أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 325

جلسة 13 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، وعلي عبد الرحمن.

(52)
الطعن رقم 23 لسنة 35 القضائية

( أ ) إعلان. "الإعلان في المحل المختار". نقض. "إعلان الطعن".
إعلان الطعن في موطن الوكيل. شرط صحته. اتخاذه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم. م 380 مرافعات.
(ب) عقد. "فسخ العقد".
ثبوت الفسخ في العقود الملزمة للجانبين. عدم جواز الحرمان أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
(ج) بيع. "التزامات المشتري". "مهلة للوفاء بالثمن". محكمة الموضوع.
منح المشتري مهلة للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع.
1 - لا يجوز وفقاً لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يصح إعلان الطعن في موطن الوكيل إلا إذا كان قد اتخذه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم. كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل في موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص في موطنه وأثبت عدم وجوده في ورقة الإعلان وصورته.
2 - ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين. ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه. ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
3 - منح المشتري مهلة للوفاء بثمن البيع اتقاءً للفسخ، أو رفض طلبها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ فيها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 285 لسنة 1963 كلي المنيا يطلبان الحكم بفسخ العقد المتضمن بيعهما له الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 5 ف و20 ط و19 س وتسليمها إليهما بما يكون عليها من زراعة وقالا شرحاً لدعواهما إن الطاعن اشترى منهما الأرض المذكورة على قطعتين إحداهما مكلفة باسم أولهما والأخرى واردة في تكليف ثانيهما نظير ثمن قدره 2786 ج و675 م بواقع 475 جنيه للفدان الواحد دفع منه الطاعن 100 ج عند التعاقد وتعهد بسداد الباقي على قسطين الأول وقدره 1200 جنيه في آخر يناير سنة 1962، والثاني وقدره 1486 ج و675 م في أول أغسطس في سنة 1962 وإذ لم يقم بأداء باقي الثمن وقدره 1586 ج و675 م على الرغم من إنذارهما إياه بتاريخ 23/ 4/ 1963 بوجوب الوفاء به فقد أقاما هذه الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. طلب الطاعن رفض الدعوى تأسيساً على أنه لم ينص في العقد على الفسخ كجزاء للتأخير من دفع الأقساط اكتفاء بتقرير فائدة قدرها 5% سنوياً على المبالغ المتأخرة. وفي 2 من فبراير سنة 1964 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وتسليم الأرض المبيعة للمطعون ضدهما بما عسى أن يكون عليها من زراعة على أن يكون للطاعن تجنب الفسخ إذا دفع للمطعون ضدهما مبلغ 1586 ج و675 م في مدى شهرين من تاريخ الحكم. فأستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 سنة 2 ق بني سويف طالباً إلغاءه استناداً إلى أن العقد لم يرتب الفسخ كجزاء على التأخير في دفع الأقساط وأن الباقي من الثمن هو 1027 ج و375 م وليس 1586 ج و675 م كما جاء بالحكم الابتدائي، وفي 8/ 12/ 1964 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العقد والتسليم، واستندت في ذلك إلى أن العقد لم يتضمن شرطاً مانعاً من الفسخ وأنه لذلك يحق لكل من طرفيه طلب فسخه إذا أخل المتعاقد الآخر بالتزامه ورفضت في أسباب حكمها ما طلبه المشتري من منحه مهلة لسداد باقي الثمن الذي حددته بمبلغ 1447 ج و375 م حسبما اتضح لها من مراجعة المستندات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 13 يناير سنة 1965 أورد فيه أربعة أسباب لطعنه ثم عاد وأضاف إليها سبباً خامساً في المذكرة المودعة في 14/ 9/ 1965. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لبطلان إعلانه بالتقرير ورفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن النيابة العامة أسست دفعها ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، على أن المحضر أثبت في ورقة إعلان الطعن أنه انتقل إلى محل إقامة المطعون ضده الأول باعتباره وكيله الرسمي وقام بإعلانه في مواجهة هذا الوكيل مخاطباً تابعه وأنه لما كان إعلان الطعن إنما يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، فإن إعلان المطعون ضده الثاني الذي لم يوجه إليه في موطنه الأصلي إن كان يقيم في مصر، ولم يسلم للنيابة لإعلانه بالطرق السياسية إن كان يقيم في الخارج يكون قد وقع باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يجوز - وفقاً لحكم المادة 380 من قانون المرافعات - إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يصح إعلان الطعن في موطن الوكيل إلا إذا كان الخصم قد اتخذه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم، كما لا يجوز وفقاً للمادة 12 مرافعات تسليم الصورة إلى الوكيل في موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص في موطنه وأثبت عدم وجوده في أصل ورقة الإعلان وصورته. ولما كان الثابت من مطالعة أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعن طلب من بادئ الأمر إعلان الطعن إلى المطعون ضده الأول عن نفسه