أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 109

جلسة 9 من يناير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان.

(20)
الطعن رقم 258 لسنة 36 القضائية

(1 و2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي" حكم "الطعن في الحكم".
(1) قاعدة الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1958. صيرورة الربط نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955. أثره. عدم جواز إعمال هذه القاعدة.
(2) القانون 102 لسنة 1958. المقصود بالربط النهائي. يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من الممول أو المصلحة. لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
1 - مؤدى نص المادة 55 والفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره في 31/ 7/ 1958 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه، اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذا السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما 1956 و1957 ما دامت الضريبة لم تربط ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955.
2 - المقصود بالربط النهائي - في القانون رقم 102 لسنة 1958 - ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص، سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً. ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح، ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي، أن يكون التقدير محل الطعن من أي من الطرفين. ولا محل في هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه [(2)] لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة الطعن قررت تأييد تقدير المأمورية لأرباح المطعون عليه في سنة 1955 بمبلغ 600 جنيه مما كان يمتنع مع اتخاذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1956 لتجاوزها مبلغ 500 جنيه، وإذا طعن المطعون عليه في هذا القرار وقضت محكمة أول درجة بتخفيض أرباح سنة 1955 إلى مبلغ 360 جنيهاً، فقد توافرت شروط أعمال قاعدة الربط الحكمي سالفة الذكر، وتعين على المحكمة تطبيقها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دسوق قدرت صافي أرباح المطعون عليه من نشاطه في استغلال سيارات النقل في سنة 1955 بمبلغ 600 جنيه وفي سنة 1956 بمبلغ 300 جنيه واتخذت الأرباح المقدرة عن هذه السنة أساساً للربط عن كل من سنتي 1957، و1958 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958، وإذا اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 11/ 1961 بتأييد تقديرات المأمورية لصافي أرباح المطعون عليه في سنة 1955 بمبلغ 600 جنيه وفي سنة 1956 بمبلغ 300 جنيه وبعدم جواز اتخاذ ربح المطعون عليه في سنة 1956 أساساً للربط عليه في سنة 1957، فقد أقام الدعوى رقم 57 سنة 1961 تجاري أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه وتعديل أرباحه إلى مبلغ 360 جنيهاً في سنة 1955 وبملغ 225 جنيهاً في سنة 1956، وبتاريخ 26/ 5/ 1963 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12/ 1/ 1964 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي أرباح المطعون عليه من نشاطه في استغلال سيارات النقل في سنة 1955 مبلغ 360 جنيهاً وفي سنة 1956 مبلغ 225 جنيهاً. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 61 سنة 14 ق تجاري طالبة إلغاؤه واتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1955 وقدرها 360 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1956 إعمالاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958، وبتاريخ 16/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف تأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1955 وقدرها 360 جنيهاً أساساً للربط عليه عن سنة 1956 استناداً إلى أن لجنة الطعن رفضت اتخاذ أرباحه المقدرة بمعرفة المأمورية في سنة 1955 بمبلغ 600 جنيه أساساً للربط عن السنتين التاليتين وأن مصلحة الضرائب لم تطعن في هذا القرار بل طلبت تأييده أمام محكمة أول درجة وانصب دفاعها في الاستئناف على مجرد طلب قياس أرباح سنة 1956 على أرباح سنة 1955 - وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون. ذلك أن المطعون عليه ممول فرد وكان يزاول نشاطه من قبل سنة 1955 وتم الربط عليه عن هذه السنة بطريق التقدير بأرباح مقدارها 360 جنيه وأن هذا الربط لم يصبح نهائياً وهو ما يتعين معه اتخاذ هذه الأرباح أساساً للربط عن سنة 1956، ولا يغير من ذلك أن مصلحة الضرائب لم تطعن في قرار اللجنة لأنه كان صحيحاً إذ أيد تقدير المأمورية لأرباح سنة 1955 بمبلغ 600 جنيهاً وأن شرط اتخاذها سنة أساس ألا تجاوز الأرباح المقدرة عنها مبلغ 500 جنيه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 102 لسنة 1958 - المعمول به من تاريخ نشره في 31/ 7/ 1958 - يبين أنه أضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 أربع مواد جديدة بأرقام 55، 55 مكرراً، 55 مكرراً (1)، 55 مكرراً (2)، وإذ نصت المادة 55 من القانون المذكور على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة إلى أفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 500 جنيه فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1955 أو السنة المالية المنتهية خلالها أو لم يكن له نشاط في تلك السنة فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس. أما في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 المشار إليها فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة للممول......."، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً منه على أنه "بالنسبة إلى المولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنتين التاليتين"، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخير مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذا السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما 1956، 1957 ما دامت الضريبة لم تربط ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955، والمقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً، ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح، ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين، ولا محل في هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن لجنة الطعن قررت تأييد تقدير المأمورية لأرباح المطعون عليه في سنة 1955 بمبلغ 600 جنيه مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1956 لتجاوزها مبلغ 500 جنيه، وإذا طعن المطعون عليه في هذا القرار وقضت محكمة أول درجة بتخفيض أرباح سنة 1955 إلى مبلغ 360 جنيهاً فقد توافرت شروط إعمال قاعدة الربط الحكمي سالفة الذكر وتعين على المحكمة تطبيقها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اتخاذ أرباح المطعون عليه التي حددتها محكمة أول درجة عن سنة 1955 بمبلغ 360 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عليه عن سنة 1956استناداً إلى المصلحة لم تطعن في قرار اللجنة الذي رفض اعتباراً سنة 1955 سنة أساس للسنتين التاليتين مع أن تحديد اللجنة لأرباح سنة 1955 بمبلغ 600 جنيه يجعلها غير صالحة لأن تكون سنة أساس على ما سلف بيانه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


[(1)] نقض 5 مايو سنة 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 602.
[(2)] نقض 21/ 10/ 1961 مجموعة المكتب الفني السنة 12 ص 587.
نقض 15/ 11/ 1961 مجموعة المكتب الفني السنة 12 ص 676.
وراجع نقض 24/ 12/ 1959 مجموعة المكتب الفني السنة 10 ص 853.