أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 364

جلسة 19 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد/ المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين/ عدلي بغدادي، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله ومحمد كمال عباس.

(60)
الطعن رقم 233 سنة 38 القضائية

(1) نقض. "التوكيل بالطعن."
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن سند وكالته عن الطاعنين. أثره. بطلان الطعن. م 429 مرافعات سابق.
(2) تأميم. "تقييم المنشأة المؤممة".
تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به. تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها.
كيفية حصول هذا التقدير. استبعاد لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول. أثره.
(3) "أعمال تجارية". تأميم.
حساب رأس مال المنشأة. نطاقه. ما يودعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة. وأصول أخرى. ما يأخذه لنفسه منها. مسحوبات.. مديونيته لها بقيمة ما أخذ. عند قفل حساب المسحوبات نهائياً. وجوب ترحيل الرصيد المدين إلى حساب رأس المال انخفاض قيمته بمقدار تلك المسحوبات.
(4) تأميم. "تقييم المنشأة المؤممة".
قرار لجنة تقييم الشركة بإدراج مسحوبات الشركاء ضمن أصولها بوصفها ديوناً لها في ذمتهم. العودة إلى إضافتها إلى خصوم الشركة. أثر ذلك. عدم احتسابها ضمن صافي أصول الشركة الذي آل إلى الدولة.
1 - إذ كان المحامي الذي قرر بالطعن، لم يقدم سند وكالته عن الطاعنين الثاني والثامن، كما لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنتين الخامسة والسابعة إلى الطاعن الأول الذي وكل المحامي بهذه الصفة، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إليهم وفقاً لما تقضي به المادة 429 من قانون المرافعة السابق - الذي تم الطعن في ظله - والتي توجب أن يحصل الطعن بتقرير يوقعه المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطاعن فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
2 - تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 ويتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك، فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل بالتالي صافي هذه الأصول.
3 - من المقرر في أصول علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة وأصول أخرى بما تجعله دائناً للمنشأة بقيمتها وأن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأة يعد من المسحوبات التي تجعله مديناً لها بقيمة ما أخذ، فإذا رؤى قفل حساب المسحوبات نهائياً وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذي تنخفض قيمته تبعاً لذلك بمقدار تلك المسحوبات.
4 - إذا كان الثابت من قرار لجنة تقييم الشركة - التي صدر قرار بتأميمها - أنها أدرجت ضمن أصولها - مسحوبات الشركاء (الطاعنين) - ومنها المبالغ المرفوعة بها الدعاوى الراهنة - وذلك بوصفها ديوناً للشركة في ذمتهم، ثم عادت فأضافت تلك المبالغ ذاتها إلى خصوم الشركة، وبذلك لا تكون قد احتسبتها ضمن صافي أصول الشركة البالغ قدره 75177 جنيهاً و414 مليماً الذي آل إلى الدولة والذي يعرض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم، فلا تكون الشركة المطعون ضدها التي أدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعاوى رقم 32، 34، 35، 36، 432، 433، 434، 435، 421 سنة 1965 تجاري كلي القاهرة وطلبت إلزامهم بأداء المبالغ المبينة بصحف تلك الدعاوى وقالت بياناً لذلك أن الطاعنين عقدوا فيما بينهم شركة توصية بسيطة هي الشركة الصناعية للصباغة والتجهيز والطباعة "رايا تكس" وإذ صدر في 8/ 8/ 1963 القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات ومن بينها الشركة المشار إليها وتبين عند تقييمها أن الطاعنين قد سحبوا المبالغ موضوع الدعاوى آنفة الذكر من الحساب الجاري للشركة وامتنعوا عن ردها إلى الشركة المطعون ضدها التي أدمجت شركة رايا تكس فيها فقد أقامت عليهم هذه الدعاوى بالطلبات المتقدمة دفع الطاعنون بأن مسحوباتهم من الشركة كانت من حساب أرباحهم وقد أدرجتها اللجنة التي تولت تقييم الشركة عقب تأميمها ضمن أصولها ثم عادت إلى إدراجها ضمن خصومها وبذلك لا تكون قد