وباعتباره وكيلاً رسمياً عن المطعون ضده الثاني وقد سلمت الصورة في موطن المطعون ضده الأول عن نفسه وباعتباره وكيلاً رسمياً عن المطعون ضده الثاني وسلمت الصورة في موطن المطعون ضده الأول إلى تابعه ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن هذا الموطن هو ذات موطن المطعون ضده الثاني كما لم يثبت المحضر أنه لم يجد الأخير فيه وقت الإعلان، فإن إعلان الطعن إليه وقد جرى على هذه الصورة يكون باطلاً وإذ كان الميعاد المحدد لإعلان الطعن قد انقضى دون إعلانه به إعلاناً صحيحاً فإنه يتعين إعمالاً للمادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الحكم ببطلان الطعن بالنسبة إليه وإذ كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه قابلاً للتجزئة على ما سلف بيانه عند سرد الوقائع فإن أثر هذا البطلان يكون مقصوراً عليه ولا يمتد إلى المطعون ضده الأول الذي صح إعلانه في الميعاد القانوني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن حاصل السبب الذي أبداه الطاعن في مذكرته باعتباره متعلقاً بالنظام العام، هو بطلان الحكم المطعون فيه لأن الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده وأحال إلى أسبابه باطل لعدم توقيع القاضي الذي أصدره على نسخته الأصلية وقد تنازل الطاعن عن هذا السبب بعد أن ثبت لهذه المحكمة وجود توقيع لهذا القاضي على هامش الصحيفة الأخيرة من نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الطعن ويتعين لذلك الالتفات عن هذا السبب لعدم صحته.
وحيث إن السبب الأول من الأسباب الأربعة الواردة بالتقرير يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بفسخ عقد البيع استناداً إلى نص المادة 157 من القانون المدني التي تجيز لكل من المتعاقدين أن يطالب بفسخ العقد الملزم للجانبين إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه، واستناداً إلى ما قاله من أنه لا يمنع من القضاء بالفسخ إذا توافرت أسبابه، إلا إذا تضمن العقد نصاً صريحاً مانعاً منه - وهو ما لم يرد بالعقد موضوع الدعوى - ويرى الطاعن أن الحكم قد أخطأ في هذا، لأن البند الرابع من العقد ينص على أن جزاء عدم سداد الأقساط هو سريان الفائدة بواقع 5% سنوياً على المبالغ التي يتأخر المشتري في الوفاء بها، ومتى كان المتعاقدان قد نصا على جزاء معين على تخلف المشتري عن القيام بالتزامه هذا، فإنه لا يجوز توقيع غير هذا الجزاء، ولا سبيل إلى الالتجاء إلى الأحكام العامة في الفسخ لأنها لا تنطبق إلا في حالة إغفال المتعاقدين النص على ما اتفقا عليه وليس بلازم النص صراحة على الحرمان من حق طلب الفسخ لأن النص على جزاء آخر هو نفي لجزاء الفسخ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفسخ استناداً إلى القواعد العامة فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين، ولهذا فإن الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولا خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح. وإذ كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد رأت أن النص في عقد البيع على سريان الفوائد بواقع 5% على المبالغ التي يتأخر المشتري (الطاعن) في سدادها لا يؤدي إلى حرمان البائعين "المطعون ضدهما" مما يخوله لهما القانون من طلب فسخ البيع عند تخلف المشتري عن دفع الباقي في ذمته من الثمن بل أن هذا الحق ثابت لهما بنص المادة 157 من القانون المدني وباق لهما من غير حاجة لأي اشتراط في العقد بخصوصه، فإن تفسيرها هذا العقد هو تفسير تحتمله عباراته ولا غبار عليه قانوناً.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق، ذلك أن الطاعن قرر أنه سدد من الثمن مبالغ مجموعها 1689 ج و300 م منها 100 ج مدفوعة وقت تحرير العقد ومذكورة فيه ومبلغ 350 ج ثابت سداده بأعلا الصحيفة الثانية من نسخة عقد البيع المقدم منه ومبلغ 1100 ج ثابت سداده بذيل تلك الصحيفة ومبلغ 139 ج و300 م ثمن سماد وكسب استلمه المطعون ضدهما ومؤشر به في أعلا الصحيفة الأولى من نسخة العقد المقدمة من المطعون ضدهما، ولم تلتفت المحكمة الابتدائية إلى أن باقي الثمن أصبح 1097 ج و375 م وقررت خطأ أن الباقي في ذمة الطاعن هو 1568 ج و675 م وعلقت تفادي الفسخ على سداد هذا المبلغ في المهلة التي حددتها في حكمها وقد سلم الحكم المطعون فيه بخطأ المحكمة المذكورة في عدم خصم ثمن السماد والكسب ولكنه لم ير خصم مبلغ الـ 350 ج التي قام الطاعن بسدادها، استناداً إلى القول بأنه لا يوجد في الأوراق ما يدل على أداء هذا المبلغ في حين أن الوفاء به ثابت بأعلا الصحيفة الثانية من عقد البيع المقدم من الطاعن، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص مخالفاً للثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه وإن كان الثابت من مطالعة الصفحة الثانية من عقد البيع المقدم من الطاعن أنه قد دون بأعلاها أنه قد سدد في 9/ 1/ 1962 مبلغ 350 ج إلا أنه قد دون بذيل هذه الصحيفة في 14/ 4/ 1962 أن الطاعن سدد من الثمن مبلغ 1100 ج وأن التأشير بأعلا الصحيفة بسداد مبلغ 350 ج يعتبر لاغياً مما يدل على أن هذا المبلغ قد اندرج في المبلغ الذي قام الطاعن بسداده أخيراً ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس من الواقع.
