أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 147

جلسة 12 من يناير سنة 1974

برياسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي ومحمد مصطفى المنفلوطي، وممدوح عطيه.

(26)
الطعن رقم 350 لسنة 37 القضائية

(1) عمل. "الأجر".
أجر العامل. جواز الاتفاق على تحديده بنسبة مئوية من قيمة المبيعات.
(2) عمل. "عقد العمل". حكم. "عيوب التدليل". "القصور".
تبعية العامل لرب العمل. عنصر جوهري في عقد العمل. نفي الحكم قيام هذه التبعية دون بيان الدليل على ذلك. قصور.
1 - من المقرر قانوناً أن أجر العامل كما يكون مبلغاً محدداً يكون أيضاً نسبة مئوية معينة متفقاً عليها.
2 - تبعية العامل لرب العمل هي عنصر جوهري في عقد العمل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انتفاء هذه التبعية استناداً إلى ما قرره من أن الثابت من أقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها أن علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها كانت علاقة وكالة بالعمولة وليس علاقة عمل دون أن يحصل الحكم في أسبابه أقوال هؤلاء الشهود أو يبين هذه المستندات ومضمونها وكيف استقى منها هذه الحقيقة التي قام عليها فإن ذلك يعد قصوراً مبطلاً للحكم إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذي أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى نتيجة التي انتهت إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 51 لسنة 1965 عمال كلي القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها. وقال في صحيفتها أنه التحق بالعمل لدى الشركة في 1/ 3/ 1961 كمندوب للمبيعات بأجر قدرة 1% من قيمة مبيعاته وبلغ متوسط أجره الشهري مبلغ 116 جنيهاًً 445 مليماً وقد عمد المختصون بالشركة إلى رفض بعض طلباته فانخفضت بالتالي نسبة عمولته وذلك لإكراهه على ترك عمله إلا أنه ظل يباشر عمله حتى قامت الشركة بفصله في 9/ 5/ 1964 فتقدم بشكوى إلى مكتب العمل أحالها بدوره إلى محكمة شئون العمال الجزئية بعد أن تعذر عليه التوفيق وقيدت الدعوى برقم 5071 سنة 1964 عمال جزئي القاهرة. وبتاريخ 9/ 11/ 1964 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار فصل الطاعن وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له أجرة بواقع ثمانية جنيهات من تاريخ فصله حتى يقضي في الموضوع وحددت جلسة 28/ 12/ 1964 ليعلن الطاعن طلباته الموضوعية فقام برفع دعواه الحالية وطلب في صحيفتها الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 7099 جنيهاً 802 مليماً قيمة أجره المتأخر ومقابل الإجازة عن السنة الأخيرة وبدل الإنذار والمنحة السنوية والتعويض عن فصله بغير مبرر. وبتاريخ 19/ 4/ 1966 قضت محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي (الطاعن) بكافة وسائل الإثبات القانونية أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة مندوب مبيعات وكان يخضع في عمله لإشراف الشركة ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر شهري وأن الشركة المطعون ضدها فصلته تعسفياً وبغير مبرر ومقدار ما ناله من ضرر نتيجة ذلك الفصل وصرحت للشركة المطعون ضدها بالنفي بذات الوسائل ثم عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 3983.357 ج وبيانه مبلغ 1199.370 ج قيمة الأجرة المتأخرة ومبلغ 54.320 ج بدل الأجازة و55 ج المنح السنوية و174.667 ج حصته في الأرباح و2000 ج كتعويض عن الفترة التي ظل خلالها مفصولاً من 9/ 5/ 1964 حتى 23/ 12/ 1964 تاريخ إعادته إلى عمله. وإذا استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بجلسة 25/ 10/ 1966 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 1316.660 ج والمصروفات المناسبة وأعفت الطاعن من باقي المصروفات استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1314 سنة 83 ق - كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة وقيد استئنافه برقم 1319 سنة 83 ق وقررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 17/ 5/ 1967 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المدعي (الطاعن) وأعفته من المصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وعرض الطعن على الغرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 12/ 1973. وفي هذه الجلسة التزمت النيابة رأيها الثابت في مذكرتها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور إذ أنه انتهى إلى أن عقد الطاعن مع المطعون ضدها عقد وكالة وليس بعقد عمل استناداً إلى انتفاء عنصر التبعية لأن إشراف الشركة عليه وكان في حدود تصريفه البضاعة ولم يكن إشراف رب عمل بالنسبة للإنتاج والعمل وهذا من الحكم خطا في تطبيق القانون إذا لم يأخذ بالمعايير المقررة لتوافر عنصر التبعية والتي يكفي لتحققها ظهورها ولو في صورتها التنظيمية والإدارية كما لم يناقش دفاع الطاعن بشأنها ومنها ما هو ثابت بالدعوى من أن الطاعن يبيع لحساب صاحب العمل طبقاً لتوجيهاته وفي حدود تعليماته وأوامره وبطريقة تخضعه لرقابته في كل تصرفاته ويتقاضى أجره بصورة منتظمة وطبقاً للعرف وذلك في صورة نسبة مئوية على رقم المبيعات مما يعيب الحكم بالصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأن الحكم المطعون فيه قال في هذا الشأن "أن الثابت من أوراق الدعوى وأقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة أن علاقة الطاعن بالشركة المستأنفة كانت علاقة وكيل بالعمولة يأخذ نسبة محددة بواقع 1% من قيمة المبيعات ولم يكن له أجر محدد هذا بالإضافة إلى أنه يشترط لقيام علاقة العمل أن يكون العامل تحت إشراف وتوجيه رب العمل ويخضع لأوامره الأمر المنتفي في علاقة.......... بالشركة المستأنفة أما ما يستند إليه المذكور من إنذار الشركة إليه بفصله من العمل بالنسبة لبعض البيوع فلا يعتبر إشرافاً وإنما هو إنذار بفسخ عقد الوكالة بالعمولة وترى هذه المحكمة استناداً إلى المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة أن علاقة الطرفين كانت عقد وكالة بالعمولة وأن كشوف الحساب المقدمة من الشركة تؤيد هذا النظر وأن إشراف الشركة كان في حدود تصريف البضاعة ولم يكن إشراف رب عمل بالنسبة للإنتاج والعمل والتوجيه والرقابة" ولما كان من المقرر قانوناً أن أجر العامل كما يكون مبلغاً محدداً يكون أيضاً نسبة مئوية معينة متفقاً عليها وأن تبعية العامل لرب العمل هي عنصر جوهري في عقد العمل وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انتفاء هذه التبعية استناداً إلى ما قرره من أن الثابت من أقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها أن علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها كانت علاقة وكالة بالعمولة وليست علاقة عمل دون أن يحصل الحكم في أسبابه أقوال هؤلاء الشهود أو يبين هذه المستندات ومضمونها وكيف استقى منها هذه الحقيقة التي قام عليها فإن ذلك يعد قصوراً مبطلاً للحكم إذا لا يمكن معه تعيين الدليل الذي أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.