أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 306

جلسة 6 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان.

(50)
الطعن رقم 13 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن". أحوال شخصية "الطعن بالنقض".
ميعاد الطعن بالنقض في مواد الأحوال الشخصية. ستون يوماً. المادة 881 مرافعات معدله بالمادة 3/ 2 ق 43 لسنة 1965 والقانون رقم 4 لسنة 1967.
(2) نقض "إيداع الأوراق". أحوال شخصية "الطعن بالنقض".
أمر رئيس محكمة النقض بضم ملفي الدعوى الابتدائي والاستئنافي في مواد الأحوال الشخصية الذين احتويا على مستندات الطاعن. الدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن لمستنداته في الميعاد لا محل له.
(3) حكم "بيانات الحكم". أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية" نيابة عامة.
صدور الحكم في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. إغفاله ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في دعوى الأحوال الشخصية. لا يترتب عليه بطلانه. علة ذلك.
(4) حكم "إصدار الحكم". تزوير.
م 44 من قانون الإثبات. عدم جواز الحكم بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير وفي موضوع الدعوى معاً. علة ذلك.
1 - لما كان قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد أبقى على المواد من 868 إلى 1032 من قانون المرافعات السابق الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها المادة 881، وكان ميعاد الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة معدلة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 والقانون رقم 4 لسنة 1967 هو ستون يوماً، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 3/ 1969 وطعن الطاعن فيه بطريق النقض بتاريخ 21/ 5/ 1969 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد القانوني.
2 - ضم ملف الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] من شأنه أن يبيح للخصوم تأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق، ولا يعترض على ذلك بأن ضم ملف الدعوى أمر جوازي لأنه إذا رفض رئيس المحكمة الأمر بضمه فإنه يكون على الطاعن في هذه الحالة أن يقدم في المواعيد التي حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه، وإلا كان الطعن عارياً عن الدليل. إذ كان ذلك وكان الطاعن قد أودع وقت التقرير بالطعن صورة معلنة من الحكم المطعون فيه، وأمر رئيس المحكمة بتاريخ 2/ 6/ 1969 بضم ملفي الدعوى الابتدائي والاستئنافي اللذين احتويا على الأوراق التي استند إليها الطاعن في طعنه، فإن الدفع - ببطلان الطعن لعدم تقديم الطاعن للمستندات المؤيدة لطعنه في الميعاد - يكون على غير أساس.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 3/ 1969 في ظل العمل بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، فإن أحكام هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق في شأن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم المذكور لأنها من القواعد الإجرائية التي تسري بأثر فوري تطبيقاً للمادة الأولى من هذا القانون وإذ كان النص في المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وذلك على خلاف ما كانت تقتضي به المادة 349 من قانون المرافعات السابق، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون. لما كان ذلك وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية وأنبت ذلك الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه - لعدم ذكر اسم عضو النيابة - يكون على غير أساس.
4 - مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي احتج عليه بالورقة التي قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأوليين و…...… أقمن ضد الطاعن والمطعون عليها الثالثة "وزارة الأوقاف" الدعوى رقم 123 سنة 1956 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية طلبن فيها الحكم بوفاة……… وأنهن من ورثته وتستحق زوجته….. - المطعون عليها الأولى - ثلاثة قراريط وتستحق كل من بنتيه….. - المطعون عليها الثانية - و……. قيراطين وثلث قيراط من 24 قيراطاً تنقسم إليها أعيان الوقف التي آلت ملكيتها إليه ومنع تعرض الطاعن للمطعون عليها الثالثة لهن في هذا النصيب الشرعي، وقلن شرحاً للدعوى أن مورثهن المذكور وقف الأعيان المبينة بحجة الوقف الصادرة منه أمام محكمة المنصورة الجزئية الشرعية في 17/ 2/ 1943 على نفسه مدة حياته ثم من بعده على زوجته وأولاده وجعل منه نصيباً معيناً للخيرات، وبما للواقف من حق التغيير في وقفه فقد تقدم بالطلب رقم 278 سنة 1951 لهيئة تصرفات محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية لسماع إشهاد بالتغيير في وقفه، وحضر الطاعن بجلسة 2/ 7/ 1952 ووافق والده على سماع الإشهاد وعدل عن معارضته في سماعه، كما أقر في محضر مؤرخ 27/ 9/ 1952 بأنه غير متمسك بعقد اتفاق 26/ 7/ 1942 الذي كان يدعي بمقتضاه أن الوقف بغير عوض مالي، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات وصارت أعيان الوقف ملكاً للمورث وقد توفى بتاريخ 24/ 4/ 1953 وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته - المطعون عليها الأولى - وفي أولاده…. - الطاعن - و…… - المطعون عليها الثانية - و..