وحيث إن حاصل السبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسبابه، ذلك أن المحكمة الابتدائية منحت الطاعن مهلة لسداد الباقي من الثمن حسبما حددته حتى يتجنب الفسخ بذلك أصبحت هذه المهلة حقاً مكتسباً له. ولما كان الطاعن ينازع في مقدار المبلغ الباقي في ذمته الذي حددته المحكمة بمبلغ 1586 ج و675 م فإنه استأنف الحكم الابتدائي لتصحيح هذا الوضع ورأت محكمة الاستئناف أن الباقي من الثمن هو 1427 ج و375 م وقطعت بخطأ الحكم في حساب هذا الباقي وقالت إنه ألزم الطاعن بسداد ما يزيد عن المبلغ الباقي في ذمته ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه سجل على الطاعن عدم سداد ذلك المبلغ خلال المهلة المحددة بمقتضى الحكم الابتدائي مع أنه كان على حق في امتناعه عن السداد خلال تلك المهلة مما كان يستوجب منحه مهلة أخرى للسداد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في خصوص ما أثاره الطاعن بصحيفة الاستئناف من استعداده لدفع باقي الثمن بعد تصحيح حساب المبالغ التي قام بسدادها إلى "إن هذا النزاع أصبح غير ذي موضوع بانقضاء المهلة التي منحتها له محكمة أول درجة والتي أبدت من تاريخ صدور الحكم المستأنف سيما وأن الثابت من البند الثالث من العقد أن باقي الثمن تعهد المستأنف (الطاعن) بسداده على قسطين أولهما في يناير سنة 1962 والثاني في أغسطس سنة 1962 مما يدل على أن المستأنف مصر على عدم الوفاء" وهذا الذي قرره الحكم لا تناقض فيه، ذلك أن خطأ الحكم الابتدائي في احتساب المبلغ الباقي من الثمن لا يحول بين الطاعن وبين الوفاء بالمبلغ الباقي الذي يعتقد انشغال ذمته به خلال المهلة التي حددها له الحكم كما لا يمنعه من الوفاء بالمبلغ الذي حدده الحكم الابتدائي مع حفظ حقه في استرداد ما يدفعه زيادة عما في ذمته، هذا إلى أن الطاعن لم يقم بالوفاء بشيء مما ثبت أنه لا زال باقياً في ذمته من الثمن إلى أن صدر الحكم المطعون فيه. وأما النعي على الحكم المطعون فيه لعدم منحه الطاعن مهلة أخرى فمردود بأن منح هذه المهلة أو رفض طلبها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ فيها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المبيعة دون تأييده ما ورد بأسبابه من إلزام المطعون ضدهما برد ما قبضاه من الثمن يكون قد أغفل الأثر القانوني المترتب على الفسخ وهو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد البيع للأسباب التي أقام عليها قضاءه بالفسخ، ولما كان الحكم الابتدائي قد أورد في أسبابه أنه في حالة عدم الوفاء بالثمن خلال المهلة المحددة يصبح عقد البيع مفسوخاً ويلتزم المشتري "الطاعن" بتسليم المبيع إلى البائعين "المطعون ضدهما" مع إلتزامهما برد ما قبضاه من ثمن إلى الطاعن وكانت الدعامة التي أقيم عليها الحكم المطعون فيه هي ذات الدعامة التي أقيم عليها الحكم الابتدائي فإن ما ورد بأسباب هذا الحكم بشأن الأثر المترتب على الفسخ يكون قد اندمج بأسباب الحكم المطعون فيه وأصبح جزءاً لا يتجزأ منها لأنها لا تتعارض مع أسبابه وبذلك تعتبر هذه الأسباب مكملة للمنطوق وتكون معه وحدة لا تتجزأ لارتباطها به ارتباطاً وثيقاً وتحوز لذلك قوة الشئ المحكوم به. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] طعن رقم 408 لسنة 34 ق جلسة 16 مايو سنة 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 962 القاعدة 143.