أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 299

جلسة 6 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجوده أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات.

(49)
الطعن رقم 20 لسنة 37 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
تصفية المنشأة. بدء توقف المنشأة من تاريخ انتهائها. فترة التصفية. فترة عمل. عمليات التصفية. اعتبارها استمراراً لنشاط الممول الخاضع للضريبة.
(2 و3) ضرائب "ضريبة التركات". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(2) حق مصلحة الضرائب في أن تستبعد نهائياً من وعاء رسم الأيلولة، الديون المعدومة، وهي التي يفقد الأمل في تحصيلها.
(3) اعتبار الدين معدوماً. من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سليمة.
(4) ضرائب "ضريبة التركات". هبة.
الهبات الصادرة من المورث خلال السنوات الخمس السابقة على وفاته، إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها لا تحاج بها مصلحة الضرائب. المادة 4 ق 142 لسنة 1944.
(5) ضرائب "ضريبة التركات". هبة. قانون.
هبة المورث لسندات القرض الوطني إلى أولاده خلال السنوات الخمس السابقة على وفاته في ظل القانون 99 لسنة 1943 الذي كان يعفي السندات من كافة الضرائب. خضوعها لضريبة التركات متى كان المورث قد توفى بعد صدور القانون 149 لسنة 1961 الذي أخضعها للضريبة. لا يعد ذلك انسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضي. علة ذلك.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في أحوال التصفية، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية، ولكن من تاريخ انتهائها، ولهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة وتعد عمليات التصفية استمراراً لهذا النشاط ومن عمليات المزاولة العادية.
2 - نص المادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، يدل على أن المشروع راعى أنه قد يتعذر أو يستحيل تحصيل بعض الحقوق المطلوبة للتركة، وخول مصلحة الضرائب أن تستبعد نهائياً من وعاء رسم الأيلولة الديون المعدومة، وهي التي يفقد الأمل في تحصيلها. ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أوضح أن الشركة - التي كان للمتوفى نصيب فيها - وإن كانت قد بدأت تصفيتها في غضون سنة 1957، إلا أنه لم يتم تصفيتها بعد، حتى وفاة المورث، وأن مأمورية الضرائب قد استبعدت من أصول التركة الديون التي اعتبرتها معدومة فعلاً، ولم يقم دليل على انعدام ديون سواها، فإن هذا القول من الحكم يكفي للرد على دفاع الطاعنين - من أنه كان يتعين عدم إخضاع نصيب المورث في تلك الشركة للرسم - ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب على غير أساس.
3 - اعتبار الدين معدوماً أو غير قابل للتحصيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سليمة.
4 - مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] أن المشرع اتخذ من خمس السنوات السابقة على وفاة المورث فترة ريبة بحيث لا يحاج مصلحة الضرائب بالهبات الصادر منه إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، وقد افترض المشرع بشأنها مظنة الغش والتحايل على أحكام القانون.
5 - ولئن كانت المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تقضي بألا تدخل في تقدير قيمة التركة الأوراق والقيم المالية التي ينص القانون على إعفائها من رسم الأيلولة, وكانت هبة مورث الطاعنين لسندات القرض الوطني إلى ابنه وابنته قد تمت بتاريخ 13 من نوفمبر 1958، وفي ظل سريان المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 الذي كان يعفي هذه السندات من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة الأيلولة على التركات، إلا أنه لما كان قد صدر قبل وفاة المورث القانون رقم 149 لسنة 1961, وهو ينص على تحويل القرض الوطني 3 و1/ 4% (1963 - 1973) إلى قرض إنتاج وإعفاء القرض المحول وفوائد من الضرائب فيما عدا الضريبة على التركات بجميع أنواعها، وكانت الوفاة طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، هي الواقعة المنشئة لرسوم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة العامة بتحققه، فإن السندات الموهوبة المشار إليها تخضع لرسم الأيلولة لصدورها في خلال السنوات الخمس السابقة على وفاة الواهب، ولا يغير من ذلك أن القانون المذكور لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 28 من أغسطس 1961، لأن هذا لا يعتبر انسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضي، وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا القانون، كما لا يغير منه تصرف الورثة بالبيع في السندات الموهوبة إلى الغير قبل وفاة المورث، لأن المناط هو تحقق شرائط انطباق المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 عند الوفاة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب التركات بالإسكندرية قدرت صافي تركة.......... - مورث الطاعنين - المتوفى بتاريخ 3 من يوليو 1962 بمبلغ.......، وإذا اعترض الورثة استناداً إلى أن نصيب المورث في رأس مال شركة ف هيرلنج لا تحتسب له قيمة ضمن أصول التركة ولأن سندات القرض الوطني 3 و1/ 4 التي وهبها لابنه وابنته في سنة 1958 لا تخضع لضريبة التركات ورسم الأيلولة، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 8 من ديسمبر 1965 قرارها برفض الاعتراض، فقد أقاموا الدعوى رقم 247 لسنة 1966 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - المطعون عليها - بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه وعدم احتساب قيمة نصيب المورث في رأس مال الشركة سالفة الذكر وعدم خضوع سندات القرض الوطني لضريبة التركات ورسم الأيلولة. وبتاريخ 17 من مايو سنة 1966 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنف الورثة هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 326 لسنة 22 ق تجاري الإسكندرية، وبتاريخ 16 من نوفمبر 1966 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الثاني. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن مراقبة الضرائب أضافت إلى أصول التركة نصيب المورث في رأس مال شركة......، في حين أن هذه الشركة قد صفيت نهائياً منذ سنة 1958 ولم يعدلها وجود، واستنفدت كافة الوسائل لتحصيل حقوقها لدى بعض المدينين وأصبحت ديوناً معدومة، الأمر الذي كان يتعين معه عدم إخضاع هذا النصيب للرسم عملاً بحكم المادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944، وإذ لم يرد الحكم رداً كافياً على هذا الدفاع الذي تمسكوا به واقتصر على القول بعدم وجود دليل على أن الديون معدومة، مع أنه يتضح من القائمة التي قدموها بأسماء المدينين أنه يتعذر تحصيل الديون منهم، فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون يكون قد عاره قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في أحوال التصفية، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها ولهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة وتعد عمليات التصفية استمراراً لهذا النشاط ومن عمليات المزاولة العادية وكان النص في المادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أن "يستبعد نهائياً أو مؤقتاً من الأنصبة الخاضعة للرسم مطلوبات التركة لدى مدينين في حالة إفلاس وكذلك ما لها من الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة، ومن الحقوق المتنازع فيها وحق الرجوع على الغير بشرط أن يتعهد أصحاب الشأن باتخاذ إجراءات المطالبة القضائية لما قد تعينه مصلحة الضرائب منها وأن يشرعوا في اتخاذ الإجراءات في خلال ستة أشهر من تاريخ تعهدهم بذلك" يدل على أن المشرع راعى أنه قد يتعذر أو يستحيل تحصيل بعض الحقوق المطلوبة للتركة، وخول مصلحة الضرائب أن تستبعد نهائياً من وعاء رسم الأيلولة الديون المعدومة، وهي التي يفقد الأمل في تحصيلها، ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أوضح أن الشركة ف. هيرلنج وإن كانت قد بدأت تصفيتها في غضون سنة 1957، إلا أنه لم يتم تصفيتها بعد حتى وفاة المورث، وأن مأمورية الضرائب قد استبعدت من أصول التركة الديون التي اعتبرتها معدومة فعلاً، ولم يقم دليل على انعدام ديون سواها، ولما كان هذا القول من الحكم يكفي للرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص، وكان اعتبار الدين معدوماً أو غير قابل للتحصيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سليمة، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أضاف إلى أصل التركة قيمة سندات القرض الوطني 3 و1/ 4% (1963 سنة 1973) التي وهبها المتوفى إلى ابنه وابنته في 13 من نوفمبر 1958 مستنداً في ذلك إلى أن الهبة صدرت إلى بعض ورثته خلال خمس السنوات السابقة على وفاته وفق المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 فيفترض وأن المال موضوع الهبة ظل على ملك المورث حتى مماته، وقد صدر القانون رقم 149 لسنة 1961 بإخضاع هذه السندات للضريبة على التركات في تاريخ سابق على وفاته فيسري حكمه على السندات المذكورة، في حين أن القانون رقم 99 لسنة 1943 أعفى سندات القرض الوطني من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة التركات ورسم الأيلولة، وقد تمت هبة السندات لولديه في سنة 1958 في ظل ذلك الإعفاء مما ينفي عنها نية التهريب من الضريبة ثم تصرف فيها ولداه بالبيع في نفس السنة، هذا إلى أن القانون رقم 149 لسنة 1961 ليس له من أثر رجعي فلا يحكم واقعة الدعوى، علاوة على أن المال قابل للتداول فلا يفترض بقاءه على ملك المورث، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اتخذ من خمس السنوات السابقة على وفاة المورث فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات الصادرة منه إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها وقد افترض المشرع بشأنها مظنة الغش والتحايل على أحكام القانون، ولئن كانت المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تقضي بألا تدخل في تقدير قيمة التركة الأوراق والقيم المالية التي ينص القانون على إعفائها من رسم الأيلولة, وكانت هبة مورث الطاعنين لسندات القرض الوطني إلى ابنه وابنته قد تمت بتاريخ 13 من نوفمبر 1958 وفي ظل سريان المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 الذي كان يعفي هذا السندات من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة الأيلولة على التركات، إلا أنه لما كان قد صدر قبل وفاة المورث القانون رقم 149 لسنة 1961 وهو ينص على تحويل القرض الوطني 3 و1/ 4% (1963 - 1973) إلى قرض إنتاج، وإعفاء القرض المحول وفوائده من الضرائب فيما عدا الضريبة على التركات بجميع أنواعها، وكانت الوفاة طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هي الواقعة المنشئة لرسوم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة العامة بتحققه فإن السندات الموهوبة المشار إليها تخضع لرسم الأيلولة لصدورها خلال السنوات الخمس السابقة على وفاة الواهب. لا يغير من ذلك أن القانون المذكور لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 28 من أغسطس 1961 لأن هذا لا يعتبر انسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا القانون. كما لا يغير منه تصرف الورثة بالبيع في السندات الموهوبة إلى الغير قبل وفاة المورث لأن المناط هو تحقق شرائط انطباق المادة الرابع من القانون رقم 142 لسنة 1944 عند الوفاة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة وأدخل السندات الموهوبة ضمن عناصر التركة فإنه لا يعيبه ما أورده تزيداً من تقريرات قانونية خاطئة متعلقة باقتراض بقاء المال الموهوب حكماً على ملكية المورث، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.


نقض 24/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1099.
[(1)] نقض 31/ 12/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 1237.
[(2)] نقض 21/ 6/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1310.