أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 419

جلسة 24 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد/ المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعي ومحمود المصري، الدكتور محمد زكي عبد البر.

(69)
الطعن رقم 440 لسنة 38 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
عدم إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بشيء. طعنه في الحكم بطريق النقض. غير جائز.
(2، 3) نزع ملكية. فوائد. قانون.
(2) قانون نزع الملكية السابق 5 لسنة 1907، صيرورة عمل الخبير لتقدير التعويض نهائياً. حبس الحكومة للتعويض، لا سند له، الحكم بإلزامها بالفوائد عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية، صحيح.
(3) الفوائد التأخيرية عن المدة السابقة على العمل بالقانون المدني القائم تقدير الحكم لها بنسبة 5% ثم تقديرها بعد ذلك بنسبة 4% صحيح.
(4) نزع ملكية. اختصاص "اختصاص ولائي".
قانون نزع الملكية السابق 5 لسنة 1907. القضاء بإلزام الحكومة بدفع مبلغ التعويض وفوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ الذي قدره خبير رئيس المحكمة، خزانة المحكمة كما ألزمها بباقي التعويض أخذاً بتقرير الخبراء الآخرين. قضاء صحيح قائم على أسباب سائغة.
1 - إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على الطاعن الثاني، فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز عمل بالمادة 377 من قانون المرافعات السابق.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(1)] أنه إذا كان عمل الخبير الذي ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها - في ظل أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية - قد أصبح نهائياً في حق الحكومة، فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذي قدره الخبير، وبالتالي يكون استحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الحكومة بالمبلغ الذي قدره خبير رئيس المحكمة، كما ألزمها بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إذا كان الحكم قد قضى بالفوائد التأخيرية - عن مبلغ التعويض الذي قدره خبير رئيس المحكمة مقابل نزع الملكية - عن المدة السابقة على العمل بالقانون المدني القائم أي المدة التي غايتها 14/ 10/ 1949 - باعتبار أن القانون المذكور عمل به على ما جاء بالمادة 2 من قانون إصداره ابتداء من 15/ 10/ 1949 - بواقع 5% كما هو مقدر في ذلك القانون، ثم بواقع 4% عن جميع المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم إعمالاً للقانون المدني القائم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة في ظل قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الصادر في 24/ 4/ 1907 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1931 في 18/ 6/ 1931 المنطبق على واقعة الدعوى، أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذي قدرته وفوائده أن تسبب حكمها بهذا الالتزام على ما يكون قد بدا لها من الأسباب الخاصة التي تقتضيه. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض وفوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ - الذي قدره خبير رئيس المحكمة - خزانة المحكمة، كما ألزمها بدفع باقي مبلغ التعويض وفوائده من تاريخ الحكم أخذاً بما جاء بالتقرير التكميلي للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة، فإن قضاء المحكمة بالإلزام بمبلغ التعويض وفوائده، يكون مبنياً على أسباب سائغة تقضيه، ويكون النعي - بأن سلطة المحكمة في كل قوانين نزع الملكية