أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 322

جلسة 9 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.

(52)
الطعن رقم 511 لسنة 36 القضائية

(1) نقض. "السبب المفتقر للدليل".
النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم آخر حاز الحجية بين الخصوم أنفسهم دون تقديم ذلك الحكم. عار عن الدليل.
(2) عمل. "انتهاء عقد العمل". اختصاص. "اختصاص ولائي" مؤسسات عامة.
اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل. المادتان 1، 2 من القانون 142 لسنة 1963 الصادر بتعديل القانون 19 لسنة 1959. نطاقه. عدم اختصاص تلك المحاكم بإعادة من يفصل إلى عمله أو تعويضه عن الفصل أو الوقف المخالف للقانون. الاختصاص بذلك للمحاكم العادية ذات الولاية العامة.
(3) نقض "حالات الطعن".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. المادتان 2، 3 ق 57 لسنة 1959.
1 - إذ كان الطاعن لم يودع ملف الطعن صورة من حكم المحكمة التأديبية الذي يستند إليه، فإن نعيه هذا - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون مجرداً عن الدليل.
2 - مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى وفقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن المشرع رأى لاعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التي حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية، وذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أي اختصاص آخر يتعلق بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان لذلك محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذي يقع بالمخالفة لأحكامه، وهو ما تختص به المحاكم العادية ذات الولاية العامة. إذ كان ذلك وكان الطاعن يطالب بإعادته إلى عمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما يتعلق بقواعد الاختصاص الولائي يكون على غير أساس.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض إلا إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم، أو إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به وذلك تطبيقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الذي رفع الطعن في ظله، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون أو يخطئ في تطبيقه أو في تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم، ولم يقدم الطاعن دليلاً على مخالفته حكماً حاز قوة الشيء المحكوم به في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 147 سنة 1967 عمال جزئي السنبلاوين على المطعون ضده وطلب الحكم بإعادته إلى عمله مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ 9.335 ج قيمة أجره الذي لم يتقاضاه في المدة السابقة على تاريخ فصله من العمل، وقال بياناً لدعواه أنه رئيس للجنة النقابية لعمال المناجم والبترول بالسنبلاوين وكان يعمل لدى المطعون ضده محصلاً ومتعهداً لتوزيع الزيوت والبترول وفوجئ بفصله من عمله في 10/ 3/ 1966 فتقدم بشكواه إلى مكتب العمل المختص الذي أحالها إلى محكمة السنبلاوين الجزئية وفي 5/ 6/ 1966 قضت المحكمة بوقف قرار فصله وحددت جلسة لنظر الموضوع فقام بإعلان المطعون ضده بطلباته السالف بيانها. وبتاريخ 19/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادته إلى عمله وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 9.335 ج - استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة المنصورة الابتدائية وقيد استئنافه برقم 389 سنة 67 س، وفي 19/ 8/ 1967 قضت تلك المحكمة - بهيئة استئنافية - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن إلغاء قرار فصل المستأنف عليه (الطاعن) وبرفض دعواه في هذا الشأن وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض، وعرض الطعن على غرفة المشورة فقررت استبعاد السببين الثاني والرابع من أسباب الطعن وحددت لنظره بالنسبة للسببين الأول والثالث جلسة 12/ 1/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه جاء على خلاف حكم نهائي سبق أن صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وفي بيان ذلك يقول أن القانون رقم 142 لسنة 1963 أضاف بنداً رابعاً إلى المادة الأولى وفقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 تقضيان بمنع وقف أو فصل أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية، ولما كان الطاعن رئيساً للجنة النقابية لعمال المناجم والبترول بالسنبلاوين فقد تقدم المطعون ضده إلى النيابة الإدارية ثم إلى المحكمة التأديبية بالطلب رقم 131 لسنة 8 ق لفصله غير أن المحكمة قضت في 19/ 6/ 1966 برفض الطلب وهو حكم نهائي في هذا الخصوص، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلافه برفض إعادته إلى عمله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الطاعن لم يودع ملف الطعن صورة من حكم المحكمة التأديبية الذي يستند إليه، فإن نعيه هذا - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون مجرداً عن الدليل.
وحيث إن حاصل السبب الثالث هو الخطأ في تطبيق القانون في أمر متعلق بالاختصاص الولائي ويقول الطاعن بياناً له أن الحكم المطعون فيه سلم بعدم جواز فصل العامل المنتمي للتشكيلات النقابية إلا عن طريق المحكمة التأديبية تطبيقاً للقانون رقم 142 لسنة 1963 ومع ذلك أيد قرار فصله الذي استقل به المطعون ضده، ويكون بذلك قد جاوز اختصاصه الولائي وتعدى على اختصاص المحكمة التأديبية في هذا الشأن وهو ما يجوز معه الطعن فيه بالنقض تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن القانون رقم 142 لسنة 63 الصادر "بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى وفقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة" قد نص في مادته الأولى على إضافة بند رابع إلى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 نصها الأتي "4 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1963" كما نصت مادته الثانية على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من ذات القانون نصها "ومع ذلك فلا يجوز وقف أحد الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المشار إليها في المادة 5 من القانون." ولما كان مؤدى هاتين المادتين - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن المشرع رأى لاعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التي حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية، وذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أي اختصاص آخر يتعلق بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان لذلك محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذي يقع بالمخالفة لأحكامه، وهو ما تختص به المحاكم العادية ذات الولاية العامة، لما كان ذلك وكان الطاعن يطالب بإعادته إلى عمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما يتعلق بقواعد الاختصاص الولائي يكون على غير أساس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض إلا إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم، أو كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به وذلك تطبيقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الذي رفع الطعن في ظله وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يخالف القانون أو يخطئ في تطبيقه أو في تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ولم يقدم الطاعن دليلاً على مخالفته حكماً حاز قوة الشيء المحكوم به في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.