أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 114

جلسة 9 من يناير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان.

(21)
الطعن رقم 265 لسنة 36 القضائية

(1) ضرائب "رسم الدمغة". شركات.
إعفاء الصرفيات الحكومية من رسم الدمغة، المادة 57 ق 394 لسنة 1956. قاصر على تعامل مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في الأوراق المالية. اكتتاب هذه المصلحة في رأس مال الشركات عند تأسيسها. لا يشمله الإعفاء من الرسم. علة ذلك.
(2) قانون "تفسير القانون". ضرائب "رسم الدمغة".
متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى، فلا محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه. مثال في الإعفاء من رسم الدمغة.
1 - تنص المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول رقم 2/ الملحق بقانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 على أنه "يحصل رسم دمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة والهيئات العامة مباشرة أو بطريق الإنابة على النحو الآتي....." وتقضي المادة 12 من ذات القانون بأن كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائماً رسم الدمغة، وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات تنص على أنه "تسري على معاملات المصلحة في الأوراق المالية وعلى المتعاملين معها في هذه الأوراق الأحكام ذاتها الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم" وكان هذا النص صريحاً في أن يقتصر حكمه وما يستتبعه ذلك من عدم تطبيق نص المادة 12 من قانون الدمغة، على تعامل مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في الأوراق المالية، ولا يتعداه إلى اكتتاب هذه المصلحة في رأس مال الشركات عند تأسيسها، لأن الاكتتاب مرحلة سابقة على تأسيس الشركة، ولا يعتبر تعاملاً في أوراق مالية، فضلاً عن أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ولا يكون إلا بنص صريح، وبالتالي فإن الإعفاء من رسم الدمغة على الصرفيات الحكومية المنصوص عليه في المادة 57 سالفة الذكر، لا يسري على اكتتاب مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في رأس مال الشركة المطعون عليها يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إعفاء الاكتتاب في رأس مال الشركة من رسم الدمغة؛ نص على ذلك صراحة، وهو ما فعله في المادة 30 من قانون المؤسسات العامة رقم 10 لسنة 1963 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1963، وهو ما تنص عليه أيضاً المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي ألغى القانون رقم 60 لسنة 1963.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى، فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على سريان الإعفاء من رسم الدمغة الخاص بتعامل مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في الأوراق المالية المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 - على اكتتاب هذه المصلحة في رأس مال الشركة المطعون عليها عند تأسيسها في سنة 1958 استناداً إلى أن الحكمة من الإعفاء متوافرة في الحالين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1408 سنة 1963 تجاري إسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 1160 جنيهاً قيمة رسوم الدمغة التدريجية على صرفيات مصلحة صناديق التأمين والمعاشات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الأوقاف، وقالت بياناً لدعوها أن مصلحة الضرائب طالبتها بسداد مبلغ 1160 جنيهاً رسوم دمغة مستحقة على المبلغ التي اكتتبت بها الجهات سالفة الذكر في رأس مال الشركة عند تأسيسها في سنة 1958 استناداً إلى أنها صرفيات تخضع لرسم الدمغة المنصوص عليه في المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، من ذلك مبلغ 840 جنيهاً قيمة رسوم على المبالغ المدفوعة من مصلحة صناديق التأمين والمعاشات ومبلغ 320 جنيهاً قيمة رسوم على المبالغ المدفوعة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الأوقاف، وإذا كانت المبالغ المكتتب بها من تلك الجهات في رأس مال الشركة لا تخضع لرسم الدمغة التدريجي، فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 14/ 4/ 1964 حكمت المحكمة ببراءة ذمة الشركة المطعون عليها من مبلغ 840 جنيهاً قيمة رسوم الدمغة التدريجية على صرفيات مصلحة صناديق التأمين والمعاشات ورفضت الدعوى فيما عدا ذلك. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 304 سنة 20 ق تجاري إسكندرية كما استأنفته الشركة بالاستئناف رقم 312 سنة 20 ق تجاري إسكندرية، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 16/ 3/ 1966 في الاستئناف رقم 304 سنة 20 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 312 سنة 20 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لمبلغ 320 جنيهاًًً وببراءة ذمة الشركة من هذا المبلغ. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم فيما قضى به في الاستئناف رقم 304 سنة 20 ق بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع المبالغ التي اكتتبت بها مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في رأس مال الشركة المطعون عليها - لرسم الدمغة التدريجي تأسيساً على أنه طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 تسري على المصلحة والمتعاملين معها في الأوراق المالية نفس الأحكام الخاصة برسم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم. وأنه لا محل للتفرقة بين ما إذا كانت المصلحة قد اشترت الأوراق المالية من البورصة أو اشترتها عند بدء الاكتتاب، إذ المقصود في الحالين حصول المصلحة على أوراق مالية تستثمر فيه أموالها، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لأن الإعفاء من الضريبة استثناء من الأصل لا يجوز التوسع فيه، وأن البين من نص المادة 57 من القانون سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية أن الإعفاء ينصرف إلى عمليات شراء وبيع الأوراق المالية دون اكتتاب المصلحة في رءوس أموال الشركات عند تأسيسها، ولو أراد الشارع أن يشمل الإعفاء الاكتتاب في رأس المال لنص على ذلك صراحة كما فعل في قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بقانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 تنص على أنه "يحصل رسم دمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة والهيئات العامة مباشرة أو بطريق الإنابة على النحو الآتي....." وكانت المادة 12 من ذات القانون تقضي بأن كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائماً رسم الدمغة، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات تنص على أنه "تسري على معاملات المصلحة في الأوراق المالية وعلى المتعاملين معها في هذه الأوراق الأحكام ذاتها الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم" وكان هذا النص صريحاً في أن يقتصر حكمه وما يستتبعه ذلك من عدم تطبيق نص المادة 12 من قانون الدمغة - على تعامل مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في الأوراق المالية ولا يتعداه إلى اكتتاب هذه المصلحة في رأس مال الشركات عند تأسيسها لأن الاكتتاب مرحلة سابقة على تأسيس الشركة ولا يعتبر تعاملاً في أوراق مالية، فضلاً عن أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح، وبالتالي فإن الإعفاء من رسم الدمغة على الصرفيات الحكومية المنصوص عليه في المادة 57 سالفة الذكر لا يسري على اكتتاب مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في رأس مال الشركة المطعون عليها، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إعفاء الاكتتاب في رأس مال الشركات من رسم الدمغة نص على ذلك صراحة وهو ما فعله في المادة 30 من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 إذ تنص هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1963 على أن "تعفى من رسوم الدمغة المفروضة بمقتضى أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 اكتتابات هذه المؤسسات في رءوس أموال الشركات وما تدفعه المؤسسة ثمناً لشراء الأوراق المالية"، كما تنص هذه المادة بعد تعديلها على أن "تعفى المبالغ التي تصرفها المؤسسات العامة نظير مساهمتها في رءوس أموال الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها وهو ما تدفعه ثمناً لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة"، وهو ما تنص عليه أيضاً المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات وشركات القطاع العام الذي ألغى القانون رقم 60 لسنة 1963، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على سريان الإعفاء من رسم الدمغة الخاص بتعامل مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في الأوراق المالية والمنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 - على اكتتاب هذه المصلحة في رأس مال الشركة المطعون عليها عند تأسيسها في سنة 1958 استناداً إلى أن الحكمة من الإعفاء متوافرة في الحالين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.