أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 396

جلسة 21 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني.

(65)
الطعن رقم 398 لسنة 38 القضائية

(1) نقض. "إعلان الطعن". إعلان. بطلان.
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته. م 383 مرافعات سابق. وفاة الخصم. وجوب توجيه إعلان الطعن إلى ورثته جملة وإلا كان باطلاً.
(2) أوراق تجارية. "التظهير المعيب". دعوى. "شروط قبول الدعوى. الصفة". وكالة.
التظهير المعيب يعتبر توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة السند. م 135 من قانون التجارة للمظهر إليه مقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر.
(3) أوراق تجارية. "رجوع الحامل على المظهر".
رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطين إجراءاته. إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الإجراءات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف. جواز ورود هذا الشرط في ذات الورقة التجارية أو في ورقة مستقلة صريحاً أو ضمنياً.
1 - مفاد نص المادة 383 من قانون المرافعات السابق - والذي تم الطعن في ظله - أن على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته، فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته جملة بتقرير الطعن في الميعاد المقرر قانوناً. وهو طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات السابق، والمنطبقة على الطعن الخمسة عشرة يوماً التالية لتقرير الطعن، وهذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن. وإذ كان يبين من صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليهم أن المطعون عليه الثالث أجاب المحضر الذي قام بإجراء الإعلان بأن والده المطعون عليه الرابع توفى منذ شهرين سابقين على الإعلان، ولم تقم الطاعنة بتوجيه الطعن إلى ورثة المطعون عليه جملة فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة له دون باقي المطعون عليهم لأن موضوع الدعوى قابل للتجزئة.
2 - التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضي به المادة 135 من قانون التجارة توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة السند، وإذ كان المظهر إليه وكيلاً في القبض والتحصيل ومكلفاً بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها، وهو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن "عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل" فقد وجب إعمالاً لمضمون هذه الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر.
3 - إنه وإن أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين تحرير احتجاج عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق، وإعلان الاحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الاحتجاج ورتب على إهمال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف، والذي قد يرد بذات الورقة التجارية أو في ورقة مستقلة، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من هذه الإجراءات التي أعفى منها بهذا الشرط، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الاحتماء بالسقوط "المواد 162، 163، 165 وما بعدها من قانون التجارة" [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة مصر للتجارة الخارجية أقامت الدعوى رقم 564 لسنة 1963 تجاري كلي القاهرة ضد........ و........ و........ وشركة مصر للتأمين ومدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة طالبة إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما مدينين والثالث والربعة والخامس بصفتهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 1150 ج والفوائد بواقع 7% سنوياً ابتداء من تاريخ تحرير احتجاجات عدم الدفع حتى تمام السداد وبإلزام المدعى عليه الأخير بأن يدفع لها هذا المبلغ وفوائده من الأموال التي آلت من........ إلى الدولة وقالت شرحاً للدعوى أنه بموجب وثيقة التأمين رقم 621 لسنة 1960 تعهدت شركة البحر الأسود والبلطيق للتأمينات العامة التي أدمجت في شركة مصر للتأمين بضمان سداد السندات الإذنية التي يظهرها......... للشركة المدعية وإعمالاً لشروط الوثيقة ظهر المؤمن له......... لصالحها عدة سندات إذنية مسحوبة على بعض عملائه بعد أن تعهدت شركة التأمين كتابة بضمان سدادها ومن بينها السندات المسحوبة بتاريخ 12/ 4/ 1960 على المدعى عليهما الأول والثاني بضمان المدعى عليه الثالث والبالغ عددها 10 سندات قيمتها الإجمالية 1150 جنيهاً ولما لم يقم المدينون بسدادها حررت في الميعاد احتجاجاً بعدم الدفع عن كل سند أرفقته به وظهرت هذه السندات إلى شركة التأمين لتقوم بسداد قيمتها وإذ امتنعت وباقي المدعى عليهم عن السداد فقد انتهت إلى طلب الحكم بها بطلباتها ودفعت شركة مصر للتأمين بأن حق الشركة المدعية قبلها بصفتها ضامنة احتياطية قد سقط بسقوط حق الأخيرة في الرجوع على المظهر المضمون............ إذ لا يملك الحامل الرجوع على المظهر أو ضامنه الاحتياطي إلا إذا قام بالوجبات التي فرضها عليه قانون التجارة من إعلان المدين الأصلي باحتجاج عدم الدفع خلال اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ورفع الدعوى على المظهر وضامنه الاحتياطي خلال 15 يوماً من تاريخ الاحتجاج وهو ما أهملت الشركة المدعية اتباعه فضلاً عن أن التزامها قد انقضى بانقضاء دين المضمون وإلغاء السندات الإذنية بمقتضى الاتفاق المبرم بين المدعى عليهما الأول والثاني وبين......... بفسخ عقد البيع الذي تمثل السندات قيمة باقي الثمن الوارد به وفي 21/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الأول والثاني بصفتهما مدينين والثالث بصفته ضامناً متضامناً معهما والرابع والخامس بصفتهما ضامنين متضامنين بأن يدفعوا إلى الشركة المدعية مبلغ 1150.0 جنيهاً والفوائد 7% سنوياً من تاريخ تحرير البروتستات حتى تمام السداد. استأنفت شركة مصر للتأمين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 424 لسنة 84 قضائية. وفي 21/ 5/ 1968 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وطعنت الطاعنة في هذا لحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الرابع......... وبقبوله بالنسبة لباقي المطعون عليهم وبرفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الرابع أن المطعون عليه الثالث أجاب المحضر عند قيامه بإعلان تقرير الطعن بوفاة والده المطعون عليه المذكور ووقف الأمر عند هذا الحد فلم توجه الطاعنة الطعن إلى ورثته.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 383 من قانون المرافعات السابق والذي تم هذا الطعن في ظله قد قضت بأن "موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك" ومفاد ذلك أنه على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته جملة بتقرير الطعن في الميعاد المقرر قانوناً وهو طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات السابق والمنطبقة على الطعن الخمسة عشرة يوماً التالية لتقرير الطعن وهذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن. لما كان ذلك وكان يبين من صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليهم أن المطعون عليه الثالث أجاب المحضر الذي قام بإجراء الإعلان بأن والده المطعون عليه الرابع قد توفى منذ شهرين سابقين على الإعلان في 30/ 7/ 1968 ولم تقم الطاعنة بتوجيه الطعن إلى ورثة المطعون عليه جملة فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة له دون باقي المطعون عليهم لأن موضوع الدعوى قابل للتجزئة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بحجة إن لشركة مصر للتجارة الخارجية المظهر إليها تظهيراً معيباً أن ترفع دعوى المطالبة بقيمة السندات المظهرة على هذه الصورة باسمها دون حاجة إلى رفعها بالوكالة عن المظهر..... وهذا الذي قرره الحكم مخالف لحكم المادة 135 قانون التجارة ذلك أنه لا يكون للمظهر إليه في التظهير الناقص إلا صفة الوكيل بالتحصيل فلا يحق له أن يرفع الدعوى باسمه بل بهذه الصفة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "إنه لا يجدي المستأنفة النعي على التظهير الصادر للمستأنف عليها الأولى بأنه تظهير توكيلي غير ناقل للملكية لأن هذا التظهير المعيب في ذاته يخول للمستأنف عليها الأولى وهي شركة مصر للتجارة الحق في أن ترفع دعوى المطالبة باسمها دون أن ترفعها بالوكالة عن المظهر........" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن التظهير المعيب يعتبر على ما تقضي به المادة 135 من قانون التجارة - توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة السند وإذ كان المظهر إليه وكيلاً في القبض والتحصيل ومكلفاً بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها وهو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها إن عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل فقد وجب إعمالاً لمضمون هذه الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين. باسمه خاصة - وإن كان ذلك لحساب المظهر.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد الاستدلال من وجوه (أولها) أنه استدل من خلو وثيقة التأمين من نص صريح بوجوب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 141 و164 و165 من قانون التجارة قرينة على أنها تضمنت شرط الرجوع بلا مصاريف في حين أن هذا الشرط لا يفترض إنما يجب النص عليه صراحة إذ أنه استثناء من القواعد العامة التي توجب قيام حامل الورقة التجارية باتباع إجراءات الرجوع ما لم يتفق صراحة على إعفائه منها و(ثانيها) أن القول بأن البند السادس من وثيقة التأمين يؤيد ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من وجود شرط الرجوع بلا مصاريف يتنافى مع مدلول هذا البند ومع إرادة الطرفين إذ أن ما ورد فيه من اشتراط قيام الشركة المطعون عليها الأولى - في حالة عدم الوفاء بقيمة السند - بتظهيره إلى شركة التأمين الطاعنة تظهيراً