أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 404

جلسة 21 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي صلاح الدين عز الدين الحسيني، وعبد العال حامد.

(66)
الطعن رقم 454 لسنة 38 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. السبب الجديد".
عدم تقديم ما يدل على التمسك بدفاع معين أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي بهذا الدفاع أمام محكمة النقض.
(2 و3) شركات. "شركات التضامن". موظفون. تاجر. "صفة التاجر". إفلاس.
(2) الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف. تاجر بالمعنى القانوني. لا يمنع من ذلك كونه موظفاً ممن تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة.
(3) نفي الحكم ما ادعاه أحد الشركات المتضامنين - وهو من موظفي شركات القطاع العام من بيع حصته في شركة تجارية وانسحابه منه. قضاؤه بإشهار إفلاسه على هذا الأساس لا خطأ.
1 - متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على سبق تمسكه - بدفاع معين - أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز له التحدي به أمام محكمة النقض.
2 - وصف التاجر يصدق على الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف، ولا يحول دون اعتباره تاجراً أن يكون موظفاً ممن تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى ما ادعاه أحد الشركاء المتضامنين - وهو من موظفي شركات القطاع العام - من بيع حصته في شركة تجارية وانسحابه منها، وقضى بإشهار إفلاسه على هذا الأساس، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن......... (المطعون عليه السابع) أقام الدعوى رقم 227 سنة 1964 إفلاس القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليهم الستة الأول طالباً القضاء بإشهار إفلاسهم وتحديد يوم 11/ 4/ 1963 تاريخاً لتوقفهم عن الدفع وقال في بيانها أن إيفا نجلو نيكيتا جور جبارسى حول له الدين الذي يداين به المدعى عليهم الأربعة الأول والثابت بعقد الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 4816 سنة 1961 مدني كلي القاهرة وأعلنهم بهذه الحوالة إلا أنهم لم يسددوا له الباقي منه وقدره 2930 ج والذي استحق بتمامه لتخلفهم عن سداد الأقساط ابتداء من القسط المستحق في 10/ 4/ 63 طبقاً لنصوص عقد الصلح المذكور ولما كان باقي المدعى عليهم شركاء متضامنين في الشركة التي يمثلها المدعى عليه الأول وكانوا هم وباقي المدعى عليهم قد توقفوا عن دفع ديونهم فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة كما أقام.......... (المطعون عليه الثامن) وآخرون الدعوى رقم 108 سنة 1965 إفلاس القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليهم الأربعة الأول طالبين القضاء بإشهار إفلاس شركة وادي النيل للتجارة وتقسيم الأرضي التي يمثلها المدعى عليه الأول وباقي المدعى عليهم باعتبارهم شركاء متضامنين فيها وتحديد يوم 17/ 9/ 1964 تاريخاً لتوقفهم عن الدفع وقالوا في بيانها أنهم يداينون الشركة التي يمثلها المدعى عليه الأول في مبلغ 32970 جنيهاً و893 مليماً حكم لهم به مع فوائده في الدعوى رقم 850 سنة 1964 مدني كلي القاهرة ولما توقفت عن سداده أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة وطلب المطعون عليهما السادس والتاسع وبنك بور سعيد قبولهم خصوماً منضمين للمدعي فيها وفي 12/ 6/ 1965 قدم الطاعن والمطعون عليهم الأول والثالثة والرابع طلب الصلح الواقي رقم 12 سنة 1965 طالبين الحكم بقبوله شكلاً والأمر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي عارضين سداد 50% من الديون مقسطة على 14 شهراً بضمان الشركاء وأموال الشركة وعند نظره طلب المطعون عليهم من السابع للأخير قبولهم خصوماً ثلثاً فيه ودفعوا بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلبين رقمي 3 سنة 1965، 5 سنة 1965 وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين 527 سنة 1964، 108 سنة 1965 إفلاس القاهرة بطلب الصلح ليصدر فيها حكم واحد عادت وحكمت في 30/ 3/ 1966 في الطلب رقم 12 سنة 1965 واقي ( أ ) بقبول تدخل كل من.... و.... و..... و..... و..... بصفته وكيلاً لتفليسة الشركة المالية العقارية خصوماً في الطلب (ب) وبقبول الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 3 سنة 1965 صلح واقي القاهرة. وفي الدعويين رقم 527 سنة 64، 108 سنة 65 إفلاس القاهرة ( أ ) بقبول تدخل كل من..... بصفته وكيلاً لدائني تفليسة الشركة المالية والعقارية و..... خصمين في الدعوى (ب) - وبإشهار إفلاس شركة وادي النيل للتجارة وتقسيم الأرضي والشركاء المتضامنين فيها وهم... و... و... و... و.... و.... وتحديد يوم 11/ 5/ 1963 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع - واستأنف المطعون عليهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه بكامل أجزائه وقيد استئنافهم برقم 228 سنة 83 ق كما استأنفه المطعون عليه الثاني طالباً إلغاءه فيما قضى به من إشهار إفلاسه وما ترتب عليه من آثار