أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 310

جلسة 13 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(50)
الطعن رقم 593 لسنة 34 القضائية

( أ ) تزوير. "إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير". حكم.
نزول الخصم عن التمسك بالورقة المطعون عليها بالتزوير. القضاء بإنهاء إجراءات الادعاء بتزوير هذه الورقة بناء على هذا النزول. عودة محكمة الاستئناف إلى بحث أمر تزوير الورقة وقطعها بتزويرها واتخاذها من هذا التزوير دليلاً على عدم تزوير عقد البيع. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.
(ب) إثبات. "استجواب الخصم".
عدم جواز اتخاذ أقوال الخصم في محضر الاستجواب دليلاً ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل.
(ج) حكم. "قصور". "ما يعد كذلك".
عدم جحد الخصم مستندين مقدمين من خصمه. اعتماد الحكم الابتدائي عليهما. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. إغفالها تبيان العلة التي من أجلها أسقطت دلالة المستندين. قصور.
1 - إذ كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذي كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد وقضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الادعاء بتزوير هذا الخطاب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطع في أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوي وقال "إن التزوير بهذه الكيفية يكفي وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى" يكون مخطئاً في القانون ومشوباً بالفساد في الاستدلال، إذ ما كان يجوز قانوناً المحكمة الاستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة وقضى بإنهاء إجراءات الادعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها وتزويرها ثم تقطع بتزويرها وتتخذ من التزوير دليلاً قاطعاً على عدم تزوير عقد البيع.
2 - لا يجوز اتخاذ أقوال أحد الخصوم في محضر الاستجواب دليلاً ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل.
3 - إذا كان المطعون ضده لم يجحد المستندين المقدمين من خصمه واللذين كان لهما أثرهما في النزاع وقد اعتمد عليهما الحكم الابتدائي، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف متى رأت إلغاء هذا الحكم أن تناقشهما وتبين العلة التي من أجلها أسقطت دلالتهما التي أخذت بها المحكمة الابتدائية، فإن هي أغفلت ذلك كان حكمها مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعنة الشيخ محمد أبو المعاطي الزين الدعوى رقم 54 سنة 1954 مدني كلي دمياط وطلب الحكم بإثبات صحة العقد الابتدائي المؤرخ 27/ 4/ 1954 والمتضمن بيع هذا المورث له المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 15300 ج. وقال بياناً للدعوى إنه اشترى من المورث هذا المنزل بالثمن المسمى في العقد المشار إليه ودفع منه وقت التعاقد مبلغ 15000 ج وتعهد بدفع الباقي وقدره 300 ج عند التوقيع على العقد النهائي ولكن المورث تراخى في تسليمه مستندات التمليك وظهر له أنه لا يملك سوى نصف المنزل المبيع وعين حارساً قضائياً على النصف الآخر وتصرف إليه فيه بهذه الصفة فأقام دعواه بطلب صحة العقد على النحو المتقدم. قرر المورث في قلم الكتاب بالطعن في العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً وأعلن شواهد التزوير. دفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن بالتزوير لإعلان شواهده بعد الميعاد وبعدم جواز الطعن بالتزوير لسبق الفصل ببراءته من تهمة تزوير العقد موضوع الدعوى في القضية