أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 140

جلسة 22 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

(23)
الطعن رقم 34 لسنة 32 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". "وعاء الضريبة". "التكاليف الواجبة الخصم".
عدم جواز خصم ما يحصل عليه صاحب المنشأة مقابل عمله فيها، من الربح عند ربط الضريبة.
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تفرض بحسب الأصل علي دخل مختلط نتيجة لتفاعل العمل مع رأس المال، ومن ثم لا يجوز لصاحب المنشأة سواء أكان تأجراً فرداً أم شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو شركة توصية أن يحسب لنفسه أجراً عن عمله فيها وأن يطالب بخصمه كتكليف على الربح عند ربط الضريبة عليه، بل يعتبر ربحاً يخضع للضريبة على الأرباح التجارية لا أجراً مستحقاً لعامل في المنشأة [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب منوف كانت قد قدرت أرباح محمد حسن العلوي شقيق المطعون عليه من المطعم المملوك له في الفترة من 1/ 5/ 1951 إلى نهاية سنة 1951 بمبلغ 98 ج وفي سنة 1952 بمبلغ 245 ج واتخذت أرباح هذه السنة الأخيرة أساساً لربط الضريبة في سنتي 1953 و1954 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 وأخطرته بهذه التقريرات فاعترض عليها كما تمسك بأن المطعم شركة بينه وبين أخيه سعد حسن العلوي وأحيل النزاع إلي لجنة الطعن وبتاريخ 4/ 3/ 1957 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) باعتماد شركة الواقع بين الطاعن محمد حسن العلوي وأخيه سعد بحق النصف لكل منهما في مطعم منوف من 1/ 5/ 1951 (ثانياً) تأييد تقدير المأمورية لصافي ربح المطعم في الفترة من 1/ 5/ 1951 حتى نهاية سنة 1951 بمبلغ 98 ج وفي سنة 1952 بمبلغ 254 ج يسري على كل من سنتي 1953، 1954 يخص الطاعن محمد حسن العلوي من هذا الربح في الفترة من 1/ 5/ 1951 حتى نهاية سنة 1951 مبلغ 49 ج وفي كل من السنين من سنة 1952 حتى سنة 1954 مبلغ 122.5 ج. وعلى ضوء هذا القرار حددت المأمورية أرباحاً مماثلة للشريك الثاني سعد حسن العلوي في سنوات النزاع وأضافت مبلغ 48 ج على أرباح الفترة من أول مايو سنة 1951 إلي نهاية هذه السنة ومبلغ 72 ج على أرباح كل من السنوات من 1952 إلى 1954 استناداً إلى أن الممول كان قد حصل على هذه المبالغ كأجر له باعتباره عاملاً في المطعم أما وقد اعتبر شريكاً فليس له أن يتقاضى أجراً مقابل عمله مما يوجب إضافة الأجور التي حصل عليها إلى وعاء الضريبة، وأخطرته بهذه التقديرات، وإذ اعترض عليها وأحيلت أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 25/ 5/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد المأمورية في اعتبار صافي ربح الطاعن مبلغ 98 ج في المدة من أول مايو سنة 1951 حتى نهاية سنة 1951 ومبلغ 194 ج و500 م في سنة 1952 يسري على سنتي 1953/ 1954 فقد أقام الدعوى رقم 60 لسنة 1959 تجاري شبين الكوم الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه واستبعاد الأجر المضاف إلى وعاء الضريبة ثم اعتبار ربحه بعد ذلك داخلاً في حد الإعفاء، وبتاريخ 27/ 12/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار اللجنة ومحاسبة الطاعن عن مبلغ 49 ج ربحه في سنة 1951، 122.5 ج عن صافي ربحه في سنة 1952 ليسري على سنتي 1953، 1954 وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف المناسبة ومبلغ مائتي قرش أتعاب محاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 27 سنة 10 ق تجاري. وبتاريخ 24/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على أن عناصر المصروفات تضمنت أجرة عاملين اعتبرت من التكاليف التي خصمت من الأرباح الإجمالية فإذا عادت اللجنة واستبعدت من هذه المصروفات ما يعادل أجر عامل وأضافته إلى حصة المطعون عليه في الأرباح الصافية فإنها بذلك تكون قد زادت في تقرير الأرباح الخاضعة للضريبة بالنسبة لأحد الشريكين وهو إجراء خاطئ لا يقره القانون، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن المطعون عليه كان في نظر المأمورية أجيراً في المنشأة احتسبت له أجراً أضافته مع أجر عامل آخر إلى المصروفات، وعندما انقلبت صفته من أجير إلي شريك في سنوات النزاع تعين عليها أن تخصم أجره من باب مصروفات المنشأة وتضيفه إلي نصيبه في الأرباح الصافية لأنه من المقرر قانوناً أن مركز الشريك المتضامن في شركة التضامن أو التوصية بالنسبة للمنشأة هو سواء بسواء مركز التاجر الفرد الذي لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحها أجراً مقابل إدارته لها ولا فرق بين الاثنين إذ أن كلاً منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصي وكلاهما مسئول عن ديونها في كل أمواله ولا يصح اعتبار أيهما أجيراً فيها، وأن عمل مدير الشركة الذي يكون في الوقت نفسه شريكاً متضامناً يعتبر ضمن حصته في رأس المال وما يحصل عليه مقابل هذا العمل يكون حصة في الربح مستحقة للشريك ومن ثم فإنه يخضع للضريبة على الأرباح طبقاً للمادتين 30 و34 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إنما تفرض بحسب الأصل على دخل مختلط نتيجة لتفاعل العمل مع رأس المال فإنه لا يجوز لصاحب المنشأة سواء أكان تاجراً فرداً أم شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو شركة توصية أن يحسب لنفسه أجراً عن عمله فيها وأن يطالب بخصمه كتكليف على الربح عند ربط الضريبة عليه بل يعتبر ما يحصل عليه مقابل عمله هذا ربحاً يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا أجراً مستحقاً لعامل في المنشأة، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من أرباح المطعون عليه قيمة ما حصل عليه كأجر له في المدة التي اعتبر فيها شريكاً في المنشأة استناداً إلى أنه لا يحق للمصلحة أن تضيف هذا الأجر إلى وعاء الضريبة بعد أن كانت قد خصمته من الأرباح الإجمالية للشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


[(1)] نقض 3/ 11/ 1965 طعن رقم 278 لسنة 30 ق السنة 16 ص 969. نقض 16/ 6/ 1965 طعن رقم 168 لسنة 30 ق السنة 16 ص 768.