أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 120

جلسة 16 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(20)
الطعن رقم 573 لسنة 34 القضائية

( أ ) استيلاء. "الاستيلاء الناقل للملكية". تموين. "الاستيلاء على الأقطان". ملكية. "أسباب كسب الملكية". قطن.
الاستيلاء المقصود في المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها. قرار وزير التموين بالاستيلاء على الأقطان. ليس من شأنه نقل الملكية. بقاء الملكية لمالكها حتى يحصل الاستيلاء بالمعنى القانوني.
(ب) تموين. "الاستيلاء على الأقطان". قطن. "اختصاص لجنة القطن".
اختصاص لجنة القطن المصرية بتسليم وتوزيع كميات القطن على المصانع المحلية لا يكون إلا بعد تمام استلام تلك الأقطان استلاماً فعلياً طبقاً لقرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950.
(ج) تموين."الاستيلاء على الأقطان". "مصاريف التأمين والتخزين".
التزام الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين عن الفترة السابقة على الاستيلاء الفعلي لم يتضمنه القرار رقم 284 لسنة 1950 والقرارات المعدلة له.
1 - الاستيلاء المقصود في المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء في ذاته. ولما كان قرار وزير التمويل رقم 284 لسنة 1950 قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاماً على جميع ما يوجد من الأقطان المبينة به لدى التجار والشركات والبنوك وأصحاب المحالج والمكابس، فإن تقرير الاستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة في توزيع تلك الأقطان على المصانع المحلية طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها وزارتا التموين والتجارة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة. وبالتالي فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى تحصل الاستيلاء عليها بالمعنى القانوني ولا يغني عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين [(1)].
2 - المستفاد من نص المادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 أن اختصاص لجنة القطن المصرية بتسليم وتوزيع كميات القطن عن المصانع المحلية طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها وزارتا التموين والتجارة بالأسعار التي يعينها وزير التموين لا يكون إلا بعد تمام استلام تلك الأقطان استلاماً فعلياً وهو ما أفصحت عنه المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 1951.
3 - لم يتضمن القرار رقم 284 لسنة 1950 والقرارات الأخرى المعدلة له التزام الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين عن الفترة السابقة على الاستيلاء الفعلي.
ويدل القرار رقم 15 الصادر من اللجنة الثلاثية المعهود إليها تنفيذ القرار رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 395 لسنة 1950 على أن مصاريف التأمين والتخزين التي قصد تغطيتها بإضافة 5% من ثمن ما تتسلمه المصانع من أقطان إنما هي المصاريف التي تستحق من تاريخ الاستلام الفعلي للأقطان حتى تاريخ تسليمها للمصانع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1388 سنة 1952 كلي القاهرة على الوزارتين الطاعنتين والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالباً إلزام الطاعنتين متضامنتين بمبلغ 7409 ج و60 م والفوائد وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بتقديم الملفات المنوه عنها بالصحيفة وقال في بيان دعواه إن وزارة التموين الطاعنة الأولى استولت في 7/ 12/ 1950 على أقطانه المودعة ببنك مصر وبنك باركليز ولم تؤد له الباقي من ثمنها وقدره 2635 ج ومصاريف التخزين البالغة 4067 ج و110 م ومبلغ 706 ج و950 م قيمة الدمغة المستحقة عن الأقطان المستولى عليها من أن ملكية تلك الأقطان قد انتقلت إليها منذ تاريخ الاستيلاء وأصبحت مودعة لحسابها بالبنكين من هذا التاريخ. وبتاريخ 31 يناير سنة 1955 قضت محكمة أول درجة بندب خبير حسابي لبيان الأقطان المستولى عليها وتعيين ثمنها حسب الأسس الجارية والاتفاق وحصر ما دفع من هذا الثمن والفوائد والمصروفات والتعويضات وما يظهر أنه باق. وقدم الخبير المنتدب تقريراً انتهى فيه إلى أن الأقطان المستولى عليها لدى بنك باركليز 1073 قنطار و18 رطل ثمنها 23669 ج و404 م ولدى بنك مصر 3856 قنطار و76 رطل ثمنها 85039 ج وأن المدعي (المطعون ضده الأول) أقر له باستلام جميع هذا الثمن وأن ما قيد على المدعي من الفوائد ببنك مصر في المدة من 7/ 12/ 1950 حتى 1/ 11/ 1951 بلغ 1728 ج و600 م وببنك باركليز في المدة من 7/ 4/ 1950 حتى 7/ 12/ 1951 417 ج و566 م وقيد عليه من مصاريف التأمين والتخزين ببنك مصر في المدة من