أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 303

جلسة 11 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم الديواني.

(48)
الطعن رقم 67 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) التزام. "أوصاف الالتزام". "الأجل". تأمينات عينية. رهن.
( أ ) إضعاف التأمينات بفعل الدائن. أثره. لا يسقط حق المدين في الأجل.
(ب) مسئولية الدائن المرتهن وحده - إذا ما تخلى عن حيازة الأطيان المرهونة - عن إضعاف التأمينات.
1 - يدل نص المادة 273 من القانون المدني على أن حق المدين في الأجل لا يسقط إذا كان إضعاف التأمينات بفعل الدائن نفسه. وللدائن المرتهن - شأنه شأن صاحب أي حق عيني آخر - أن ينزل عن رهنه دون أن يرجع في ذلك إلى إدارة المدين الراهن.
2 - متى كان الدائن المرتهن قد تسلم الأطيان المرهونة وظلت في حيازته وكان هو الذي تخلى عن حيازة هذه الأطيان باختياره فإنه يكون هو المسئول وحده عن إضعاف التأمينات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 1045 لسنة 1961 مدني كلي الإسكندرية طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1956 ورد المبلغ الذي دفعه وقدره 800 ج والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية ومبلغ 200 ج تعويضاً عما لحقه من ضرر. وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى من الطاعن 3 ف و16 ط وأنه أقام ضده الدعوى رقم 401 لسنة 1958 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور إلا أن المحكمة قضت في 5/ 11/ 1959 برفض دعواه وأسست قضاءها على ما ثبت لها من تكييفها للعقد بأنه عقد قرض مضمون برهن حيازي صيغ في صورة عقد بيع، وإذ تأيد هذا الحكم استئنافياً فقد رفع المطعون عليه يده عن هذه الأطيان وأقام دعواه بطلباته السالف بيانها. ومحكمة أول درجة قضت في 24/ 6/ 1963 (أولاً) برفض طلب فسخ العقد والفوائد والتعويض.(ثانياً) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب رد مبلغ القرض لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 536 لسنة 19 قضائية، وقضت المحكمة في 8/ 12/ 1964 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المؤرخ 27/ 6/ 1957 وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 827 ج و508 م والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 13/ 5/ 1961 حتى السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه للطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أنه أقام قضاءه بفسخ عقد القرض ورد المبلغ على إخلال الطاعن بالتزامه إذ قعد عن تسجيل العقد حتى يكون حجة على الغير وعلى أن الطاعن ساهم بفعله في ضياع التأمين بامتناعه عن التسجيل وبقبوله استرداد العين المرهونة مما يسقط حقه في أجل الدين طبقاً لما تقضي به المادة 273 من القانون المدني، هذا في حين أن الثابت أن المطعون عليه استلم العين المرهونة وكانت في حيازته وهو الذي تخلى عنها باختياره كما لم يخل الطاعن بالتزاماته وإنما طلب إلى المطعون عليه تحرير ورقة ضد مثبته لحقيقة التعاقد حتى لا يسري في حقه العقد الظاهر وهو عقد البيع غير أن المطعون عليه رفض طلبه مما لا يترتب عليه سقوط حق الطاعن في الأجل وإذ قضى الحكم رغم ذلك بفسخ العقد ورد المبلغ فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 273 من القانون المدني إذ تنص على ما يأتي: "يسقط حق المدين في الأجل... إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً"، فقد دلت بذلك على أن حق المدين في الأجل لا يسقط إذا كان إضعاف التأمينات بفعل الدائن نفسه. ولما كان للدائن المرتهن - شأنه شأن صاحب أي حق عيني آخر - أن ينزل عن رهنه دون أن يرجع في ذلك إلى إرادة المدين الراهن، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 401/ 58 مدني كلي الإسكندرية والذي تأيد في الاستئناف رقم 546 لسنة 15 ق الإسكندرية قد اعتبر حقيقة التعاقد بين الطرفين هو عقد قرض مضمون برهن حيازي، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه - وهو الدائن المرتهن - كان قد تسلم الأطيان المرهونة وظلت في حيازته حتى صدور الحكم في الاستئناف رقم 546 لسنة 15 ق الإسكندرية المشار إليه وأنه هو الذي تخلى عن حيازة هذه الأطيان باختياره، فإن المطعون عليه يكون هو المسئول وحده عن إضعاف التأمينات ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون إذ استند في قضائه بفسخ العقد ورد المبلغ إلى أن الطاعن - بوصفه المدين الراهن - ضيع على المطعون عليه - بوصفه الدائن المرتهن - تأميناته وأخل بالتزامه قبله، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن استحقاق الدين، بما يستوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.