أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 200

جلسة 22 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: محمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدني ومحمد كمال عباس.

(35)
الطعن رقم 421 لسنة 37 القضائية

(1) تزوير. "إثبات التزوير". إثبات.
الحكم بقبول بعض شواهد التزوير لتحقيقه دون البعض. عدم إفادته رفض دلائل التزوير الأخرى. بقاء حق المحكمة في تحقيقها وصولاً إلى الاقتناع بصحة الورقة أو تزويرها.
(2) تزوير. محكمة الموضوع. إثبات.
حق محكمة الموضوع في الحكم بالتزوير من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى. م 290 مرافعات سابق. لها في حالة تشككها في صحة الورقة أن تستعين في تكوين عقيدتها بما يثبت لديها في أوراق الدعوى من تحقيقات أو بما يظهر لها من الظروف وقرائن الأحوال.
(3) إثبات. "الاستجواب". محكمة الموضوع.
إجابة طلب الاستجواب من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. حقها في الالتفات عنه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
(4) إثبات. "الإحالة إلى التحقيق". تزوير. "إثبات التزوير". محكمة الموضوع. نقض. "سلطة محكمة النقض".
القضاء بتزوير الأوراق المطعون فيها بالتزوير بناء على قرائن كافية الحملة. رفض ضمني لطلب الإحالة إلى التحقيق. قيام الحكم في هذه الحالة على موجب حاصل فهم محكمة الموضوع للدعوى مما لا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(1)] أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعني أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التي أوردها مدعي التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الاقتناع بصحة الورقة أو تزويرها.
2 - مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أي ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة. وإذا جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى، سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل، وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة في حالة تشككها في صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين في تكوين عقيدتها في شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها في أوراق الدعوى من تحقيقات، أو بما يظهر لها من الظروف وقرائن الأحوال.
3 - جرى قضاء هذه المحكمة [(3)] على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب لأنه من الرخص المخولة لها، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(4)] أنه متى قضت محكمة الموضوع بتزوير العقد مقيمة قضائها، على ما أوردته من قرائن كافية لحمله، فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته عن عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى، ويكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعاً على موجب حاصل فهمها في الدعوى مما لا مراقبة عليها المحكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة الجمرك الجزائية ضد الطاعن طالبة الحكم بطرده من الشقة الكائنة بالدور الأول العلوي من المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمها إليها خالية. وقالت بياناً لذلك أنه تملك بوصفها من ورثة...... حصة قدرها أربعة قراريط شائعة في ذلك المنزل وقد خصها باقي الورثة بالشقة المذكورة، والتي كانت مؤجرة من أحد الملاك على الشيوع إلى......... - مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة - كما نزل لها باقي ورثة هذا المستأجر بموافقة باقي الملاك على الشيوع عن إيجار الشقة السالف ذكرها، ولما أرادت تسلمها فوجئت بالطاعن يستولى عليها بطريق الغصب. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن طلب الطرد غير مقدر القيمة. فقضت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم 206 سنة 1962 طلب الطاعن رفض الدعوى لأنه استأجر الشقة من مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة ثم اشترى منه الحصة الشائعة التي كان يملكها في المنزل بعقد ابتدائي مؤرخ في 25/ 11/ 1960 ووضع يده على الشقة بهذه الصفة من تاريخ الشراء. أدخلت المطعون عليها الأولى المطعون عليهما الثانية والثالثة للحكم في مواجهتهما بطلباتها فدفع الحاضر عنهما بعدم علمهما بصدور عقد البيع من مورثهما، ثم عدل عن ذلك إلى الإدعاء بتزوير العقد مستنداً إلى عدة شواهد من بينهما أن التوقيع المنسوب إلى مورثهما ليس توقيعه وأن صلب العقد به تحشير يقطع بتزويره. وفي 1/ 12/ 1964 ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية لإجراء المضاهاة بين التوقيع المدعى بتزويره وبين توقيعات المورث المعترف