وقيد استئنافه برقم 229 سنة 83 ق القاهرة واستأنفه الطاعن وحده طالباً إلغاء الحكم الصادر في الدعويين 227 سنة 1964، 108 سنة 1965 إفلاس القاهرة فيما قضى به بالنسبة له ورفض الدعويين وقيد استئنافه برقم 254 سنة 83 ق القاهرة وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين الأولين للثالث ليصدر فيهما حكم واحد عادت وحكمت في 28/ 11/ 1967 أولاً - برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من......... وبقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً - ثانياً - بقبول تدخل......... خصماً منضماً للمستأنف عليهم في طلباتهم - ثالثاً - باستجواب المستأنف عليه...... وكيل الدائنين ثم حكمت في 11/ 6/ 1968 في موضوع الاستئنافات الثلاثة برفضها وتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لقصور أسبابه الواقعية وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استند في رفض استئنافه إلى ما قرره من أن ما أثاره - الطاعن من أنه لا شأن له بالشركة لأنه باع حصته فيها بتاريخ 4/ 7/ 1963 مردود عليه بأنه لو كان ذلك صحيحاً لما كان من بين الشركاء الذين اشتركوا في تقديم طلب الصلح رقم 12 سنة 1965 بتاريخ 12/ 6/ 1965 مع أن طلب الصلح مقدم من.......... بصفته مديراً وحارساً على الشركة التي انفصل عنها ولم يشترك الطاعن في تقديمه كما لم يوقع عليه ولم يعلم عنه شيئاً وخلت الأوراق مما يدل على أنه دخل شريكاً متضامناً في الشركة بعد انفصاله عنها في 4/ 7/ 1964.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إنه بالنسبة لما أثاره......... من أنه لا شأن له بالشركة المذكورة ولا تربطه بها أية رابطة لأنه باع حصته فيها بتاريخ 4/ 7/ 1973 فمردود عليه بأنه لو كان ما يذكره صحيحاً لما كان من بين الشركاء الذين تقدموا لطلب الصلح الواقي رقم 12 سنة 1965 بتاريخ 12/ 6/ 1965 إذ يبين من الاطلاع على صحيفة افتتاح هذا الطلب افتتاح هذا الطلب أنه أحد الشركاء المتضامنين في الشركة بعد أن أجريت في عقدها عدة تعديلات انتهت إلى تكوينها الجديد وكان هو من بين هؤلاء الشركاء" ويبين من هذا الذي قرره الحكم أن محكمة الموضوع قد استخلصت من اشتراك مع مدير الشركة وباقي الشركاء فيها في تقديم طلب الصلح الواقي في 12/ 6/ 1965 أن ما ادعاه من بيع حصته في الشركة بتاريخ 4/ 7/ 1973 وانقطاع صلته بها من هذا التاريخ غير صحيح وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل الحكم ذلك أنه لما كان اشتراك الطاعن في تقديم طلب الصلح الواقي قد تم بعد التاريخ الذي حدده الطاعن لبيع حصته في الشركة وانسحابه منها - والذي خلت الأوراق مما يدل على شهره طبقاً لأحكام المادتين 48، 49 من القانون التجاري حتى يمكن الاحتجاج به على الغير - وكان لا يجوز للطاعن التحدي أمام هذه المحكمة بأنه لم يشترك في تقديم طلب الصلح الواقي والتوقيع عليه لعدم تقديمه ما يدل على ما سبق تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع - فإن الحكم المطعون فيه إذ - اعتمد على ما ورد بطلب الصلح الواقي في استخلاص نفي انسحاب الطاعن من الشركة لا يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين أولهما - أنه انفصل عن الشركة بعقد مؤرخ 4/ 7/ 1963 بعد أن أنذر الشركاء - المتضامنين فيها بتاريخ 2/ 7/ 1963 برغبته في الانفصال وبيع نصيبه لهم أو للغير وبعد أن فقد صفة التاجر لاشتغاله من 10/ 2/ 1962 بإحدى شركات القطاع العام وإذ يشترط في الشريك المتضامن أن تتوافر فيه صفة الاحتراف بالتجارة وكان التحاقه بالشركة المذكورة مانعاً من احترافه التجارة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار إفلاسه رغم ذلك يكون قد خالف القانون وثانيهما أنه أنذر باقي الشركاء في 2/ 7/ 1963 برغبته في الانفصال من الشركة وتحرر بينه وبينهم عقد بتاريخ 4/ 7/ 1963 تضمن انفصاله منها وتقاضى قيمة حصته من بعض الشركاء بموافقة الباقين وإذ كان انفصال أحد الشركاء في الشركة غير محددة المدة جائز طبقاً لنص المادة 529 من القانون المدني إذا تم بحسن نية وفي وقت ملائم أو لائق وكان يجوز للشريك إعلان باقي الشركاء به بأية وسيلة فإن انفصاله يكون قد تم وفقاً للقانون وتنقطع علاقته بالشركة من حصوله وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى رغم ذلك بإشهار إفلاسه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول بأن وصف التاجر يصدق على الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ولا يحول دون اعتباره تاجراً أن يكون موظفاً ممن تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة تجارية ولم يعيب الطاعن قضاءه في هذا الخصوص فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس. والنعي مردود في الوجه الثاني ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ نفى ما ادعاه الطاعن من بيع حصته في الشركة وانسحابه منها بما سلف ذكره في الرد على السبب الأول وقضى بإشهار إفلاسه على هذا الأساس فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.