أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 257

جلسة 6 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(41)
الطعن رقم 442 لسنة 34 القضائية

استئناف. "إعلان الاستئناف". "ميعاد الاستئناف". بطلان.
عدم إعلان الاستئناف بعريضة طبقاً للمادة 406 مكرراً مرافعات - قبل تعديلها - في الميعاد. بطلان الاستئناف. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لا يزيله الحضور.
عدم انطباق حكم المادة 384/ 2 مرافعات على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم في الميعاد المقرر لإعلانه [(1)].
توجب المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على المستأنف إعلان الاستئناف إلى جميع المستأنف عليهم خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضته وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ولا يزول بحضور الخصم الذي لم يعلن لأن إعلان الاستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة المذكورة ليس تكليفاً بالحضور مما يجري عليه حكم المادة 140 مرافعات. ولا يعفي الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات التي ينصب نصها على ميعاد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم، ومن ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد المقرر لإعلانه لأن المادة المذكورة لا تعفي المستأنف من واجب مراعاة هذا الميعاد الأخير في الأحوال المنصوص عليها فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية خصومة على القاصر سامي محمود خليل الطباخ المشمول بوصاية المطعون ضدها الثانية، أقامت الدعوى رقم 3770 رقم 1947 كلي القاهرة على الطاعن طالبة إلزامه بتقديم حساب عن مدة حراسته القضائية على أموال يملكها القاصر المذكور. كما رفعت الدعوى رقم 2762 سنة 1948 كلي القاهرة وانتهت في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها بصفتها مبلغ 23780 ج قيمة صافي ما خص القاصر في ريع تلك الأموال وبصحة حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي الموقع على مبلغ 1000 ج المودع من الطاعن خزانة محكمة القاهرة والحجزين التحفظيين الموقعين على ما للطاعن تحت يد كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري "المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن". ورفع الطاعن الدعوى رقم 2843 سنة 1948 كلي القاهرة على المطعون ضدهم الخمسة الأول طالباً الحكم بأحقيته في صرف مبلغ الألف جنيه المودع منه خزانة محكمة القاهرة. وضمت المحكمة الدعاوى الثلاثة. وفي 12 نوفمبر سنة 1960 قضت في الدعويين رقمي 3770 سنة 1947، 2762 سنة 1948 كلي القاهرة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى بصفتها مبلغ 2885 ج و660 م والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وبرفض الدعوى رقم 2843 سنة 1948 كلي القاهرة فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بعريضة قدمها إلى قلم كتاب المحكمة في 15 يونيه سنة 1961 وطلب فيها إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدها الأولى والحكم له بطلباته في دعواه، وقيد هذا الاستئناف برقم 1127 سنة 78 ق. واستأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1140 سنة 78 ق طالبة تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بكل طلباتها، كما استأنف الطاعن الحكم المذكور باستئناف آخر وصفه بأنه مقابل وليس فرعياً وذلك بعريضة قدمت لقلم الكتاب المحكمة في 21 أكتوبر سنة 1961 وقيد هذا الاستئناف برقم 1683 سنة 78 ق وضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد. ودفعت المطعون ضدها الأولى ببطلان استئناف الطاعن رقم 1127 سنة 78 ق عملاً بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لعدم إعلانه إليها إعلاناً صحيحاً خلال الثلاثين يوماًً التالية لتقديم عريضته لقلم كتاب المحكمة وأجاب الطاعن على هذا الدفع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف إعلاناً صحيحاً مما يجعل ميعاد الاستئناف ممتداً وفي 10 مايو سنة 1964 قضت المحكمة ببطلان الاستئناف رقم 1127 سنة 78 ق وسقوط حق المستأنف (الطاعن) فيه وبقبول الاستئناف رقم 1140 سنة 78 ق شكلاً وبقبول الاستئناف الفرعي رقم 1683 سنة 78 ق شكلاً ثم قضت في 22 أغسطس سنة 1964 بقبول ترك الخصومة في استئناف المطعون ضدها رقم 1140 سنة 78 ق وببطلان الاستئناف الفرعي رقم 1683 سنة 78 ق المرفوع من الطاعن. وفي 6 يوليه سنة 1964 طعن الطاعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 10 مايو سنة 1964 وذلك بالنسبة لقضائه ببطلان استئنافه رقم 1127 سنة 78 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان استئنافه رقم 1127 سنة 78 ق على أن هذا الاستئناف لم يعلن إلى المطعون ضدها الأولى في الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضته لقلم كتاب المحكمة عملاً بالمادة 406 مكرراً من قانون المرافعات ويرى الطاعن أن ذلك من الحكم مخالفة للمادة 384/ 2 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم وإذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد ضمت الدعاوى الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد فأصبحت في حكم الدعوى الواحدة وكانت دعوى الطاعن رقم 2843 سنة 1948 مرفوعة ضد جميع المطعون ضدهم بطلب صرف مبلغ 1000 ج المودع منه خزانة المحكمة وهو موضوع غير قابل للتجزئة، كما أن موضوع دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 3770 سنة 1947 ورقم 2762 سنة 1948 غير قابل للتجزئة أيضاً، وكان الاستئناف قد أعلن إلى جميع المستأنف عليهم عدا الأولى في الميعاد فإنه يكفي بعد ذلك اختصامها فيه ولو بعد فوات الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كان الطاعن قد رفع الاستئناف على المطعون ضدهم في الميعاد واختصمهم جميعاً في عريضة الاستئناف فإن المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب عليه إعلان الاستئناف إليهم جميعاً خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضته وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وهو بطلان متعلق بالنظام العام ولا يزول بحضور الخصم الذي لم يعلن لأن إعلان الاستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة المذكورة ليس تكليفاً بالحضور مما يجري عليه حكم المادة 140 مرافعات التي تقضي بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن العيوب المبينة في هذه المادة يزول بحضور الخصم أمام المحكمة، ولا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ومن ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التي رفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد المحدد لرفعه ولا يعلن إلى بعضهم في الميعاد المقرر لإعلانه لأن المادة المذكورة لا تعفي المستأنف من واجب مراعاة هذا الميعاد الأخير في الأحوال المنصوص عليها فيها. وإذ كان الثابت أن الاستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) في الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 مكرراً فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليها وإذ كانت الخصم الأصلي والحقيقي في الدعاوى الثلاث التي صدر فيها الحكم المستأنف فإن الاستئناف يكون باطلاً عملاً بالمادة 406 مكرراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى هي التي تسببت بغشها في تفويت ميعاد إعلانها بالاستئناف وذلك بادعائها كذباً أنها لا تقيم في العنوان المبين بعريضة الاستئناف والتي طلب الطاعن إعلانها فيه وهو شارع الكفراوي رقم 1 - وبين الطاعن في تقرير الطعن المستندات التي تدل على أنها تقيم في هذا العنوان - وقال إن هذا الغش من جانبها يحول دون القضاء ببطلان استئنافه - وأورد أقوال الفقه وأحكام القضاء في هذا الشأن - وأضاف أن المطعون ضدها الأولى قدمت مذكرتها في الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك ببطلان الاستئناف والتفت عن دفاعه المتقدم ذكره فإنه يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد القاعدة التي نصت عليها المادة 406 مكرراً مرافعات جاء به قوله "إنه بتطبيق هذه القاعدة يتضح أن عريضة الاستئناف المرفوع من الطاعن قدمت إلى قلم الكتاب بتاريخ 15/ 6/ 1961 ويبدأ ميعاد الثلاثين يوماً من 16/ 6/ 1961 وينتهي في 15/ 7/ 1961 وهو الأجل الذي يتعين خلاله إعلان جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف بعريضته ويجب أن يقع الإعلان صحيحاً خلال هذه الفترة أما إذا وقع بعدها ولو كان صحيحاً فإنه لا ينتج آثاره القانونية ولما كان إعلان الصحيفة إلى المستأنف عليها بهيه سليمان بصفتها (المطعون ضدها الأولى) بتاريخ 24/ 6/ 1961 لم يصح لعدم تمام الإعلان وكان المحضر قد أشار صراحة إلى أنها تقيم بشارع الأزهر رقم 85 فلم يقم المستأنف بإعلانها في هذا المكان خلال المدة القانونية ولكنه ظل ساكناً حتى 4/ 11/ 1961 وأعاد إعلانها بذات الإعلان الأول وجاءت إجابة تفيد عدم إقامتها به وبتاريخ 9/ 11/ 1961 أعلنها بالمحل المختار في مكتب المحامي أياً كان وضع الإعلان الأخير من الناحية القانونية فإنه جاء بعد المهلة القانونية الواجب إتمام إعلان جميع الخصوم بالاستئناف خلالها" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يثبت التقصير في جانب الطاعن وينفي وقوع الغش الذي ينسبه إلى المطعون ضدها الأولى وذلك أن الحكم سجل عليه أنه لم يحاول إعلانها بالاستئناف في موطنها الذي بينه له المحضر في ورقة الإعلان الأولى الذي لم يتم والمؤرخة 24/ 6/ 1961 والتي أثبت فيها المحضر أن المراد إعلانها تركت المنزل الذي طلب الطاعن إعلانها فيه والكائن بشارع الكفراوي رقم 1 وانتقلت إلى المنزل الذي بين عنوانه بالتفصيل، ولم يحاول الطاعن إعلانها في هذا المنزل الأخير على الرغم من أنه كان في استطاعته أن يفعل ذلك لانفساح الوقت أمامه إذ كان متبقياً من ميعاد الإعلان عشرون يوماً وقد كان على الطاعن أن يسعى إلى إعادة إعلان المطعون ضدها في المنزل الذي أرشده عنه المحضر فإذا لم يجدها فيه ولم يهتد إلى محل إقامة لها فله أن يعلنها في النيابة في خلال الميعاد القانوني أما وأنه لم يفعل شيئاً من ذلك حتى انقضى ميعاد الإعلان فإنه يكون هو المتسبب بخطئه في تفويت هذا الميعاد. كما أنه ما دام الإعلان الأول الذي وجه في الميعاد القانوني إلى المطعون ضدها في المنزل رقم 1 بشارع الكفراوي لم يتم ولم تسلم الصورة لأحد ما فإنه لا يكون له أي أثر وإذ كان ميعاد إعلان الاستئناف قد انقضى دون أن تعلن به المطعون ضدها الأولى على أي وجه فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تقضي ببطلان الاستئناف عملاً بالمادة 406 مكرراً. لما كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن وما قدمه من حجج لتأييد هذا الدفاع فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] الطعن رقم 28 سنة 33 ق جلسة 16/ 6/ 1966 ص 1405 السنة 17.