أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 223

جلسة 23 من يناير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، إبراهيم السعيد ذكرى، إسماعيل فرحات عثمان، جلال عبد الرحيم عثمان.

(38)
الطعن رقم 4 لسنة 37 القضائية

(1 و2) ضرائب. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية "الربط الحكمي". حكم "ما يعد قصوراً".
(1) القانون 102 لسنة 1958 ربط الضريبة على الأرباح الفعلية. شرطه. أن يتجاوز أرباح الممول 150 جنيهاً ولا تتعدى 500 جنيهاً في سنة الأساس، مع زيادة أرباحه في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية سواء من ذات النشاط أو من نشاط مستحدث.
(2) تمسك الطاعنة - مصلحة الضرائب - بأن أرباح الممول الفعلية قد زادت زيادة جوهرية عن سنة الأساس بما يوجب ربط الضريبة على أرباحه الفعلية في السنتين المقيستين إعمالاً للقانون 102 لسنة 1958. إغفال الحكم تمحيص مقومات هذه الزيادة بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون. قصور.
1 - مؤدى نص المادة 55 والبند (2) من المادة 55 مكرراً، والمادة 55 مكرر ( أ ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهي المواد المضافة إليه بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به في 31/ 7/ 1958، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، يستوي في ذلك أن تكون هذا الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث، قد استهدف المشرع من هذا القانون، وعلى ما ورد في مذكرته الإيضاحية تلا في العيوب التي بدت في تشريعات الربط الحكمي السابقة عليه وأهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمي بصرف النظر عن أي تغيير قد يطرأ على أرباح الممول في هذه السنوات المقيسة عنها في سنة الأساس، ولا محل لاستدلال الحكم المطعون فيه بالمذكرة الإيضاحية للقانون تأييداً لما ذهب إليه من أن ربط الضريبة على الأرباح الفعلية لا يكون إلا في حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول في سنة الأساس، ذلك أن ما ورد بهذه المذكرة عن هاتين الحالتين لا يعدو أن يكون ضرباً بالأمثلة للربط على الأرباح الفعلية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على عدم ربط الضريبة على الأرباح الفعلية للممول في سنتي 1961 و1962 استناداً إلى أنه لم يغير نشاطه ولم يكن يزاول نشاطاً جديداً في هاتين السنتين فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ يبين من المذكرة التي قدمتها الطاعنة - مصلحة الضرائب - أمام محكمة الاستئناف أنها تمسكت في دفاعها بأنه رقم أعمال المطعون عليه - مقاول - في سنة 1961 بلغ ضعف الرقم في السنة 1960، كما بلغ في سنة 1962 بما يعادل ثلاثة أضعاف رقم أعماله في سنة 1960 وأن أرباحه الفعلية زادت تبعاً لذلك في هاتين السنتين مما لا يجوز معه اتخاذ أرباح سنة 1960 أساساً للربط عليه في السنتين المذكورتين وإنما تربط الضريبة في كل منهما على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958، وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص مقومات هذه الزيادة ويبين الأسباب التي دعته إلى نفيها مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي أرباح المطعون عليه من نشاطه في أعمال المقاولات في المدة من 16/ 5/ 1959 حتى 31/ 21/ 1959 والسنوات 1960 و1961 و1962 بالمبالغ الآتية على التوالي 140 ج، 511 ج، 990 ج، 1470 ج، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قررها بتاريخ 22/ 6/ 1964 بتحديد صافي أرباحه بمبلغ 105 ج في الفترة الأولى وبمبلغ 372 ج في سنة 1960 واتخاذها أساساً للربط في كل من سنتي 1961 و1962 طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 199 سنة 1964 تجاري أسيوط الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما قضى به من اتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1960 أساساًَ للربط في سنتي 1961 و1962 ومحاسبته عن أرباحه الفعلية في هاتين السنتين واعتبار أرباحه الصافية في سنة 1961 مبلغ 720 ج وفي سنة 1962 مبلغ 1103 ج وبتاريخ 27/ 6/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 166 سنة 40 ق تجاري طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وبتاريخ 8/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل السبب الأول منهما أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم ربط الضريبة على أرباح المطعون عليه الفعلية في سنتي 1961 و1962 استناداً إلى أن المقصود بالتغيير الجوهري للأرباح المنصوص عليه في المادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي يستتبع الربط على الأرباح الفعلية هو تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول في سنة الأساس، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ذلك أن المقصود بالأرباح التي تكون محلاً للزيادة في المادة المذكورة هي أرباح ذات النشاط في سنة الأساس أما النشاط المستحث الذي يباشره الممول فإنه يكون أساساً لربط مستقل، وقد أصدر المشرع هذا القانون تلافياً للعيوب التي كانت تشوب قوانين الربط الحكمي السابقة عليه، ولا عبرة في هذا المقام بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون من أمثلة على هذه الزيادة إذ أنها لا تتفق وصراحة النص وتتنافى مع الضوابط العامة للربط الحكمي ولأن ما جاء بهذه المذكرة كان على سبيل المثال على سبيل الحصر.