصر بموجب العقد الذي طلب الحكم بصحته في الدعوى رقم 422 سنة 1961 ديروط والتي سجل صحيفتها قبل صدور العقد موضوع الدعوى الحالية وأنه قدم للتدليل على دفاعه صورة الصحيفة المسجلة لتلك الدعوى وصورة تنفيذية للحكم الصادر فيها أثناء نظر هذا الاستئناف، ورغم أن صدور هذا الحكم يجعل الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة عقد المطعون ضدها عديم الفائدة فإن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وأيد الحكم الابتدائي في قضائه دون مناقشة للمستندات المقدمة في الاستئناف ولم يبحث أسبقية تسجيل صحيفة تلك الدعوى على تاريخ عقد المطعون ضدها، هذا إلى أن الطاعن تمسك في الوجه الثاني من أوجه الاستئناف بطلب وقف السير في الدعوى 422 سنة 1961 ديروط باعتبار أن عقد المطعون عليها لا يرد على محل إذا صدر الحكم في تلك الدعوى بصحة التعاقد على ذات القدر وتمسك في الوجه الثالث بأن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أسفر عن أن العقد لم يصدر من البائعة وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في رده على هذين الوجهين مع أنه كان من المحتم عليه أن يرد عليهما بالتفصيل لا بالإجمال.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله وأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبق القانون انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل الدعوى (المادة 17) إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحائفها ولم يقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذي يقرر حق المدعي فيها. ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتسجيل صحيفة الدعوى رقم 422 سنة 1961 مدني ديروط التي رفعها بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر من مورثة الطرفين إلى أولاده القصر والمتضمن بيعها لهم جزءاً من الأطيان التي باعتها للمطعون ضدها بالعقد موضوع الدعوى الحالية وكان الثابت بالأوراق أنه لم يؤشر على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى بمنطوق الحكم الذي صدر فيها بتاريخ 2/ 12/ 1963 بصحة ذلك التعاقد، أثناء نظر الاستئناف في الدعوى الحالية ولم يسجل ذلك الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينقل ملكية المبيع إلى المشترين رافعي هذه الدعوى وبالتالي فلا يحول دون القضاء للمطعون ضدها بصحة التعاقد الصادر لها يكون قد التزم صحيح القانون ولا عليه إن هو أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من صدور الحكم له بصحة التعاقد أثناء نظر الاستئناف طالما أنه لم يسجل هذا الحكم أو يؤشر بمنطوقه على هامش تسجيل الصحيفة وأن مجرد صدوره لا يؤدي إلى انتقال الملكية. والنعي في شقه الثاني مردود بأن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه استعرض أقوال شهود الطرفين في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة واطمأن إلى ما شهد به شهود المطعون ضدها من أن البائعة قد وقعت على العقد الذي دفع الطاعن بأنه يجهل توقيع مورثته عليه واعتمد على هذه الأقوال في قضائه بصحة العقد كما استند في رفض الطلب وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 422 سنة 1961 ديروط إلى أن الفصل في الدعوى الحالية لا يتوقف على الفصل بصحة التعاقد في تلك الدعوى ولما كان الطاعن قد تمسك بالوجهين الثاني والثالث من أوجه استئنافه بطلب وقف الدعوى وبأن نتيجة التحقيق لم تسفر عن ثبوت توقيع البائعة على العقد وكانت أسباب الحكم الابتدائي قد تناولت الرد على هذا الدفاع رداً سائغاً واشتملت على ما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها فإن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بهذه الأسباب وأحال إليها يكون قد تضمن هو أيضا الرد على دفاع الطاعن الوارد بهذين الوجهين من أوجه استئنافه والذي لا يخرج عن مضمون دفاعه أمام محكمة أول درجة ويعتبر الحكم المطعون فيه بذلك مسبباً تسبيباً كافياً. لما كان ما تقدم فإن النعي بشقيه يكون على غير أساس.