……، ونازعهن الطاعن في ذلك مدعياً أن الوقف كان مقابل عوض مالي ولا حق لوالده في التغيير فقد أقمن الدعوى للحكم لهن بالطلبات سالفة البيان دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها دعوى ملكية وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1130 سنة 1953 مدني المنصورة الابتدائية التي أقامها ضد المطعون عليهما الأولى والثانية وباقي الورثة بطلب تثبيت ملكيته لأعيان الوقف وقضى فيها بتاريخ 26/ 4/ 1955 بندب خبير لفرز حصة الخيرات والمرتبات المبينة بحجة الوقف، كما أنكر ما نسب إليه من أنه وافق والده على سماع إشهاد التغيير وأنه غير متمسك بالعوض الذي دفعه لوالده وطعن بالتزوير في محضر جلسة 2/ 7/ 1952 في مادة التصرفات رقم 278 سنة 1951، وبتاريخ 12/ 5/ 1958 حكمت المحكمة برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها وبرفض الإدعاء بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيهاً لقلم كتاب المحكمة، وبوفاة المرحوم……..… في 24/ 4/ 1953 وأن من تركته الأعيان التي وقفها بكتاب وقفه المؤرخ 17/ 2/ 1943 والتي أصبحت ملكاً له من 14/ 9/ 1952 بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 وأن من ورثته زوجته…. وتستحق 3 ط وبنتيه...… و…. وتستحق كل منهما 2 و1/ 2 ط من 24 ط تنقسم إليها تركته وبعدم تعرض الطاعن والمطعون عليها الثالثة لهن في هذا الاستحقاق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 1958 ق أحوال شخصية المنصورة طالباً إلغاءه والحكم أصلياً: بقبول الدفعين اللذين أبداهما أمام محكمة أول درجة، واحتياطياً ببطلان محضر جلسة 2/ 7/ 1952 في مادة التصرفات ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى وتنازلت……… عن منازعة المستأنف وسلمت بحقوقه وبتاريخ 3/ 1/ 1962 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف لعدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. طعنت المطعون عليهما الأوليان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6 سنة 32 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 27/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة مؤسسة قضاءها على عدم حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1135 لسنة 1953 المنصورة لصدوره من محكمة لا ولاية لها. وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 2/ 6/ 1966 ببطلان الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليهما الأوليان وفاة المرحوم....… عن ورثته وهم زوجته…. وأولاده...... وبعد سماع شاهدي المطعون عليهما حكمت المحكمة بتاريخ 6/ 6/ 1967 بقبول شواهد التزوير وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن تزوير محضر جلسة 2/ 7/ 1952 في مادة التصرفات رقم 278 سنة 1951 المنصورة الابتدائية الشرعية وأن الإقرار المنسوب إليه في ذلك المحضر لم يصدر منه، ولم ينفذ هذا الحكم, وبتاريخ 25/ 3/ 1969 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وإلزام الطاعن بغرامة قدرها 25 جنيه لصالح الخزانة وفي الموضوع بوفاة المرحوم……… في 24/ 4/ 1953 وانحصار إرثه في زوجته…. وفي أولاده…. وأن من تركته الأعيان التي وقفها بكتاب وقفه المؤرخ 13/ 2/ 1943 وأن المطعون عليها الأولى….… تستحق في تركته 3 قراريط والمطعون عليها الثانية......... تستحق فيها 2 و1/ 3 قيراطاًًًً من 24 قيراطاً تنقسم إليها التركة وبعدم تعرض الطاعنة لهما في هذا الاستحقاق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون عليهما الأوليان مذكرة دفعتا فيها بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 881 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 وهو ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم، كما دفعتا ببطلان الطعن لعدم إيداع المستندات المؤيدة له وقت التقرير بالطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وفي الموضوع برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن قرر الطاعن بترك الخصومة بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليها الثالثة - وزارة الأوقاف - والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بسقوط الطعن مردود ذلك أنه لما كان قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد أبقى على المواد من 868 إلى 1032 من قانون المرافعات السابق الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها المادة 881، وكان ميعاد الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة معدلة بالفقرة الثانية من المواد الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 والقانون رقم 4 لسنة 1967 هو ستون يوماً، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 3/ 1969 وطعن الطاعن فيه بطريق النقض بتاريخ 21/ 5/ 1969 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد القانوني.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن لأن الطاعن لم يقدم في المواعيد التي حددها القانون المستندات المؤيدة له مردود بأن ضم ملف الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأنه أن يبيح للخصوم تأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق، ولا يعترض على ذلك بأن ضم ملف الدعوى أمر جوازي لأنه إذا رفض رئيس المحكمة الأمر بضمه فإنه يكون على الطاعن في هذه الحالة أن يقدم في المواعيد التي حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه، وإلا كان عارياً عن الدليل. وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد أودع وقت التقرير بالطعن صورة معلنة من الحكم المطعون فيه وأمر رئيس المحكمة بتاريخ 2/ 6/ 1969 بضم ملفي الدعوى الابتدائي والاستئنافي اللذين احتوياً على الأوراق التي استند إليها الطاعن في طعنه، فإن هذا الدفع يكون هو الآخر على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية؛
وحيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية ولأن الحكم لم يبين ما إذا كان عضو النيابة الذي ورد أسمه في الديباجة هو صاحب ذلك الرأي، وهو بطلان من النظام العام، لا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 لأن بيانات الحكم يجب أن تتم طبقاً للقانون الذي رفع الطعن في ظله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 3/ 1969 في ظل العمل بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وكانت أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق في شأن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم المذكور لأنها من القواعد الإجرائية التي تسري بأثر فوري تطبيقاً للمادة الأولى من هذا القانون، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أنه "يجب أن يبين في الحكم…. أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضورا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان"، والنص في الفقرة الثانية على أن "عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وذلك على خلاف ما كانت تقضي به المادة 349 من قانون المرافعات السابق، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها "لم يرتب المشروع على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية في الحكم - البطلان لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها، وثبت ذلك في الحكم وعلة ذلك هي التخفف من حالات البطلان"، لما كان ذلك وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية وأثبت ذلك الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه، (أولها) أنه طلب من المستشار المنتدب لتحقيق الإدعاء بالتزوير تأجيل الدعوى إلى اليوم التالي وهو يقع خلال الأجل المحدد للتحقيق لأن زوج إحدى المطعون عليهما افتعل مشاجرة مع شاهديه واقتادهما إلى قسم الشرطة فلم يتمكنا من الحضور للإدلاء بشهادتهما كما طلب من المحكمة إصدار حكم آخر بالتحقيق فلم تجبه إلى ذلك واكتفت رداً عليه بأنه عجز عن الإثبات في الأجل المحدد للتحقيق وهو أمر لا تؤيده وقائع الدعوى، (وثانيها) أنه استند في إثبات تزوير محضر جلسة 2/ 7/ 1952 إلى شهادة تفيد أنه كان في عمله في اليوم المذكور غير أن الحكم أهدر دلالة هذه الشهادة مقرراً أنه يحتمل أن يكون قد غادر عمله دون إجازة وهو أمر يخالف الثابت في الدعوى، (ثالثها) أنه تمسك في دفاعه بأن طلب الإشهاد في الدعوى رقم 278 سنة 1951 تصرفات المنصورة الشرعية كان قد أجل لجلسة 6/ 10/ 1952 ثم عجل الجلسة 2/ 7/ 1952 دون أن يعلن بالحضور للجلسة الأخيرة وحضر عنه محام كفيف أثبت حضوره في محضر الجلسة على غير الحقيقية ومع ذلك قضى الحكم برفض الادعاء بتزوير هذا المحضر.
