أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 375

جلسة 20 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان والسيد رئيس النيابة الدكتور أحمد حسني.

(62)
الطعن رقم 30 لسنة 37 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية الصناعية. الربط الحكمي".
الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1958 قصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات، والشريك في شركة التضامن لا تسري عليه أحكام هذا الربط، عدم صحة الاستدلال بنص المادة 34 ق 14 لسنة 1939 للقول بسريان الربط الحكمي عليه.
مؤدى نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن الربط الحكمي في ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 يقتصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال، إذ لم يشأ المشرع بالقانون المذكور أن يطلق تطبيق هذا النظام بحيث يشمل كافة الممولين، بل خصصهم بأن نص صراحة على أنهم أفراد الممولين ممن لا تتجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه، وهو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذي لا تجاوز أرباحهم 500 جنيه سنوياً, فلا يسري على الشركات بأنواعها، ولا على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية" ولا محل أمام صراحة النص لاستدلال الحكم بما تقضي به المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقول بسريان أحكام الربط الحكمي المقرر بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1958 على الشركات في شركات الأشخاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت صافي أرباح المطعون عليه عن نشاطه في تجارة الحبوب في السنوات من 1955 إلى 1958 بالمبالغ الآتية على التوالي 545 جنيهاً، 580 جنيهاً، 615 جنيهاً، 650 جنيهاً، وإذ اعترض ومن بين الأسباب التي استند إليها أن المنشأة شركة واقع بينه وبين أخيه (.....) وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 11/ 11/ 1961 بتعديل صافي أرباحه عن سنة 1955 إلى مبلغ 350 جنيهاً واتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1956، 1957 وتعديل أرباحه عن سنة 1958 إلى مبلغ 350 جنيهاً، فقد أقام الدعوى رقم 254 سنة 1961 تجاري دمنهور الابتدائية بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 25/ 2/ 1965 حكمت المحكمة باعتبار المنشأة شركة بين المطعون عليه وشقيقه...... وتأييد قرار اللجنة بشأن تحديد ربح المنشأة عن سنة 1955 بمبلغ 350 جنيهاً واتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1956، 1957 تطبيقاً للقانون رقم 102 لسنة 1958 وتأييد قرار اللجنة بشأن تحديد ربح سنة 1958 بمبلغ 350 جنيهاً على أن يقسم الربح عن هذه السنوات بين المطعون عليه وشقيقه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 سنة 21 ق تجاري إسكندرية طالبة إلغاءه والحكم باعتبار المنشأة فردية باسم المطعون عليه وحده وتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 20/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك أن الحكم قضى بتطبيق أحكام الربط الحكمي على المنشأة باعتبارها شركة واقع عن سنتي 1956، 1957 استناداً إلى أن المشرع سوى في حكم المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بين الشريك المتضامن وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة وأن لفظ "الممول" الوارد بنص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 يندرج تحت مدلوله الممول الفرد والشريك في شركات الأشخاص، في حين أن الواضح من المادة 55 سالفة البيان أن المشرع قصد تطبيق أحكام الربط الحكمي على فئة معينة من الممولين الأفراد الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مبلغ 500 جنيه بدليل أن النص لم يورد لفظ الممولين مطلقاً ليحمل على إطلاقه كما فعل في قوانين الربط الحكمي السابقة وإنما خصص هذا العموم بالأفراد منهم فلا يدخل الممولون الشركاء في شركات التضامن أو التوصية في مدلول عبارة النص، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 102 لسنة 1958، أما عن التسوية في المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بين الشريك المتضامن وبين الممول الفرد فإن مجال أعماله هو تحديد شخص الملتزم بالضريبة ووجوب إجراء الربط على كل شريك متضامن على حدة أسوة بالممول الفرد.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً ذلك بالنسبة إلى أفرد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه"، يدل على أن الربط الحكمي في ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 يقتصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال إذ لم يشأ المشرع بالقانون المذكور أن يطلق تطبيق هذا النظام بحيث يشمل كافة الممولين بل خصصهم بأن نص صراحة على أنهم "أفراد الممولين" ممن لا تتجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه، وهو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها "يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذي لا تجاوز أرباحهم 500 جنيه سنوياً فلا يسري على الشركات بأنواعها ولا على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية" ولا محل أمام صراحة النص لاستدلال الحكم بما تقضي به المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقول بسريان أحكام الربط الحكمي المقرر بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1958 على الشركاء في شركات الأشخاص إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على سريان تلك الأحكام على المطعون عليه وهو شريك متضامن في شركة واقع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.