بها. قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أنه وإن كان التوقيع صحيحاً وصادراً من صاحبه إلا أنه كان موقعاً به أصلاً أسفل بيانات أخرى تغاير بيانات عقد البيع موضوع النزاع وأن البيانات الأصلية قد محيت وأثبتت في موضعها عبارات العقد في وقت لاحق. وإذا اطمأنت المحكمة إلى تزوير العقد المذكور فقد حكمت في 14/ 12/ 1965 برده وبطلانه وبطرد الطاعن من العين وتسليمها إلى المطعون عليها الأولى خالية مما يشغلها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 132 سنة 22 ق. وبتاريخ 22/ 5/ 1967 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتها أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني وبالشق الأخير من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن المحكمة قد قبلت الشاهد الأول من شواهد التزوير الذي ينصب على توقيع مورث المطعون عليها الثانية والثالثة على عقد البيع وندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحثه والتفتت عما أشار إليه تقرير الطعن في موضع آخر من وجود تحشير في الكتابة، وإنه على الرغم من أن الخبير قد ثبت له أن التوقيع صحيح وصادر من يد صاحبه إلا أنه لم يقف عند حد المهمة التي كلفته بها المحكمة بل بحث صلب الورقة ورأى أن الكاتبة الأصلية فيها قد محيت وحلت محلها كتابة غيرها مما يعيب تقريره في هذا الخصوص بالبطلان غير أن المحكمة انتهت إلى القضاء بتزوير العقد أخذا بهذا التقرير، واستناداً إلى حكم المادة 290 من قانون المرافعات (السابق) على الرغم من أن هذه المادة لا تنطبق على واقعة الدعوى إذ تشترط للحكم بالتزوير شروطاً غير متوافرة فيها وهي أن تستظهر المحكمة التزوير من تلقاء نفسها وأن يكون التزوير ظاهر بجلاء من حالة الورقة ومن ظروف الدعوى كما أن المحكمة لم تبين الظروف والقرائن التي استبانت منها التزوير، مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعني أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التي أوردها مدعي التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الاقتناع بصحة الورقة أو تزويرها وكانت المادة 290 من قانون المرافعات السابق (المنطبق على واقعة الدعوى) تنص على أنه يجوز لمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك، مما مفاده أن يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أي ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وقد جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط، فإن مؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أي حالة كانت عليها الدعوى، سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة في حالة تشككها في صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين في تكوين عقيدتها في شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها في أوراق الدعوى من تحقيقات أو بما يظهر له من الظروف وقرائن الأحوال - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد أشار إلى ما أوردته مدعيتا التزوير في مذكرة شواهد التزوير من أن العقد مكتوب بطريق التحشير وأن خبير مصلحة الطب الشرعي قد خلص من فحص السند بالوسائل العلمية والفنية إلى أنه وإن كان توقيع المورث صحيحاً وصادراً عن يده، إلا أنه كان موقعاً به في الأصل تحت بيانات أخرى مغايرة لصلب العقد المطعون عليه، وقد محيت للبيانات الأصلية محواًًًًًًً آلياً وكتبت البيانات الحالية محلها وبعد أن أثبتت المحكمة اطلاعها على العقد انتهت إلى أنه مزور واستندت في ذلك إلى قرائن أهمها أن التوقيع كان بالقلم الرصاص في الوقت الذي حدد فيه صلب الورقة بالقلم الكربيا، وأنه توجد آثار جرات للألفاظ السابقة بالقلم الرصاص في مواضع تحرير البيانات الحالية وأن بيانات العقد حررت على ورقة هي بيضاء في الأصل ثم سطرت بسطور مصطنعة وأن مظهر العقد يدل على أنه كتب على ورقة قديمة متآكلة الحوافي مما يشير إلى أنها من أوراق قديمة مستعملة في الكتاب فعلاً، وقد هيأت الطاعن صداقته للمنسوب إليه العقد سبيل الحصول على هذه الورقة القديمة وأن بهذه الورقة بيانات متروكة وأن الكتابة محشورة مما يدل على أن كاتبها كان يهدف إلى ملء الفراغ في حيز لا يتعدى به التوقيع، وأن أحداً لم يشهد على العقد على خلاف ما جرت به العادة..... وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك قوله: إن المادة 290 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ومن ثم فإن النعي على محكمة أول درجة من تعرضها لصلب المحرر الذي لم يطعن عليه يضحى في غير محله استناداً إلى الحق المخول للمحكمة بالمادة المتقدمة، ولما هو ثابت من تقرير الطعن ومذكورة شواهد