أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 84

جلسة 9 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(14)
الطعن رقم 548 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى. "إعلان صحيفة الدعوى". "جزاء التأخير في إعلانها". غرامة. "غرامة مدنية". إعلان.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 مرافعات. مقرره لصالح الخزينة العامة. ليس للخصم مصلحة في النعي على الحكم إغفاله توقيع هذا الجزاء.
(ب) إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". بطلان.
إغفال المحضر ذكر عدم وجود الشخص المراد إعلانه في موطنه. بطلان الإعلان.
(ج) إعلان. "إعلان الطعن في الحكم". محل مختار". بطلان.
إعلان الطعن في الحكم في المحل المختار. شرط صحته أن يتخذه الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.
1 - الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من قانون المرافعات قررها الشارع لصالح الخزينة العامة لا لصالح الخصم وقصد من تقريرها بسط رقابة القاضي على من يتسبب من موظفي قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير إعلان صحيفة الدعوى وتوقيع جزاء عليه بسبب هذا الإهمال إذا رأى القاضي مبرراً لذلك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن بطلان الإعلان راجع إلى خطأ المحضر الذي قام به لإغفاله إثبات عدم وجود المراد إعلانه بموطنه فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة في النعي على الحكم المطعون فيه بعدم توقيعه هذا الجزاء إذ أن توقيعه أو عدم توقيعه لم يكن ليؤثر على النتيجة التي انتهى إليها هذا الحكم.
2 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره ولا يكون للمحضر أن يسلم الورقة إلى أي من هؤلاء أو الجهة الإدارة إلا إذا لم يجده في موطنه وعلى المحضر أن يثبت في هذه الحالة في محضره عدم وجود الشخص المراد إعلانه في موطنه الذي طلب إعلانه فيه ويترتب على إغفال هذا البيان بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات.
3 - لا يكون إعلان الطعن في المحل المختار صحيحاً - عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا اتخذه الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 249 سنة 1961 كلي الجيرة على المطعون ضده طالبة إلزامه بأن يؤدي لها عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. وبتاريخ 26 من يناير سنة 1964 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 435 سنة 81 ق طالبة إلغائه والقضاء لها بطلباتها الابتدائية وبتاريخ 27 من يونيه سنة 1964 قضت تلك المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتقرير تاريخه 23 من أغسطس سنة 1964 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظره.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك تقول إنه وقد اعتبر الحكم الإعلان الحاصل في 19/ 3/ 1964 باطلاً وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقد كان يتعين عليه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 405 من قانون المرافعات تطبيق حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 مرافعات والحكم على المحضر الذي تسبب في بطلان هذا الإعلان بالغرامة المشار إليها فيها وإذ أغفل الحكم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في القانون خطأ يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من قانون المرافعات قد قررها الشارع لصالح الخزانة العامة لا لصالح الخصم وقصد في تقريرها بسط رقابة القاضي على من يتسبب من موظفي قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير إعلان صحيفة الدعوى وتوقيع جزاء عليه بسبب هذا الإهمال إذا رأى القاضي مبرراً لذلك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن بطلان الإعلان الحاصل في 19/ 3/ 1964 راجع إلى خطأ المحضر الذي قام به لإغفاله إثبات عدم وجود المراد إعلانه بموطنه فإنه لا تكون الطاعنة مصلحة في النعي على الحكم المطعون فيه لعدم توقيعه هذا الجزاء إذ أن توقيعه أو عدم توقيعه لم يكن ليؤثر على النتيجة التي انتهى إليها هذا الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه وقد أثبت المحضر بأصل ورقة الإعلان الحاصل في 19/ 3/ 1964 انتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه وأنه خاطب البواب وهو خادم لديه ولما امتنع عن تسلم الصورة ورفض ذكر اسمه سلم الصورة لجهة الإدارة ووجه له في موطنه كتاباً موصى عليه أخبره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فإن الإعلان يكون صحيحاً ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان هذا الإعلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لم يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره ولا يكون للمحضر أن يسلم الورقة إلى أي من هؤلاء أو لجهة الإدارة إلا إذا لم يجده في موطنه وعلى المحضر أن يثبت في هذه الحالة في محضره عدم وجود الشخص المراد إعلانه في موطنه الذي طلب إعلانه فيه ويترتب على إغفال هذا البيان بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من أصل ورقة إعلان صحيفة الاستئناف إلى المحضر لم يثبت بمحضره المؤرخ 19/ 3/ 1964 عدم وجود المطعون ضده المطلوب إعلانه في موطنه وإنما اكتفى بإثبات أن بواب العمارة الذي تقابل معه امتنع عن تسلم الصورة فإنه يترتب على ذلك بطلان هذا الإعلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه وقد وجه الإعلان للمطعون ضده بتاريخ 24 مارس سنة 1964 بمكتب وكيله الذي ترافع عنه أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف واستمرت وكالته ولم تنقطع فإن هذا الإعلان الحاصل في 24/ 3/ 1964 يكون صحيحاً دون ما حاجة لبحث المحل المختار.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات لا يكون إعلان الطعن في المحل المختار صحيحاً إلا إذا اتخذه الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم وإذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليها للتدليل بها على المطعون ضده اتخذ في ورقة إعلان هذا الحكم مكتب الأستاذ إبراهيم عبد الغني المحامى محلاً مختاراً له فإن إعلان المطعون ضده بصحيفة الاستئناف الحاصل في 24/ 3/ 1964 في هذا المكتب يكون قد وقع باطلاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان هذا الإعلان للعلة المتقدم ذكرها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.