ديسمبر سنة 1950 حتى منتصف مايو سنة 1951 مبلغ 693 ج و605 م وببنك باركليز في المدة من ديسمبر سنة 1950 حتى منتصف إبريل سنة 1951 مبلغ 197 ج و819 م وأن الحكومة دفعت للبنكين من مصاريف التخزين والتأمين مبلغ 845 ج و905 م عن المدة من 28/ 3/ 1951 - وهو التاريخ الذي حصل فيه التسليم الفعلي للأقطان - حتى 5/ 4/ 1952 تاريخ انتهاء العملية وذكر الخبير في تقريره أنه ترك أمر البت في كيفية وتاريخ بدء احتساب الفوائد ومصاريف التخزين والتأمين إلى المحكمة وبتاريخ 21/ 12/ 1959 قضت المحكمة أول درجة بإعادة المهمة للخبير لإيضاح الأمور المبينة بمنطوق هذا الحكم وقطعت المحكمة في أسبابه بالتزام الحكومة بمصروفات التأمين والتخزين منذ صدور قرار الاستيلاء قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن المدعي يستحق قبل الحكومة 80 ج و431 م فوائد باقي الثمن الذي تأخرت في دفعه عن المدة من تاريخ المطالبة الرسمية في 1/ 9/ 1951 حتى تمام السداد في 7/ 12/ 1951 ومصاريف التأمين والتخزين ببنك مصر وباركليز عن المدة من 7/ 12/ 1950 حتى 5/ 4/ 1951 تاريخ التسليم الفعلي البالغة 891 ج 424 م. وبجلسة 29/ 1/ 1962 طلب المطعون ضده الأول إلزام الطاعنتين أيضاً بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن حبس الثمن من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حتى السداد. وبتاريخ 11/ 6/ 1962 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنتين بأن تدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 971 ج و855 م والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 28/ 11/ 1951 حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنتان الحكمين الصادرين في 21/ 12/ 1959 و11/ 6/ 1962 لدى محكمة استئناف القاهرة رقم 554 سنة 79 ق تجاري طالبتين إلغاء الحكم الأول فيما قضى به في أسبابه من مسئولية الحكومة عن مصاريف التأمين والتخزين وبرفض دعوى المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الأول). وبتاريخ 31/ 10/ 1964 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام وزارة التموين (الطاعنة الأولى) وحدها بأن تدفع للمستأنف عليه (المطعون ضده الأول) مبلغ 971 ج و855 م الفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 28 فبراير سنة 1951 حتى تمام الوفاء بالنسبة لمبلغ 891 ج و424 م. وبتقرير تاريخه 15/ 12/ 1964 طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما ورد بالسببين الأول والثالث وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إن وزارة التموين لا تعتبر في حكم المادتين 44، 45 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 مالكة وحائزة للأقطان المستولى عليها بمجرد صدور قرار منها بالاستيلاء عليها بل بحصول الاستيلاء الفعلي المقترن بتسليم تلك الأقطان بعد جردها في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل ومن ثم فلا تلتزم بمصاريف التأمين والتخزين إلا من تاريخ التسليم الفعلي الذي لا يغني عنه إرسال البنوك المودعة لديها تلك الأقطان بياناً إحصائياً عنها لوزارة التموين وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه بمصاريف التأمين والتخزين اعتباراً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء رقم 284 سنة 1950 وهو استيلاء مجرد فإنه يكون مخالفاً للقانون ولا محل لاستناده في استحقاق هذه المصاريف إلى المادة 3 من القرار رقم 284 سنة 1950 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1951 لأن كل ما عنته المادة 3 من القرار الأول هو تفويض لجنة القطن في تسلم كميات القطن المستولى عليها وتوزيعها طبقاً للأسس والقواعد والأسعار التي يعينها وزير التمويل كما أن ما تضمنه القرار رقم 15 سنة 1951 لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة بين وزارة التموين والمصانع في الفترة اللاحقة لاستلامها الأقطان استلاماً فعلياً. ويتحصل السبب الثالث في أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال في تفسيره للبند الرابع من عقد الشراء وفيما ذهب إليه من أن هذا البند يتناقض مع قرار اللجنة الثلاثية ذلك أن ما جاء بهذا البند لا يتعارض مع قرار اللجنة المذكورة الذي ألزم الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين اعتباراً من تاريخ الاستلام لأن الشق الأول من ذلك البند صريح في التزام أصحاب القطن بالتأمين عليه من الأخطار المعتادة حتى تسليمه للغزال المشتري كما وأن شقه الثاني صريح في ألا تلتزم الحكومة بشيء من تلك المصاريف إلا اعتباراً من تاريخ قبول القطن وهذا القبول لا يكون إلا عند الاستلام الفعلي.