احتسبتها ضمن الأصول فلا تجوز مطالبتهم بها - وبعد أن ضمت المحكمة الابتدائية تلك الدعاوى للارتباط قضت للشركة المطعون ضدها في 29/ 3/ 1966 بطلباتها استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 330 سنة 83 ق القاهرة. وفي 5/ 3/ 1968 أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الطاعنين الثاني والخامسة والسابعة والثامن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم وكيلهم سند وكالته عنهم وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى الباقين ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المحامي الذي قرر بالطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعنين الثاني والثامن كما لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنتين الخامسة والسابعة إلى الطاعن الأول الذي وكل المحامي بهذا الصفة فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إليهم وفقاً لما تقضي به المادة 429 من قانون المرافعة السابق - الذي تم الطعن في ظله - والتي توجب أن يحصل الطعن بتقرير يوقعه المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطعن فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى من عدا الطاعنين الأربعة السالف ذكرهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولون في بيان ذلك أن لجنة تقييم شركة رايا تكس قد أدرجت مسحوبات الطاعنين - وهي المبالغ المطالب بها - ضمن أصول الشركة تم عادت وأدرجتها ضمن خصومها باعتبارها ديوناً معدومة واستنزلت هذه من تلك توصلاً لبيان صافي الأصول الذي يتحدد به التعويض المستحق للطاعنين فتكون بذلك قد أجرت مقاصة بين مسحوباتهم وبين التعويض المستحق لهم مما يترتب عليه نقض هذا التعويض بقدر تلك المسحوبات وبذلك تكون الدولة التي آلت إليها ملكية الشركة - التي اندمجت في الشركة المطعون ضدها - قد اقتضت قيمة هذه الديون من التعويض المستحق للطاعنين وتعد المطالبة بهذه المبالغ في الدعاوى الراهنة اقتضاء للدين مرتين وهو ما لا يجوز قانوناً، وأنه على الرغم من تمسك الطاعنين بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن الحكم المطعون فيه رد عليه بقوله: "إذا ما قام المستأنفون - الطاعنون - بدفع المبالغ المحكوم بها إلى الشركة المستأنف عليها - المطعون ضدها - فإن هذا الوفاء سيترتب عليه حتماً زيادة أصول الشركة بمقدار المبالغ محل الوفاء وسيترتب على ذلك زيادة التعويض الذي سيحصلون عليه وبمعنى آخر ستعود تلك المبالغ في صورة سندات على الخزانة طبقاً لأحكام قانون التأميم - هذا في حين أن قرار لجنة التقييم نهائي وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 ويتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك، فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل بالتالي صافي هذه الأصول وكان من المقرر في أصول علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة وأصول أخرى بما يجعله دائناً للمنشأة بقيمتها وأن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأة يعد من المسحوبات التي تجعله مديناً لها بقيمة ما أخذ فإذا ما رؤى قفل حساب المسحوبات نهائياً وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذي تنخفض قيمته تبعاً لذلك بمقدار تلك المسحوبات لما كان ذلك وكان الثابت من قرار لجنة تقييم شركة رايا تكس المؤممة الصادر في 8/ 4/ 1964 أنها أدرجت ضمن أصول الشركة مسحوبات الشركاء - ومن بينها المبالغ المرفوعة بها الدعاوى الراهنة وذلك بوصفها ديوناً للشركة في ذمتهم ثم عادت فأضافت تلك المبالغ ذاتها إلى خصوم الشركة وبذلك لا تكون قد احتسبتها ضمن صافي أصول الشركة البالغ قدره 75177 جنيهاً و414 مليماً الذي آل إلى الدولة والذي يعوض الشركاء عنه نفاذاً القانون التأمين مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم فلا تكون الشركة المطعون ضدها التي أدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلزم هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث والرابع والسادسة والتاسعة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعاوى رقم 32، 35، 36، 433، 421 سنة 1965 تجاري كلي القاهرة على الطاعنين الخمسة المذكورين وبرفضها.