أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 238

جلسة 28 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين سليم راشد، وعبد العليم الدهشان، ومصطفى سليم، ومحمد صالح أبو راس.

(41)
الطعن رقم 321 لسنة 38 القضائية

فضالة. حكم. "عيوب التدليل". "القصور".
قيام الفضالة. عدم كفاية أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعاً أو مفيداً. وجوب أن يكون شأناً عاجلاً لرب العمل. عدم تحقيق الحكم ذلك. قصور.
لا يكفي لتبرير قيام الفضالة، وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي للقانون المدني تعليقاً على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعاً أو مفيداً بل لا بد أن يكون ضرورياً أي شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقي أقساط الأسهم كافياً لقيام الفضالة استناداً إلى أنه "حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث" مع أن الفوائد سوف تسري لصالح البنك عما سدده، وهو ما طلبه بدعواه وقضى له به، كما أن الحكم لم يحقق ما إذا كان السداد ضرورياً ونافعاً للطاعنين أم لا، يتبين سعر الأسهم وقت السداد وما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الاكتتاب كما يقول الطاعنون وأن البنك ابتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط، وإذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك، فقد حجب نفسه عن استظهار أركان الفضالة ومن ثم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4618 لسنة 1963 كلي القاهرة ضد الطاعنين بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 2890 جنيه و225 مليماً والفوائد وبإلزام الطاعن الأخير بأن يدفع له من ماله مبلغ 1978 جنيه و533 مليماً والفوائد، مؤسساً دعواه على أن مورث الطاعنين كلفه بأن يكتتب باسمه وباسم ابنه - الطاعن الأخير الذي كان قاصراً وقتذاك - في عدد من أسهم شركة مصر للفنادق وبسداد القيمة من حساب المورث، ونفذ البنك عملية الاكتتاب وسدد ربع قيمة الأسهم من ذلك الحساب ولما استحقت باقي الأقساط قام البنك بأدائها، ولم يكن رصيد المورث يسمح بذلك، فأقام البنك دعواه مطالباً بما دفعه. وفي 7 من ديسمبر سنة 1965 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به وفوائده من تركة المورث، وبرفض الدعوى ضد الطاعن الأخير. استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 190 لسنة 83 ق القاهرة، وفي 11 من إبريل سنة 1968 قضت المحكمة برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن الفوائد، وعرض الطعن بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السببين الرابع والخامس أنه إذ أقام قضاءه على أساس الفضالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن تصدي البنك المطعون ضده لسداد باقي أقساط الأسهم التي اكتتب فيها مورثهم لم يكن ضرورياً لأنه ليس من الشئون العاجلة بما لا تتوافر معه أركان الفضالة كما أن البنك المطعون ضده لم يقصد بهذا السداد إلا تحقيق مصلحته هو باعتباره أحد المؤسسين للشركة التي اكتتب مورثهم في أسهمها، وهي مصلحة تتعارض مع مصلحتهم، لتدهور قيمة تلك الأسهم في السوق تدهوراً ملحوظاً، ولقد جاءت أسباب الحكم قاصرة عن بيان أن السداد كان ضرورياً نافعاً، وكان على الحكم المطعون فيه وقد استند إلى قواعد الفضالة أن يتحقق من قيامها بتوافر عنصريها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ رد على هذا الدفاع بقوله "ليس من شك في أن السداد الذي قام به البنك من ماله حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث وما كان يترتب على هذا البيع من أضرار له ولا مراء في أن المورث لم يكن ليتوانى عن القيام بهذا السداد لو كان ذلك في إمكانه، ولا يقدح في سلامة هذا النظر القول بأن البنك كان من بين مؤسسي شركة الفنادق وأنه ابتغى تحقيق مصلحة له من قيامه بالسداد عن المورث ذلك لأن الفضالة تتحقق على ما يجري به نص المادة 189 من القانون المدني ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنه لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط" لما كان ذلك وكان لا يكفي لتبرير قيام الفضلة وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعاً أو مفيداً بل لا بد أن يكون ضرورياً أي شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقي أقساط الأسهم كافياً لقيام الفضالة استناداً إلى أنه "حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث" مع أن الفوائد سوف تسري لصالح البنك عما سدده، وهو ما طلبه بدعواه وقضى له به كما أن الحكم لم يحقق ما إذا كان السداد ضرورياً ونافعاً للطاعنين أم لا، بتبين سعر الأسهم وقت السداد وما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الاكتتاب كما يقول الطاعنون وأن البنك ابتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط، وإذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك فقد حجب نفسه عن استظهار أركان الفضالة، ومن ثم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.