رقم 2924 سنة 1955 جنح دمياط. قضت المحكمة الابتدائية في 27 سبتمبر سنة 1956 برفض هذين الدفعين وبقبول مذكرة شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطلب الشرعي بالقاهرة لإجراء مضاهاة التوقيعين المنسوبين للمورث بعقد البيع على توقيعاته في أوراق الاستكتاب وفي أوراق رسمية معترف بها. وطلب الخبير موافاته بأوراق من هذا النوع لإجراء المضاهاة عليها. وأثناء نظر الدعوى عدل المطعون ضده طلباته إلى صحة العقد بالنسبة لنصف المنزل المملوك للمورث البائع وإلزام الأخير برد مبلغ 7350 ج قيمة الباقي من الثمن الذي قبضه بعد خصم ثمن هذا النصف وقدم مورث الطاعنة خطاباً مؤرخاً 30/ 6/ 1958 عليه توقيع للمطعون ضده ويتضمن إقراره بتزوير العقد وتنازله عن الدعوى فطعن المطعون ضده في هذا الخطاب بالتزوير بتقرير آخر في قلم الكتاب. ثم قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه (مورث الطاعنة) وعجلها المطعون ضده قبل ورثته في مواجهة الطاعنة بصفتيها. وبتاريخ 28 يناير سنة 1962 قضت المحكمة بإعادة المأمورية إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة المبينة بالحكم السابق على توقيعات المورث في محضر الحجز المؤرخ 21/ 8/ 1952 وإعلام الوراثة المؤرخ 26/ 12/ 1948 ولإجراء مضاهاة عبارة الإقرار الواردة بخطاب 30/ 6/ 1958 والتوقيع المنسوب فيه للمطعون ضده على أوراق المضاهاة. وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن أحد التوقيعين المنسوبين إلى مورث الطاعنة في عقد البيع على شكل "فرمة" وقد طمست معالم جراته الأصلية بإعادة التوقيع عليها بمداد آخر مما يجعل مضاهاته متعذرة وأن التوقيع الثاني وهو بإمضاء كامل محرر بنفس هذا المداد ويختلف كلية عن التوقيعات المناظرة بأوراق المضاهاة كما انتهى الخبير إلى أن الخطاب المؤرخ 30/ 6/ 1958 موقع عليه من المطعون ضده ولكن محيت بياناته الأصلية بمادة كيماوية وأثبت بدلاً منها البيانات الحالية في صلبه بخط شخص آخر. وقررت الطاعنة بعد ذلك النزول عن التمسك بهذا الخطاب. وفي 16 ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة دمياط الابتدائية بإنهاء إجراءات الادعاء بتزوير الخطاب وباستجواب المطعون ضده. وبعد أن قامت باستجوابه قضت في 11 يونيه سنة 1963 برد وبطلان عقد البيع وبرفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 312 سنة 15 ق المنصورة وقضت محكمة استئناف المنصورة في 2 نوفمبر سنة 1964 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعنة بالغرامة القانونية وبصحة ونفاذ عقد البيع فيما يختص بنصف المنزل وبفسخه فيما يختص بالنصف الآخر وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده من تركة مورثها مبلغ 7350 ج. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها خبير مصلحة الطب الشرعي المعين في الدعوى من حيث تزوير التوقيع العادي المنسوب إلى مورثها على العقد اعتماداً على ما قاله الحكم من أن مجرد اختلاف هذا التوقيع عن توقيعات المضاهاة المناظرة لا يقطع بتزويره لأن تقرير هذا الخبير أشار إلى اختلاف توقيعات المورث على الأوراق الرسمية عن توقيعاته في ورقة الاستكتاب. وهذا من الحكم ينطوي على تحريف لما ورد في هذا التقرير وخطأ في الإسناد ذلك أنه خلص في نتيجته إلى أن التوقيع العادي يختلف كلية عن توقيعات المضاهاة المناظرة وذلك استناداً إلى ما ثبت للخبير من أنه يختلف عن تلك التوقيعات من حيث المنظر العام للتوقيع وطريقة الكتابة للألفاظ والمقاطع والحروف المتماثلة واتصال بعضها ببعض، ولم يرد بالتقرير مطلقاً