أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 245

جلسة 30 من يناير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجوده أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان.

(43)
الطعن رقم 307 لسنة 36 القضائية

ضرائب "الضريبة الإضافية". شركات "الشركات المساهمة".
الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة. وعاؤها. استمرار العضو المذكور في تقاضي ذات المرتب الذي كان يحصل عليه منذ كان مديراً عاماً للشركة دون زيادة. لا أثر له. وجوب خضوعه للضريبة.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركة المساهمة، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة، سواء كانت ثمار عضوية أي مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى، أو كانت من غيرها ثمارها كالمرتبات والأجور التي يحصل عليها من نفس الشركة، إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفية، أو كان يؤدي لها أية خدمة أخرى، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التي تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور، وأحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 من يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التي صرفت أو وضعت تحت تصرف أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة ولا يغير من هذا النظر استدلال الحكم المطعون فيه، بأن المطعون عليه كان مديراً عاماً للشركة، قبل أن يعين عضواً منتدباً بمجلس إدارتها، وأنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذي كان يحصل عليه منذ كان مديراً عاماً دون زيادة، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية حددت إيرادات المطعون عليه الخاضعة للضريبة الإضافية والتي حصل عليها بصفته عضواً منتدباً بمجلس إدارة كل من شركة التجارة في محاصيل الشرق الأدنى وشركة المضارب المصرية للأرز ومديراً عاماً للشركة الأخيرة خلال السنوات من 1957 حتى 1959 بمبالغ 5902 جنيهاً و962 مليماً، 5886 جنيهاً و900 مليماً، 4415 جنيهاً و175 مليماً على الترتيب، وإذا اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 31 من مارس سنة 1963 بتخفيض إيراداته الخاضعة للضريبة الإضافية في سنوات المحاسبة إلى مبالغ 5439 جنيهاً و097 مليماً، 4805 جنيهاً و920 مليماً، 2568 جنيهاً و732 مليماً على التوالي، فقد أقام الدعوى رقم 511 لسنة 1963 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار بطلب إلغائه فيما قضى به من إخضاع المرتب الذي تقاضاه كمدير عام من شركة المضارب المصرية للضريبة الإضافية والحكم باستبعاد هذا المرتب ومن وعاء الضريبة، كما أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 535 لسنة 1963 تجاري بالطعن في القرار المذكور أمام ذات المحكمة طالبة تحديد وعاء الضريبة طبقاً للمبالغ التي حددتها المأمورية. وبتاريخ 12 من يناير 1965 حكمت المحكمة في دعوى المطعون عليه برفضها وفي دعوى المصلحة بتعديل قرار اللجنة على أساس عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على الضريبة ورد نسبة 7.5% المخصومة من مرتبات المطعون عليه في سنوات النزاع إلى وعاء الضريبة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 94 لسنة 21 ق تجاري الإسكندرية، ومحكمة الاستئناف حكمت في 13 من إبريل 1966 بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى رقم 511 سنة 1963 وإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به بالنسبة لمرتب المطعون عليه الذي تقاضاه كمدير عام من شركة المضارب المصرية للأرز والقضاء باستبعاد هذا المرتب من وعاء الضريبة الإضافية، وفي الدعوى رقم 535 لسنة 1963 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص نسبة 7.5% احتياطي المعاش والقضاء بتأييد قرار اللجنة باستبعاد هذه النسبة من مرتبات المطعون عليه الخاضعة للضريبة الإضافية. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة لنظره تنازلت مصلحة الضرائب عن الوجه الأول من سبب الطعن المتعلق بخصم نسبة 7.5% من مرتب المطعون عليه. وأصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم أسس قضاءه باستبعاد المرتبات التي تقاضاها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً لشركة المضارب المصرية للأرز من وعاء الضريبة الإضافية في سنوات المحاسبة، على سند من القول بأن هذه الضريبة لا تفرض طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 إلا على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من الشركة بصفته هذه، وأن ما يحصل عليه بصفته مديراً عاماً لا تتناوله الضريبة لأنه مقابل عمل إداري، كما أن المطعون عليه كان مديراً عاماً للشركة نظير أجر معين قبل إسناد وظيفة عضو مجلس الإدارة إليه في سنة 1956، ولم يزد ما تقاضاه بعد تعيينه عن ذلك الأجر، في حين أن نص المادة سالفة الذكر جاء عاماً فينطبق على كافة الإيرادات التي يحصل عليها عضو مجلس إدارة الشركة التي يعمل فيها بهذه الصفة أو بأية صفة أخرى، يؤيد ذلك أن المادة المذكورة أحالت في شأن تحديد وعاء الضريبة الإضافية إلى المادتين 1/ 4، 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مما يدل على أن هذا الوعاء إنما يشمل علاوة على الإيرادات التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة بصفته هذه - كافة المرتبات وما في حكمها التي تدفعها له الشركة بصفة أخرى كأن يكون مرتبطاً معها بعلاقة وظيفية، وإذ كان المطعون عليه عضواً منتدباً بمجلس إدارة كل من شركة التجارة في محاصيل الشرق الأدنى وشركة المضارب المصرية للأرز، وتربطه في ذات الوقت علاقة وظيفة بهذه الشركة الأخيرة بصفته مديراً عاماً لها، فإن كافة ما يحصل عليه من إيرادات من هاتين الشركتين يخضع للضريبة الإضافية وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة على أنه "علاوة على الضرائب المقررة قانوناً تفرض ضريبة إضافية سنوية على جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها في المادة الأولى من (البند رابعاً) والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذا الصفة سواء كانت ثمار عضوية أي مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات والأجور التي يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدي لها أية خدمة أخرى، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التي تتناولها هذا الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور، وأحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التي صرفت أو وضعت تحت تصرف أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة، وكان لا يغير من هذا النظر استدلال الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه كان مديراً عاماً لشركة مضارب الأرز قبل أن يعين عضواً منتدباً بمجلس إدارتها وأنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذي كان يحصل عليه منذ كان مديراً عاماً دون زيادة، لأن ذلك يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية في سني النزاع المرتبات التي حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة المصرية لمضارب الأرز والتي كان يعمل في نفس الوقت عضواً منتدباً بمجلس إدارتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.