أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 410

جلسة 21 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد وعلي صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسيني.

(67)
الطعن رقم 468 لسنة 38 القضائية

اختصاص. "الاختصاص الولائي". عقد "العقد الإداري".
المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإداري التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر. اختصاص القضاءين العادي والإداري بنظرها في ظل القانون 9 لسنة 1949. القانونان 165 لسنة 1955، 55 لسنة 1959 جعلا الاختصاص بنظر هذه المنازعات للقضاء الإداري وحدة إلا أنهما استثنيا الدعوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى عند صدورهما.
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - الذي رفعت الدعوى في ظله - أن المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر في العقد - كان يختص بنظرها القضاء العادي والقضاء الإداري على السواء وأن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى ولما صدر قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 نص في المادة العاشرة منه على أن "يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر" وفي المادة 73 من الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى، والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً، كما أن القرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة استبقى في المادة العاشرة منه الاختصاص السابق، ونص في المادة الثانية من قانون الإصدار على نفس الحكم الذي كان وارداً في المادة 73 آنفة الذكر. وإذ كانت الدعوى - الصادر فيها الحكم المطعون فيه - قد رفعت بطلب التعويض عن إخلال المطعون عليه بالتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينه وبين الوزارة الطاعنة، وكان هذا الحكم قد قضى بعدم الاختصاص بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزير الأشغال العمومية أقام الدعوى رقم 2332 لسنة 53 مدني كلي القاهرة ضد..... يطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1986.025 ج وقال شرحاً للدعوى أن وزارة الأشغال أسندت إلى المدعى عليه عملية إنشاء مصرف الأوقاف وتطهير مجرى مصرف السيد بموجب عقد مؤرخ 28/ 4/ 1946 - مقابل مبلغ 5000.835 ج ونص فيه على أن يبدأ العمل في 9/ 5/ 1946 وأن ينتهي في 8/ 9/ 1946 إلا أنه تباطأ ولم ينفذ منه إلا جزءاً يسيراً لا يجاوز قيمته 1124.797 ج رغم منحه مهلة لإتمامه حتى 1/ 8/ 1947 وإزاء إخلال المدعى عليه بالتزاماته سحبت العملية منه وأسندتها إلى مقاول آخر وأخطرته بذلك في 4/ 12/ 1947 مما كبدها المبلغ المطالب به. وفي 25/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأنه يدفع للوزارة مبلغ 1839.204 ج واستأنفت الوزارة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة تعديل المبالغ المحكوم به إلى 1986.205 ج وقيد هذا الاستئناف برقم 422 لسنة 84 قضائية. وفي 30/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الدعوى رفعت في ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الذي أجازت المادة الخامسة منه أن يشارك القضاء الإداري القضاء العادي الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ومنعت القضاء الإداري من نظرها إذا ما رفعت أمام المحاكم العادية وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد رفعت الدعوى في 9/ 4/ 1953 بطلب التعويض عن إخلال المطعون عليه بالتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينه وبين الوزارة الطاعنة وكان القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الذي رفعت الدعوى في ظله بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن "تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر في العقد" نص في الفقرة الثانية منها على أنه "يترتب على رفع الدعوى في هذه الحالة أمام المحكمة المذكورة عدم جواز رفعها إلى المحاكم العادية كما يترتب على رفعها إلى المحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري" ومفاد ذلك أن المنازعات الخاصة بهذه العقود كان يختص بنظرها القضاء العادي والقضاء الإداري على السواء وأن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى. ولما صدر قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 نص في المادة العاشرة منه على أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر وفي المادة 73 من الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً ولما صدر القرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة استبقى في المادة العاشرة منه الاختصاص السابق ونص في المادة 2 من قانون الإصدار على نفس الحكم الذي كان وارداً في المادة 73 آنفة الذكر. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.