في خصوص التوقيع العادي ما ذهب إليه الحكم من اختلاف التوقيعات الكاملة في الأوراق الرسمية عن توقيعات الاستكتاب وإنما ورد ذكر هذا الاختلاف في خصوص التوقيع الذي على شكل "فرمة" وهو التوقيع الذي قال عنه الخبير بأنه تعذر فنياً مضاهاته بسبب طمسه وأخرجته محكمة الاستئناف نفسها من نطاق بحثها لهذا السبب ثم إن محكمة الاستئناف اعتمدت في قضائها على ما قالته من ثبوت تزوير مورث الطاعنة للخطاب المؤرخ 30/ 6/ 1958. ومن أن هذا التزوير يكفي وحده للجزم بصحة التوقيع على العقد المؤرخ 27/ 4/ 1954 محل النزاع. وقد أخطأت المحكمة في هذا الاستدلال إذ ما كان يجوز لها أن تعرض لثبوت تزوير هذا الخطاب أو عدم ثبوته بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك به كمستند لها في الدعوى وبعد أن قضى بإنهاء إجراءات التزوير بالنسبة له وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الخطاب وقضى بتزويره ورتب على ذلك قضاءه بتزوير العقد فإنه يكون مخطئاً في القانون. هذا إلى ما شابه من فساد في الاستدلال فيما ذهب إليه من أن ثبوت تزوير المورث للخطاب يقتضي ثبوت تزويره للعقد، كذلك فإن الحكم المطعون فيه استند في إثبات ملاءة المطعون ضده وقدرته على دفع الثمن المذكور في العقد إلى أقواله في محضر الاستجواب وإلى ما قال بأنه ورد بالخطاب المؤرخ 30 يونيه سنة 1958 المقدم من مورث الطاعنة من أن المطعون ضده مقاول عمارات وصاحب ورشة ميكانيكية لجميع أشغال التجارة بدمياط مع أنه لا يجوز الأخذ بمجرد أقوال خصم دليلاً على خصمه دون أن تعزز بدليل، مع أن ما ورد في عنوان الخطاب في وصف صاحبه بأنه مقاول عمارات وصاحب ورشة إنما هو خاص بأحمد عبده المحامي المعنون الخطاب باسمه وهو شخص آخر غير الطاعن "كمال محمد الحمامي" وقد التبس الأمر على المحكمة لتشابه الاسمين. وتضيف الطاعنة إلى ما تقدم أن من بين ما قدمه مورثها للاستدلال على تزوير عقد البيع مستندين يؤيدان إقرار المطعون ضده في تواريخ لاحقة لتاريخ هذا العقد بأنه غير مالك وأشار المورث في مذكرة شواهد التزوير إلى هذين المستندين وهما عقد اتفاق مؤرخ 13 يناير سنة 1955 تضمن تعاقد المطعون ضده بصفته وكيلاً عن مورث الطاعنة مع أحد المقاولين على القيام بكسح المنزل موضوع عقد البيع محل النزاع والمستند الثاني خطاب مؤرخ 13 يوليه 1954 موجه من المطعون ضده إلى المورث يتضمن شكوى الأول من أن هذا المورث كان قد سمح لأحد الفلسطينيين بالإقامة بالمنزل دون أجر ثم عدل وتقاضى منه أجرة قدرها 22 ج وعلى الرغم من أن المطعون ضده لم ينكر توقيعه على هذين المستندين ومما لهما من دلالة خاصة ومن استناد الحكم الابتدائي إليهما فإن الحكم المطعون فيه أغفل التحدث عنهما كلية مما يشوبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح في جميع ما تضمنه، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إطراح النتيجة التي انتهى إليها خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من حيث تزوير التوقيع بالاسم كاملاً المنسوب إلى مورث الطاعنة على عقد البيع المؤرخ 27/ 4/ 1954 محل النزاع، استند الحكم في ذلك إلى ما قاله من أن "قول الخبير باختلاف هذا التوقيع عن توقيعات المضاهاة المناظرة لا يقطع بتزويره بل يؤدي إلى القول بأن الشيخ زين (مورث الطاعنة) كان قديراً على تنويع إمضاءاته وتشكيلها بدليل أن التقرير نفسه أشار إلى اختلاف التوقيعات على الأوراق الرسمية عن توقيعات الاستكتاب" ولما كان يبين من تقرير الخبير المشار إليه أن ما ورد فيه بشأن هذا التوقيع هو قوله "أما بالنسبة للتوقيع الآخر المحرر