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 31/ 7/ 1958 يبين أنه أضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 أربع مواد جديدة بأرقام 55 و55 مكرراً (1) و55 مكرراً (2). وإذ تنص المادة 55 على أنه استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة إلى أفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه فإذا كان الممول قد بدأ في نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1955 أو السنة المالية المنتهية خلالها أو لم يكن له نشاط في تلك السنة فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس أما في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 المشار إليها فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس إلى الممول.......".
وينص البند (2) من المادة 55 مكرراً على أنه "بالنسبة إلى الممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنتين التاليتين....." وتنص المادة 55 مكرراً (1) على أنه "بالنسبة إلى الممولين الوارد ذكرهم بالبند (2) من المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول عن إحدى السنتين المشار إليهما في البند المذكور في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا تغيرت أرباح الممول تغيراً جوهرياً عما كانت عليه في سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول محاسبته على أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المنصوص عليه في المادة 48 مبيناً به مبررات هذا الطلب (2) إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن أرباح الممول الحقيقية قد زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس. وفي هذه الحالة تخطر المصلحة الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول..... وفي جميع الأحوال المتقدمة تعتبر السنة التي ربطت الضريبة على أرباحها الحقيقية سنة أساس بالنسبة إلى السنين التالية لها"، فإنه يبين من هذا المنصوص أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس يستوي في ذلك أن تكون هذا الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث، وقد استهدف المشرع من هذا القانون وعلى ما ورد في مذكرته الإيضاحية تلافى العيوب التي بدت في تشريعات الربط الحكمي السابقة عليه وأهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمي بصرف النظر عن أي تغيير قد يطرأ على أرباح الممول في هذه السنوات المقيسة عنها في سنة الأساس ولا محل لاستدلال الحكم المطعون فيه بالمذكرة الإيضاحية للقانون تأييداً لما ذهب إليه من أن ربط الضريبة على الأرباح الفعلية لا يكون إلا في حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول في سنة الأساس، ذلك أن ما ورد بهذه المذكرة عن هاتين الحالتين لا يعدو أن يكون ضرباً بالأمثلة للربط على الأرباح الفعلية بدليل قولها "أجاز المشروع المقترح لمصلحة الضرائب تعديل الربط الحكمي إذا تجمع لديها من البيانات ما يثبت زيادة أرباح الممول في السنوات الخاضعة للربط الحكمي زيادة جوهرية كما في حالة تغيير النشاط أو مزاولة نشاط جديد لم يكن يزاوله الممول في سنة الأساس أو غير ذلك...." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم ربط الضريبة على الأرباح الفعلية للممول في سنتي 1961 و1962 استناداً إلى أنه لم يغير نشاطه ولم يكن يزاوله نشاطاً جديداً في هاتين السنتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن أرباح المطعون عليه الحقيقية في السنتين المقيستين قد بلغت 1103 جنيه و720 مليماً على التوالي في حين أنها في سنة الأساس لم تتجاوز 372 جنيهاً وهذه الزيادة تعتبر زيادة جوهرية تبرر ربط الضريبة على أرباحه الحقيقية، إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بنفي هذه الزيادة الجوهرية دون أن يبين العناصر الواقعية التي بني عليها قضاءه في هذا الخصوص، وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يبين من المذكرة التي قدمتها الطاعنة أمام محكمة الاستئناف أنها تمسكت في دفاعها بأن رقم أعمال المطعون عليه في سنة 1961 بلغ 1200 جنيه وهو ضعف الرقم في سنة 1960، كما بلغ في سنة 1962، 18378 جنيهاً بما يعادل ثلاثة أضعاف رقم أعماله في سنة 1960 وأن أرباحه الفعلية زادت تبعاً لذلك في هاتين السنتين إلى 1103 ج و720 مليماً مما لا يجوز معه اتخاذ أرباح سنة 1960 أساساً للربط في السنتين المذكورتين وإنما تربط الضريبة في كل منهما على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على هذا الدفاع قائلاً أنه لم يحصل في أي من السنتين 1961 و1962 أية زيادة جوهرية في أرباح المستأنف ضده المطعون عليه عما كانت عليه في سنة الأساس دون أن يمحص مقومات هذه الزيادة ويبين الأسباب التي دعته إلى نفيها مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.