أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 241

جلسة 30 من يناير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

(42)
الطعن رقم 282 لسنة 36 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة المرتبات والأجور" دعوى "رفع الدعوى".
الدعاوى المتعلقة بضريبة كسب العمل... المرتبات وما في حكمها - وجوب رفعها بطريق التكليف بالحضور لا بطريق إيداع صحيفتها قلم الكتاب. علة ذلك.
(2) ضرائب "ضريبة كسب العمل" استئناف "الأثر الناقل للاستئناف" دفوع. نظام عام. قوة الأمر المقضي.
دفع مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. القضاء برفضه. استئناف المصلحة لقضاء المحكمة في الموضوع دون الدفع. أثره. عدم اعتبار قضاء محكمة أول درجة في الدفع مطروحاً على محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام. علة ذلك.
1 - الدعاوى المتعلقة بالضريبة على كسب العمل المقرر بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939، ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقدم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة/ 54 مكرراً من هذا القانون، لأن هذه المادة على ما يبدو من سياقها استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات، وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر، فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، ولم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقرر بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة.
2 - إذا كان الثابت في الدعوى - المتعلقة بضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها - أنها رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب، ودفعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وكان الحكم الابتدائي قد قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض هذا الدفع، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها لهذا الحكم على ما قضى به في الموضوع من سقوط حقها في المطالبة بأية ضريبة عن المبالغ المدفوعة قبل سنة 1950 وإذا كان الاستئناف لا ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة إلا في حدود طلبات المستأنف فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لا يكون مطروحاً أمام محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام، لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع قد حاز قوة الأمر المقضي، وهي تسمو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ هي لم تعرض لهذا الدفع [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين قامت بربط ضريبة كسب العمل المستحقة على المطعون عليهما عن إيرادات مرتبة لمدى الحياة دفعاها لكل من...... و...... فأقاما الدعوى رقم 248 لسنة 1955 تجاري القاهرة الابتدائية بصحيفة أودعاها قلم كتاب المحكمة في 20/ 2/ 1955 طلبا فيها الحكم أولاً - بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بأية ضريبة عن الإيرادات المرتبة لمدى الحياة المدفوعة عن المدة السابقة على أول يناير سنة 1950 ثانياً - بعدم أحقية مصلحة الضرائب في اقتضاء ضريبة كسب العمل عن الإيرادات المرتبة التي تسلمها كل من المرحوم.....، ثالثاً - ببطلان الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، دفعت مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وبتاريخ 6/ 2/ 1957 حكمت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بأية ضريبة عن المبالغ المدفوعة عن المدة السابقة على أول يناير سنة 1950 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه فيما قضى به من سقوط حقها في المطالبة بالضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة عن المدة السابقة على أول يناير سنة 1950 ورفض دعوى المطعون عليهما في هذا الخصوص، وقيد استئنافها برقم 629 سنة 71 ق تجاري، وبتاريخ 29/ 3/ 1961 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المطعون عليهما أقاما الدعوى بصحيفة أودعاها قلم كتاب المحكمة في 20/ 2/ 1955 طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939، في حين أن هذه الدعوى تتعلق بضريبة كسب عمل مستحقة على إيرادات مرتبة لمدى الحياة وكان يلزم رفعها بطرق التكليف بالحضور ولا تسري عليها المادة 54 مكرراً سالفة الذكر لأنها قاصرة على الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولم تتضمن المواد المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها نصاً مماثلاً أو نصاً يحيل عليها فكان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ولو لم يدفع بذلك أمامها لأن طريقة رفع الدعوى من الأمور المتصلة بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كانت الدعاوى المتعلقة بالضريبة على كسب العمل المقرر بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من هذا القانون لأن هذه المادة وعلى ما يبدو من سياقها استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون ولم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة، وكان الثابت في الدعوى أنها رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 20/ 2/ 1955 ودفعت الطاعنة ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض هذا الدفع، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها لهذا الحكم على ما قضى به في الموضوع من سقوط حقها في المطالبة بأية ضريبة عن المبالغ المدفوعة قبل سنة 1950، وكان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة إلا في حدود طلبات المستأنف فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لا يكون مطروحاً أمام محكمة الاستئناف ولو كان متعلقا بالنظام العام لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع قد حاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام، لما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ هي لم تعرض لهذا الدفع، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ويتعين رفضه.


[(1)] وراجع نقض 11/ 12/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة التاسعة ص 765.