بالطريقة العادية فإن هذا التوقيع يختلف كلية عن توقيعات المضاهاة المناظرة وذلك من حيث النظر العام وطريقة كتابة الألفاظ والمقاطع والحروف المتماثلة واتصال بعضها ببعض" ولم يرد بالتقرير بشأن التوقيع بالاسم كاملاً ما قاله الحكم المطعون فيه من أنه يختلف في أوراق الاستكتاب عنه في الأوراق الرسمية وإنما وردت هذه الإشارة في التقرير بشأن التوقيع على هيئة "فرمة" والذي قال عنه الخبير إنه تعذر عليه فنياً مضاهاته بسبب طمسه واستبعده الحكم المطعون فيه من نطاق بحثه إذ جاء بالتقرير في هذا الشأن "أن توقيعات محمد أبو المعاطي على محضر الحجز والإعلام الشرعي وجدت محرره على نمط واحد على هيئة فرمة مختصرة وهذه الفرمة تتخذ شكلاً وتكويناً مغايراً لشكل وتكوين فرمة التوقيعات المستكتبة" ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إطراح تقرير الخبير على ما يخالف الثابت فيه، كما أنه إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بخطاب 30/ 6/ 1958 الذي كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد وقضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الادعاء بتزوير هذا الخطاب فإن الحكم المطعون فيه إذ قطع في أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوي وقال "إن التزوير بهذه الكيفية يكفي وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى" يكون مخطئاً في القانون ومشوباً بالفساد في الاستدلال إذ ما كان يجوز قانوناً لمحكمة الاستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة وقضى بإنهاء إجراءات الادعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها وتزويرها ثم تقطع بتزويرها وتتخذ من هذا التزوير دليلاً قاطعاً على عدم تزوير عقد البيع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً في الاستدلال على ملاءة المطعون ضده وقدرته على دفع الثمن بهذا الخطاب وبأقوال المطعون ضده الواردة في محضر الاستجواب، ذلك أن الحكم توهم أن العنوان المطبوع بصدر هذا الخطاب والذي وصف فيه صاحبه بأنه "مقاول عمارات وصاحب ورشة ميكانيكية لجميع أشغال النجارة بدمياط" هو للمطعون ضده كمال محمد الحمامي، ومع أن الثابت بالخطاب أن هذا العنوان والوصف خاص بشخص آخر هو "أحمد عبده الحمامي"، أما عن أقوال المطعون ضده في محضر الاستجواب فإنه لا يجوز اتخاذها دليلاً ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل، ثم إن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب لإغفاله الرد على مستندين مؤثرين في النزاع قدمهما مورث الطاعنة هما عقد اتفاق محرر في يناير سنة 1955 أي بعد تاريخ عقد البيع المتنازع عليه، تعاقد بموجبه المطعون ضده بصفته وكيلاً عن مورث الطاعنة مع مقاول لكسح المنزل موضوع هذا البيع والمستند الثاني هو خطاب تاريخه 13 يوليه سنة 1954 أي لاحق لتاريخ عقد البيع مرسل من المطعون ضده إلى مورث الطاعنة يشكو إليه فيه وكيل المورث لتقاضيه أجراً من المستأجر الفلسطيني الذي كان المورث قد وعده بإسكانه مجاناً وطلب المطعون ضده من المورث في هذا الخطاب أن يحفظ وعده ويستمر في عمل الخبير، ذلك بأنه ما دام المطعون ضده لم يجحد هذين المستندين وكان لهما أثرهما في النزاع وقد اعتمد عليهما الحكم الابتدائي، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف متى رأت إلغاء هذا الحكم أن تناقشهما وتبين العلة التي من أجلها أسقطت دلالتهما التي أخذت بها المحكمة الابتدائية فإن هي أغفلت ذلك كان حكمها مشوباً بالقصور.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.