السابقة، لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط - في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه كان يمتلك قطعة أرض مساحتها 29 فداناً و8 قراريط بجهة المعمورة وبتاريخ 29/ 8/ 1947 صدر مرسوم بنزع ملكيتها وإلحاقها بالأملاك العامة ونشر هذا المرسوم بتاريخ 11/ 9/ 1947 وإذ قدر ثمن الفدان الواحد منها مبلغ 250 جنيهاً ولم يرتض المطعون عليه هذا التقدير فقد طلب من رئيس محكمة الإسكندرية المختلطة ندب خبير لتقدير ثمن الأرض فقدم تقريراً قدر فيه ثمن الفدان بمبلغ 400 جنيه لم يرتض المطعون عليه هذا التقدير فعارض فيه بالدعوى رقم 1734 سنة 1949 مدني الإسكندرية - الابتدائية بصحيفة معلنة في 19/ 4/ 1949 إلى محافظ الإسكندرية بصفته ممثلاً للحكومة طالباً بصفة أصلية تقدير قيمة الأرض بمبلغ 213764.97 ج مع الفوائد واحتياطياً ندب ثلاثة خبراء لتقدير ثمن الأرض وبتاريخ 7/ 5/ 1951 قضت المحكمة بندب ثلاثة خبراء لتقدير ثمن الأرض وقت نزع ملكيتها - قدم الخبراء تقريرهم قدروا فيه قيمة للفدان بمبلغ 255 جنيه وأضافوا أنه إذا روعي في هذا التقدير أن تقسم الأرض وتباع قطعاً صغيرة للبناء فإن ثمن الفدان فيها يساوي 650 جنيهاً وعلى أساس صلاحيتها للزراعة فإن الفدان فيها يساوي 300 جنيه وبذلك يكون متوسط ثمن الفدان 400 جنيه - دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن محافظ الإسكندرية ليس له صفة في تمثيل الحكومة في الدعوى وصحح المطعون عليه شكل دعواه مختصماً وزارة الري (الأشغال) للحكم عليها مع المحافظ بطلباته - وطلبت الحكومة في الموضوع رفض الطعن واحتياطياً تقدير ثمن الفدان بمبلغ 225 جنيهاً وبتاريخ 4/ 6/ 1961 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمحافظ الإسكندرية وبإعادة المأمورية إلى الخبراء الثلاثة لفحص اعتراضات الطرفين على التقرير وبعد أن قدم الخبراء ملحقاً لتقريرهم انتهوا فيه إلى تقدير ثمن الفدان بمبلغ 650 جنيه - قضت المحكمة بتاريخ 30/ 4/ 1966 برفض المعارضة في تقرير خبير رئيس المحكمة وتأييد التقرير المذكور وبإلزام محافظ الإسكندرية بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 11733 جنيهاً و333 مليماً وفوائد هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19/ 4/ 1949 لغاية 24/ 10/ 1949 وبواقع 4% سنوياً من 12/ 10/ 1949 وبشرط أن لا تزيد الفوائد عن المبلغ المحكوم به - استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 617 سنة 22 ق استئناف الإسكندرية كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 641 سنة 32 ق استئناف الإسكندرية - وطلب الطاعنان الحكم ببطلان الحكم المستأنف لصدوره عن غير ذي صفة وقالا في شرح هذا الدفع أن محكمة أول درجة رغم سبق قضائها في 4/ 6/ 1964 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحافظ عادت فقضت بتاريخ 30/ 4/ 1966 بإلزامه بالتعويض عن نزع الملكية - وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 3/ 6/ 1966 - أولاً - ببطلان الحكم المستأنف الصادر بجلسة 30/ 4/ 1966 - ثانياً - بإلزام وزارة الري بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 19066 جنيهاً و661 مليماً والفوائد بالنسبة لمبلغ 11733 جنيهاً و33 مليماً واقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19/ 4/ 1949 حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 4% سنوياً من 15/ 10/ 1949 حتى تاريخ صدور الحكم وبهذه النسبة الأخيرة عن جميع المبلغ المقضى به (19066 جنيهاً و660 مليماً) من اليوم التالي لصدور الحكم (4/ 6/ 1968) حتى تمام السداد على أن لا تتجاوز الفوائد المبلغ المحكوم به - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعن وبقبوله شكلاً النسبة للطاعنة الأولى وفي موضوع الطعن بنقض الحكم نقضاً جزئياً في شق الحكم القاضي بالإلزام بمبلغ 7333 جنيهاً و327 مليماً وفوائده - عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره - وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تؤسس دفعها بعدم جواز الطعن من الطاعن الثاني على أن الحكم المطعون فيه لم يحكم عليه بشيء وقد قضى بإلزام وزارة الري (الطاعنة الأولى) وحدها بالمبلغ الذي حكم به ويكون الطعن بذلك غير جائز من الطاعن الثاني.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على الطاعن الثاني فلا يكون الطعن منه جائزاً عملاً بالمادة 377 من القانون المرافعات السابق.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى (وزارة الري) قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الخامس والوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - ذلك أن الحكم قد اعتمد في قضائه بالتعويض عن ملحق تقرير الخبراء الثلاثة والذي انتهوا فيه إلى تقدير ذلك التعويض على أساس استغلال الأرض مستقبلاً بإعدادها مصيفاً وتقسيمها إلى قطع صغيرة للبيع في حين أن نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 الخاص بنزع الملكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 الصادر في 17/ 6/ 1931 والمنطبق على واقعة الدعوى ينص في مادته الخامسة على تقدير ثمن الأرض وقت نزع الملكية لا على أساس استغلالها مستقبلاً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقدر ثمن الأرض وقت نزاع ملكيتها فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الخبراء الثلاثة الذي أخذ بتقريرهم التكميلي "..... قد انتهوا إلى تقدير ثمن الفدان وقت صدور المرسوم بنزع الملكية بمبلغ 650 جنيهاً" - وأورد الحكم بعد ذلك قوله: "إن المحكمة بعد مطالعة تقارير الخبراء المختلفة ترى أن التقرير التكميلي هو أجدرها بالثقة وذلك لما بني عليه من أسس فنية وحسابية سليمة تتفق والثابت من معاينة الأرض المتنازع عليها وما كان قد أعده المستأنف (المطعون عليه) للاستفادة منها بجعلها مصفياً على نسق مصيف شاطئ العجمي وشروعه في ذلك فعلاً ولذلك فإن تقدير ثمن الفدان بمبلغ 650 جنيهاً لا مبالغة فيه ولا إجحاف" بما مؤداه أن تقرير الخبراء الذي أخذ به الحكم قدر ثمن الأرض على أساس قيمتها وقت نزع الملكية وأدخل في اعتباره ما كان قد أعده المطعون عليه لاستغلال الأرض في هذا الوقت - لما كان ذلك فإن النعي بما تقدم يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الخامس والوجه الثاني من السبب السادس والسبب السابع على الحكم المطعون فيه قضاءه بالفوائد بالنسبة لمبلغ 11733.333 ج من تاريخ المطالبة القضائية مخالفاً بذلك المادة 226 من القانون المدني من أنه لا يستحق فوائد تأخيرية إلا على المبالغ معلومة المقدار وإذ لم يحدد مبلغ التعويض إلا بالحكم المطعون فيه فإنه لا يجوز الإلزام بالفوائد إلا من تاريخ الحكم ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل القانون المدني الجديد فإن نسبة الفوائد تكون 4% فقط لا 5% كما كانت في القانون المدني السابق وإذ قضى الحكم بفوائد قدرها 5% فإنه يكون قد أخطأ أيضاً في القانون - كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق إذ قرر في مجال إلزام الحكومة بالفوائد أنها طلبت الحكم على مقتضى ما جاء بتقرير خبير رئيس المحكمة.......... في حين أنها طلبت الحكم على مقتضى ذلك التقرير في حدود مبلغ 225 جنيهاً ثمناً للفدان لا على أساس أن ثمنه 400 جنيه.