ناقلاً للملكية وبإرساله إليها مرفقاً به ورقة البرتستو وسداد قيمته إلى "البنك" عدا أية رسوم أو مصاريف أخرى ينصرف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة إلى دعوى الرجوع كإعلان البرتستو وإقامة الدعوى في المواعيد وبالأوضاع المقررة في قانون الصرف وإلا سقط حق الشركة المطعون عليها الأولى في الرجوع على شركة التأمين و(ثالثها) أن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن شركة التأمين الطاعنة ضامنة احتياطية للمدينين ومن ثم يكون للشركة المظهر إليها المطعون عليها الأولى الحق في مطالبتها بقيمة السندات دون اتباع الإجراءات المقررة لدعوى الصرف أخذاً بما جاء في البند السادس من وثيقة التأمين من التزام شركة التأمين بدفع قيمة السندات عند عدم الوفاء بها في ميعاد استحقاقها مشوب بالفساد في الاستدلال ذلك أن الضمان الاحتياطي يرتب التزاماً صرفياً بقيمة الورقة التجارية في حالة امتناع المدين عن الوفاء في الميعاد المذكور ويكون لها الرجوع بقيمتها على المظهر والمدين معاً. أما وقد أهملت الشركة المطعون عليها الأولى في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 141 و164 و165 من قانون التجارة فإنها تكون قد أسقطت حقها في دعوى الصرف ولا يحق لها بالتالي الرجوع على شركة التأمين الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القانون وإن أوجب لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين تحرير احتجاج عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان الاحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الاحتجاج ورتب على إهمال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالاتفاق على شرط الجوع بلا مصاريف والذي قد يرد بذات الورقة التجارية أو في ورقة مستقلة كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال. فإذا لم يتخذ الحامل أياً من هذه الإجراءات التي أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنة الاحتماء بالسقوط (المواد 162 و163 و165 وما بعدها من قانون التجارة) وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى أن "النصوص الواردة في عقد التأمين موضوع النزاع قد تضمنت شرط الرجوع بلا مصاريف الذي يعفى الحامل من اتباع الإجراءات التي نص عليها قانون التجارة في المواد 141 و164 و165... بما نصت عليه المادة السادسة من الوثيقة من أنه عند عدم الوفاء بقيمة أي كمبيالة في تاريخ استحقاقها يقوم بتظهيرها لأمر الشركة تظهيراً ناقلاً للملكية ويرسلها لها مرافقاً بها ورقة البروتستو وتتولى شركة التأمين دفع قيمة الكمبيالة للبنك عدا أية مصاريف أخرى. ولا يستساغ عقلاً أن يكون قصد طرفي الوثيقة قد انصرف إلى التزام شركة مصر للتجارة الخارجية بالإجراءات المنصوص عليه في المواد 141 و164 و165 تجاري في الوقت الذي تسلم فيه الكمبيالة لشركة التأمين لتحصيل قيمتها منها إذ كيف يتسنى لشركة أن ترفع الدعوى على المدين دون أن يكون تحت يدها سند الدين المشروط أن يكون تحت يد المؤمن له دونها" وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومما تحتمله عبارة البند السادس المشار إليه ولا خروج منه على المعنى الظاهر لها فإن النعي على الحكم بكل ما تضمنه هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما دفعت به الطاعنة من أن التظهير الصادر إلى شركة مصر للتجارة الخارجية من....... معيب لخلوه من ذكر تاريخ صدوره ومن ثم يجوز لها - أي للطاعنة - أن تحتج قبل الشركة بالدفوع التي لها قبل المظهر بوصفها ضامنة احتياطية له. وإذ كانت وثيقة التأمين المبرمة معه لا تجيز له مطالبتها بقيمة السندات التي ظهرها تظهيراً توكيلياً للشركة المذكورة فلا يجوز للأخيرة أن تطالبها بها. فضلاً عن التفاسخ الذي تم بين المظهر وبين الدائنين الأصليين المطعون عليهم الثالث والرابع والخامس عن التعاقد الذي كان مبرماً بينهم وحررت السندات الإذنية تنفيذاً له ومن ثم لم يعد للمظهر الحق في مطالبتهم وبالتالي مطالبة الطاعنة بقيمتها وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به على قوله "إن الشركة المستأنفة ملتزمة قبل شركة مصر للتجارة الخارجية في سداد السندات الإذنية موضوع الدعوى المظهرة للأخير من.......... المستأنف عليه الثاني بموجب وثيقة التأمين موضوع النزاع وكانت المستأنفة لم تنكر أنها اعتمدت السندات الإذنية الصادرة من المدينين الأصليين وضامنهما وهما المستأنف عليه الثالث والرابع والخامس وكان التأمين قد رتبه المستأنف عليه الثاني......... لصالح شركة مصر للتجارة الخارجية عند امتناع محرر السند عن الدفع" وكانت هذه الدعامة تكفي لحمل الحكم فإن ما تثيره الشركة الطاعنة بشأن التزامها كضامنة احتياطية في السندات الإذنية محل النزاع أياً كان وجه الرأي فيه وما نعت به على الحكم المطعون فيه من عدم الرد على دفاعها في هذا الشأن يكون غير منتج ولا جدوى منه.


[(1)] نقض 20/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني. السنة 22. ص 659.