وحيث إن النعي بهذين السببين صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام وزارة التموين بمصاريف التأمين والتخزين على نظر حاصله أن الأقطان المستولى عليها قد وضعت إثر صدور قرار الاستيلاء تحت تصرف وزارة التموين التي تبينت من كشوف البنوك التي أرسلت إليها مقدارها ونوعها ورتبها، وأن مؤدى نص المادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم 284 سنة 1950 أن تقوم لجنة القطن باستلام تلك الأقطان فوراً، ولهذا فإن مسئولية تأخير اللجنة في الاستلام تقع على عاتق وزارة التموين التي أنشأتها وبالتالي فتلزم بمصاريف التأمين والتخزين. وأن القرار رقم 15 الصادر منها في 20/ 1/ 1951 يؤيد التزامها بهذه المصاريف إذ قرر إضافة 5% من ثمن الأقطان المسلمة إلى المصانع كتأمين مؤقت لتغطية مصاريف التأمين والتخزين وغيرها من المصروفات وأنه لا يعفي الوزارة من هذه المصاريف إصدارها قراراً لاحقاً جعل التزامها مقصوراً على مصاريف التأمين والتخزين اللاحقة للاستلام الفعلي لأن هذا القرار يتناقض مع البند الرابع من عقد الشراء الذي جعل الحكومة مسئولة عن أقساط التأمين والتخزين بالفئات المعمول بها في تاريخ قبول الطلب. وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أن الاستيلاء المقصود في المواد 44، 45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء في ذاته. لما كان ذلك وكان قرار وزير التموين رقم 284 سنة 1950 قد تضمن الاستيلاء استيلاءً عاماً على جميع ما يوجد من الأقطان الأشموني والزاجوراه وجيزة 30 المحلوجة (الشعر) من رتبة جودفير إلى رتبة فولي جودفير/ جود الموجودة والتي توجد في حيازة التجار والشركات والبنوك وأصحاب المحالج والمكابس سواء كانت بالمخازن أو بالشون أو بأي مكان آخر فإن تقرير الاستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيماً قصد به تحقيق العدالة في توزيع تلك الأقطان على المصانع المحلية طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها وزارتا التموين والتجارة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة وبالتالي فإن المطعون ضده الأول يعتبر مالكاً للأقطان إلى أن يحصل الاستيلاء عليها بالمعنى القانوني ولا يغني عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين. وإذ كان ذلك وكان المستفاد من نص المادة الثالثة من القرار رقم 284 سنة 1950 أن اختصاص لجنة القطن المصرية بتسليم وتوزيع كميات القطن على المصانع المحلية طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها وزارتا التموين والتجارة وبالأسعار التي يعينها وزير التموين لا يكون إلا بعد تمام استلام تلك الأقطان استلاماً فعلياً وكانت المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 1951 قد أفصحت عن ذلك حين أوجبت على الحائزين لكميات القطن التي تم الاستلام عليها أن يقوموا بتسليمها للجنة القطن المصرية في المواعيد التي تعينها، مما يقطع بأن تسليم تلك الأقطان للجنة المذكورة لا يكون إلا بعد الاستيلاء الفعلي عليها المقترن باستلامها. لما كان ما تقدم وكان القرار رقم 284 سنة 1950 والقرارات الأخرى المعدلة له لم تتضمن التزام الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين المستحقة عن الفترة السابقة على الاستيلاء الفعلي وكان ما تضمنه القرار رقم 15 الصادر من اللجنة الثلاثية المعهود إليها بتنفيذ القرار رقم 284 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 295 سنة 1950 يدل على أن مصاريف التأمين والتخزين التي قصد تغطيتها بإضافة 5% من ثمن ما تتسلمه المصانع من أقطان إنما هي المصاريف التي تستحق من تاريخ الاستلام الفعلي للأقطان حتى تاريخ تسليمها للمصانع، يؤكد ذلك ما نص عليه القرار رقم 23 الصادر من اللجنة الثلاثية المذكورة من أن يتخذ أساساً لبدء المحاسبة على مصروفات التخزين والتأمين تاريخ محاضر استلام الأقطان من المحالج وليس تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وكان ما جاء بالبند الرابع من عقد الشراء الذي نقل الخبير نصه في تقريره لا يتعارض مع ما انتهت إليه اللجنة الثلاثية في قرارها رقم 23 إذ نص هذا البند على أن مقدمي القطن مسئولون بالتأمين عليه ضد الأخطار المعتادة حتى تسليمه إلى الغزال المشتري وعلى أن تقوم الحكومة بدفع أقساط التأمين والتخزين بالفئات المعمول بها من تاريخ قبول القطن، وهذا القبول لا يكون إلا عند الاستلام الفعلي. لما كان ما تقدم فإن مصاريف تأمين وتخزين الأقطان المستحقة عن الفترة السابقة على تاريخ التسليم الفعلي تكون واجبة على المطعون ضده الأول باعتباره مالكاً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومسخ عبارات البند الرابع من عقد الشراء وألزم الحكومة بمصاريف التأمين والتخزين منذ تاريخ صدور قرار الاستيلاء رقم 284 سنة 1950 فإنه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث وجه الطعن الثاني.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم ولأن الفوائد المقضى بها بسبب التأخير في دفع باقي الثمن لم يرد بشأنها نعي محدد في تقرير الطعن فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف باستبعاد مصاريف التخزين والتأمين من المبلغ الذي ألزم وزارة التموين به.


[(1)] نقض 2/ 1/ 1958 مجموعة المكتب الفني س 9 ص 35 و21/ 12/ 1961 س 12 ص 810 و13/ 12/ 1962 س 13 ص 1130 و12/ 12/ 1963 س 14 ص 1139 و16/ 11/ 1965 س 16 ص 1059 ونقض 17/ 12/ 1968 س 19 ص 1539.