أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 342

جلسة 17 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، محمد السيد الرفاعي، صلاح الدين حبيب، الدكتور محمد زكي عبد البر.

(56)
الطعن رقم 336 لسنة 36 القضائية

(1) إعلان "الإعلان في المحل المختار". استئناف "إعلان الاستئناف".
إعلان صحيفة الاستئناف بالمحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم في ساعة تقع في الفترة المحددة في المادة 8 مرافعات سابق. صحيح.
(2) ضرائب "الضريبة الإضافية". شركات "شركات مساهمة".
الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضوية أو من غير ثمارها.
1 - قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد في المادة الثامنة منه الساعات التي يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحاً أو الخامسة مساء، ولم تفرق المادة/ 380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، وإذ كان الثابت أن إعلان صحيفة الاستئناف تم في الفترة التي حددها القانون - لمكتب المحامي باعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعي - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أي مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات والأجور التي يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدي لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التي تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور، وأحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى والمادة/ 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التي صرفت أو وضعت تحت تصرف أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، وجري في قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية في سنتي النزاع المرتبات التي حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة والتي كان يعمل بها في نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عين سنة 1952 مديراً عاماً لشركة مصر لنسج الحرير بحلوان، وفي سنة 1954 اختير بالإضافة إلى وظيفته - عضواً بمجلس إدارة الشركة. وقد قامت مصلحة الضرائب بربط الضريبة الإضافية المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 1958 على ما تقاضاه من هذه الشركة المساهمة ومن شركات مساهمة أخرى كان عضواً بمجالس إدارتها، خلال سنتي 1957، 1958. وإذ اعترض طالباً عدم احتساب مرتبه بصفته مديراً عاماً لشركة مصر لنسج الحرير ضمن وعاء هذه الضريبة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 17/ 3/ 1961 برفض الطعن، فقد أقام الدعوى برقم 514 سنة 1961 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. وبتاريخ 14/ 1/ 1963 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبعدم خضوع مرتب الطاعن عن وظيفته كمدير عام لشركة مصر لنسج الحرير بحلوان في سنتي 1957، 1958 للضريبة الإضافية. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 661 سنة 80 قضائية تجاري القاهرة. وفي 6/ 5/ 1956 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وبقبوله شكلاً، ثم حكمت في 21/ 4/ 1966 بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار اللجنة. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بقضائها برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه أسس دفعه هذا على أن إعلان صحيفة الاستئناف تم بتسليم صورتها للضابط المنوب بقسم شرطة قصر النيل يوم 11/ 9/ 1963 بعد أن أثبت المحضر أنه انتقل في الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة من مساء نفس اليوم إلى مكتب الأستاذ (.....) المحامي - باعتباره المحل المختار للمستأنف عليه - فوجد المكتب مغلقاً. وأنه لما كان من المقطوع به أن مكاتب المحامين تكون مغلقة في ذلك الوقت فإن الإعلان - وقد تم على هذه الصورة - يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد في المادة الثامنة منه الساعات التي يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحاً والخامسة مساء، ولم تفرق المادة 380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، وإذ كان الثابت أن إعلان صحيفة الاستئناف تم في الفترة التي حددها القانون فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم الصادر في 21/ 4/ 1966 الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن هذا لحكم انتهى في قضائه إلى أن وعاء الضريبة الإضافية يشمل كل ما يتقاضاه عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة بأية صفة كانت من مكافآت أو أتعاب أو مرتبات أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها في المادتين الأولى (بند رابعاً)، 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 اللتين أحالت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 في شأن تحديد وعاء الضريبة، وأخضع المرتبات التي تقاضاها الطاعن بصفته مديراً عاماً لشركة مصر لنسج الحرير بحلوان لتلك الضريبة، وهذا الذي جاء في الحكم مخالفة للقانون ذلك أنه يشترط لفرض الضريبة الإضافية شرطان: أن يكون الممول عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة، الثاني - أن يكون ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه هذا العضو مما يؤخذ من أرباح الشركة، وبذلك يخرج من وعاء هذه الضريبة ما يتقاضاه المدير العام للشركة من مرتبات مقابل عمله الإداري فيها، إذ أنها تؤدي له بوصفه موظفاً في الشركة ونفاذاً لعقد العمل، هذا فضلاً عن أنها - وعلى خلاف الحال بالنسبة إلى مرتبات ومكافآت عضو مجلس الإدارة - لا تؤخذ من الأرباح ولا يشترط لأدائها أن تحقق الشركة أرباحاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة على أنه "علاوة على الضرائب المقررة قانوناً تفرض ضريبة إضافية سنوية على جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها في المادة الأولى (البند رابعاً) والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التي يتقاضها عضوي مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أي مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات والأجور التي يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدي لها أية خدمة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التي تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور، وأحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التي صرفت أو وضعت تحت تصرف أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، وجري في قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية في سنتي النزاع المرتبات التي حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً لشركة مصر لنسج الحرير بحلوان والتي كان يعمل في نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه لا يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.


[(1)] نقض 21/ 12/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 34 ص 1752.
نقض 27/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1471.