التزوير من أن الطاعنتين قد انصب طعنهما على التوقيع وعلى صلب العقد - ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالتزوير إلى أدلة وقرائن سائغة اطمأنت إليها المحكمة وتضافرت في تكوين عقيدتها بتزوير العقد ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أنه طلب استجواب المطعون ضدهما الثانية والثالثة في شأن التوكيل الصادر منهما للمحامي الذي ادعى بالتزوير وذلك لأنهما غادرتا مصر نهائياً للإقامة في اليونان وأصبح توكيلهما للمحامي المذكور ملغياً، غير أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولاً منه بأنه لا جدوى من مناقشة مدعيتي التزوير بعد أن ثبت تزوير العقد في حين أن الطاعن كان يستهدف من هذه المناقشة إثبات أن المحامى لم تكن له صفة في الادعاء بالتزوير نيابة عنهما كما أن الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول البيع فعلاً، ومناقشة زوج المطعون عليها الثانية في الإقرار الصادر منه بتسلمه من الطاعن باقي ثمن الحصة المبيعة إلا أن الحكم أغفل الرد على هذين الطلبين، وفي ذلك ما يعيبه بالقصور في التسبيب ولإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول مردود ذلك أنه لما كانت المادة 168 من قانون المرافعات (السابق) تنص على أنه "إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب" وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب لأنه من الرخص المخولة لها، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الاستجواب المقدم من الطاعن بأنه لا يرى حاجة إلى إجراء الاستجواب بعد أن ثبت له تزوير السند استناداً إلى الأدلة التي سلفت الإشارة إليها في الرد على السبب السابق ومن بينها حق المحكمة من تلقاء نفسها في القضاء بالتزوير ولو لم يدع أمامها به فهذا حسبها في الرد على الطلب المشار إليه. والنعي في شقه الثاني مردود بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قضت محكمة الموضوع بتزوير العقد مقيمة قضاءها، على ما أوردته من قرائن كافية لحمله فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى، ويكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعاً على موجب حاصل فهمها في الدعوى مما لا مراقبة عليه من محكمة النقض - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برد وبطلان العقد على الأدلة والقرائن التي أوردها والتي رآها كافية لتكوين عقيدته بما يغني عن إجراء التحقيق وشهادة الشهود - لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بأن قضى بطرد الطاعن من الشقة موضوع النزاع استناداً إلى ما انتهى إليه من تزوير عقد شرائه لحصة في العقار وأغفل ما تمسك به الطاعن من أنه مستأجر هذه الشقة من مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة قبل أن يشتري حصة هذا الأخير في العقار بالعقد المدعي بتزويره كما أن الحكم قضى لصالح المطعون ضدها برد وبطلان العقد المذكور وبطرد الطاعن من العين مع أن هذا العقد لم يكن محرراً بينه وبينها، وأنه لا تربطه بها أي رابطة ولم ينازعها في ملكيتها للحصة الشائعة في العقار، بما لا يجعل لها صفة في رفع الدعوى ضده، غير أن الحكم المطعون فيه جانب هذا النظر بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها الأولى على الطاعن بطلب طرده من الشقة موضوع النزاع لأنه يضع يده عليها غصباً، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - قد أورد في أسبابه دفاع الطاعن من أنه يستند في حيازته للشقة المذكورة إلى عقد إيجار صادر إليه من مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة، ورد الحكم على ذلك بأن الطاعن لم يقدم دليلاً على هذا الدفاع، واستند الحكم في قضائه بطرد الطاعن من الشقة إلى أنه وقد ادعت المطعون عليهما الثانية والثالثة تزوير عقد البيع المنسوب صدوره إلى مورثهما والذي يركن إليه الطاعن في حيازته للشقة المذكورة وتبينت المحكمة تزويره فحكمت برده وبطلانه فقد أصبحت يده عليها يد غاصب لا سند لها من القانون وانتهت المحكمة من ذلك إلى القضاء لصالح المطعون ضدها الأولى بإلزام الطاعن بتسليم الشقة إليها، تأسيساً على التنازل عن إيجار تلك الشقة الصادر إليها من ورثة المستأجر السابق لها بموافقة باقي ملاك العقار. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.


[(1)] نقض 31/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني. س 18. ص 273.
[(2)] نقض 22/ 2/ 1934 مجموعة القواعد في 25 سنة.
[(3)] نقض 20/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني الجزء الأول ص 412 بند 27 س 22 ص 669.
[(4)] نقض 2/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21 ص 559.