وحيث إن هذا النعي بجميع أوجهه مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من أنه "بالنسبة لطلب المستأنف - الطاعن - إصدار حكم جديد بالتحقيق لإثبات ادعائه بتزوير محضر جلسة 2/ 7/ 1952 في الدعوى رقم 278 سنة 1951 تصرفات المنصورة فمردود بأنه لم يتبين لهذه المحكمة أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1967 كان لأمر خارج عن إرادة المستأنف حتى تجيبه إلى طلبه بل على العكس من ذلك فقد أجيب المستأنف إلى طلب التأجيل لإعلان شهوده أكثر من مرة ولم يسع إلى إعلانهم ولم يحضرهم حتى انتهى أجل التحقيق بما يكشف عن أن قصد المستأنف من طلبه هو المطل والتسويف ومن ثم لا تلتفت المحكمة إلى طلبه….، وأنه بالنسبة لادعاء المستأنف بتزوير محضر جلسة 2/ 7/ 1965 سالف البيان من أنه لم يحضر بالجلسة المذكورة ولم يصدر منه إقرار كما هو منسوب إليه بالمحضر المذكور من أنه يوافق والده على التغيير في الوقف فمردود بأن المستأنف قد عجز عن إثبات مدعاه في هذا الشأن إذ أجيب إلى طلب إثبات التزوير بشهادة الشهود ولم يعمل على إحضار شهوده خلال الأجل المعين للتحقيق ولم تسفر الأوراق عن أن عدم تنفيذ التحقيق كان بسبب خارج عن إرادته على النحو المتقدم بيانه، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يجدي المستأنف تقديمه لشهادة من مصلحة السياحة التي كان يعمل بها بأنه لم يحصل على إجازة في يوم تاريخ الجلسة إذ من المستساغ حضوره فيها دون أن يكون حاصلاً على إجازة بل دون أن يثبت أنه كان متغيباً عن عمله خاصة وأنه قد ثبت علمه بجلسة 2/ 7/ 1952 التي قصرت المواعيد إليها - حسبما هو ثابت من إعلانه بالجلسة المذكورة في مواجهة "نجله……… المقيم مع لغيابه" بتاريخ 14/ 6/ 1952 وتوقيع والده المذكور باستلام صورة الإعلان يضاف إلى ذلك أنه يبين من مطالعة محضر الجلسة المطعون فيه بالتزوير أن المستأنف لم يحضر بمفرده بل كان معه وكيله "الأستاذ……" الذي وكله المستأنف عنه بجلسة 5/ 5/ 1952 ولو لم يكن المستأنف حاضراً بنفسه في الجلسة التي يدعي بتزوير محضرها لأثبت وكيله الحاضر ذلك أو لاعتراض على إثبات حضور المستأنف شخصياً فيها وطالما أن شيئاً من ذلك لم يحدث فلا تسعف تلك الشواهد التي أوردها في طعنه وإذاً فادعاء المستأنف بتزوير محضر جلسة 2/ 7/ 1952 يكون مفتقراً إلى الدليل ويضحى المحضر المذكور صحيحاً وحجة بما تضمنه من ثبوت حضور المستأنف في تلك الجلسة ومن موافقته والده على إشهاد التغيير ومن ثم يتعين رفض الادعاء بالتزوير" ولما كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة في حدود سلطاتها الموضوعية ولم تأخذ بدفاع الطاعن بشأن عدم حضور شاهديه في اليوم المحدد لسماع شهادتهما ولم تر محلاً لإجابته إلى طلبه إصدار حكم آخر بالتحقيق بعد أن تخلف عن تنفيذ حكم التحقيق الأول رغم تأجيل الدعوى لإعلان شهوده أكثر من مرة، كما أنها أطرحت الشهادة التي قدمها للتدليل على أنه كان في عمله يوم الجلسة، وتحققت من أنه علم بجلسة 2/ 7/ 1952 في مادة التصرفات وأنه حضر فيها مع محاميه، وانتهت إلى أنه قد عجز عن إثبات الادعاء بالتزوير، واستندت في كل ذلك إلى أسباب سائغة، ومن ثم يكون النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه لم يقتصر في قضائه على الحكم برفض الادعاء بتزوير محضر جلسة 2/ 7/ 1952 في الدعوى رقم 278 سنة 1951 تصرفات المنصورة الشرعية وإنما قضى في نفس الوقت في موضوع الدعوى بطلبات المطعون عليهما دون أن يبيح للطاعن فرصة استكمال دفاعه في هذا الموضوع فيكون قد خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أورده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي احتج عليه بالورقة التي قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أورد إثباته بتلك الورقة، لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بتزوير محضر جلسة 2/ 7/ 1952 في الدعوى رقم 278 سنة 1951 تصرفات المنصورة الشرعية لا يحول دون إثبات ما يدعيه الطاعن من أن الاستحقاق في الوقف كان بعوض مالي أو إبداء ما لديه من أوجه دفاع آخر تتصل بموضوع الدعوى، فإن الحكم إذ قضى في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى معاً يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن في المرة الأولى كان وارداً على مدى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1130 سنة 1953 مدني المنصورة الابتدائية بالنسبة للدعوى الحالية وهي مسألة تغاير المسألة موضوع الطعن الحالي فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


[(1)] نقض 19/ 12/ 1957 مجموعة المكتب الفني السنة الثامنة ص 930.
[(2)] نقض 25/ 4/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 677.