وحيث إن النعي بما تقدم مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بالفوائد التأخيرية عن مبلغ 11733 جنيهاً و333 مليماً وهو ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بواقع 400 جنيه للفدان كما قدره خبير رئيس المحكمة تأسيساً على قوله "إنه بالنسبة لطلب الفوائد القانونية فإن الثابت من أوراق الدعوى خلوها من دليل على قيام المستأنف عليها (الطاعنة) بإيداع ثمن الأرض فور نزع الملكية سواء حسب تقديرها أو حسب تقدير خبير الرئاسة وذلك على خلاف ما تقضي به نصوص القانون رقم 27 لسنة 1906، 5 لسنة 1907 في شأن نزع الملكية للمنافع العامة المعدلين بالمرسوم بقانون 93 لسنة 1931 فقد أوجبت المادة 17 من ذلك القانون على طلب نزع الملكية إيداع الثمن الذي قدره أهل الخبرة خزينة المحكمة - كما أجازت المادة 21/ 1 من ذلك القانون للمنزوع ملكيته استلام المبلغ المودع رغم معارضته إذا كان هو الذي انفرد بالطعن في عمل أهل الخبرة كما هو الشأن في هذا النزاع ولعل ذلك هو ما جعل الحاضر عن الحكومة يقرر بمحضر جلسة 7/ 5/ 1951 - وعلى خلاف الحقيقة - بأن ثمن القطعة أودع بمقتضى محضر إيداع كما قرر أنه يوافق على تقرير خبير الرئاسة - وإذ كانت الفوائد تستحق قانوناً على الديون الحالة التي يحصل التأخير في الوفاء بها بلا حق وكانت الحكومة لم تقم بإيداع الثمن الذي قدره الخبير........ وهو مبلغ 11733 جنيهاً و33 مليماً وارتضته هو مقابلاً للأرض المنزوع ملكيتها وطلبت الحكم على مقتضاه فإنه يتعين الحكم بإلزامها بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وبفوائد ما يجاوزه من المبلغ المحكوم به من تاريخ صدور هذا الحكم... وبما مؤداه أن الحكم قضى بإلزام الحكومة بالفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية عن المبلغ سالف البيان لما تثبت له من عدم إيداع الطاعنة الثمن الذي قدره خبير المحكمة رغم أنها لم تطعن على تقرير هذا الخبير وانفراد المطعون عليه وحده بالمعارضة فيه - لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان عمل الخبير الذي ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها قد أصبح نهائياً في حق الحكومة فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذي قدره الخبير وبالتالي يكون استحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الحكومة بمبلغ 11733جنيهاً و333 مليماً وهو ما قدره خبير رئيس المحكمة كما ألزمها بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ قضى الحكم بالفوائد التأخيرية عن هذا المبلغ عن المدة السابقة على العمل بالقانون المدني القائم أي المدة التي غايتها 14/ 10/ 1949 باعتبار أنه يعمل بالقانون المذكور على ما جاء بالمادة 2 من قانون إصداره ابتداء من 15/ 10/ 1949 - بواقع 5% كما هو مقرر في ذلك القانون ثم بواقع 4% عن جميع المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم إعمالاً للقانون المدني القائم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بما تقدم على غير أساس - وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه أن الحكومة قد قررت بمحضر جلسة 7/ 5/ 1951 أنها توافق على ما قدره خبير المحكمة لثمن الفدان بواقع 400 جنيه وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من محضر الجلسة المذكورة تؤيد ما تدعيه من أن موافقتها كانت على أساس أن ثمن الفدان 255 جنيهاً فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد ألزمها بمبلغ التعويض مع أن سلطة المحكمة في ظل قوانين نزع الملكية لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط وإذ ألزمها الحكم بمبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قد طلب إلزام الحكومة بثمن الأرض المنزوع ملكيتها وفوائده - وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة في ظل قانون نزع الملكية رقم 5 سنة 1907 الصادر في 24/ 4/ 1907 والمعدل بالقانون رقم 93 في 18/ 6/ 1931 والمنطبق على واقعة الدعوى أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذي قدرته وفوائده أن تسبب حكمها بهذا الإلزام على ما يكون قد بدا لها من الأسباب الخاصة التي تقتضيه - إذا كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض وفوائده على أساس أنها لم تودع مبلغ الـ 11733 جنيهاً و333 مليماً خزانة المحكمة على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني كما ألزمها بدفع باقي مبلغ التعويض وفوائده من تاريخ الحكم أخذاً بما جاء بالتقرير التكميلي للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة وقدروا ثمن الفدان بمبلغ 650 جنيهاً فإن قضاء المحكمة بإلزام بمبلغ التعويض وفوائده ويكون مبنياً على أسباب سائغة تقضيه ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.


[(1)] نقض 24/ 1/ 1957 مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص 79.