أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 375

جلسة 4 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، وعبد العليم الدهشان.

(60)
الطعن رقم 59 لسنة 35 القضائية

( أ ) اختصاص. "اختصاص نوعي". حكم."قصور. ما لا يعد كذلك". قوة الأمر المقضي.
حكم المحكمة الجزئية - في دعوى قسمة أثير فيها نزاع حول الملكية - قضاؤه بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع بشأن الملكية وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظره. عدم الطعن في هذا القضاء. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. عدم جواز إثارة مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها. عدم رد الحكم المطعون فيه على دفع الطاعنة بصدد الاختصاص. لا قصور.
(ب) تسجيل. "تسجيل صحيفة دعوى البطلان والفسخ". شهر عقاري".
دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع في شأن العقود واجبة التسجيل. وجوب تسجيل صحيفة الدعوى إذا لم يسجل العقد أو التأشير على هامش تسجيله أو التأشير بمنطوق الحكم فيها. هذا التسجيل أو التأشير يجعل الحق العيني حجة على من ترتبت لهم حقوق - على سبيل الاستثناء - ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها لا من تاريخ التأشير بالحكم. هذا الاستثناء لا يؤتي أثره إلا بالحكم النهائي. كفاية التأشير به وحده. المواد 1 و2 و7 و10 و12 ق 18 و19 لسنة 1923 و16 ق 114 لسنة 1946.
1 - متى كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية (في دعوى قسمة أثير فيها نزاع حول الملكية) قد تضمن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع المثار بين طرفي الخصوم بشأن الملكية واختصاص المحكمة الابتدائية بنظره، فإنه كان يتعين على الطاعنة إذا ما رأت خلاف هذا النظر أن تسلك طريق الطعن فيه وإلا اعتبر حائزاً لحجية الأمر المقضي، بحيث تكون إثارة مسألة عدم الاختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق استئناف ذلك الحكم، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في التطبيق أو شابه القصور في التسبيب إذ لم يتعرض للدفع الذي أثارته الطاعنة بصدد اختصاص المحكمة.
2 - مؤدى نصوص المادتين الأولى والثانية من قانوني التسجيل الوطني المختلط رقمي 18 و19 لسنة 1923 وما تناوله المشرع في المادتين 10 و12 منهما بشأن دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع المقدمة ضد العقود واجبة التسجيل، أنه يجب تسجيل صحيفة الدعوى إذا كان العقد لم يسجل أو التأشير على هامش تسجيل العقد إذا كان العقد قد سجل أو التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في تلك الدعوى إما في ذيل التأشير بالدعوى إذا كانت صحيفتها قد أشر بها على هامش المحرر وإما في هامش تسجيلها إذا كانت صحيفة الدعوى قد سجلت، وأن تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها في الدعاوى المتقدمة والتأشير بالحكم الصادر فيها يجعل الحق العيني حجة على من ترتبت لهم حقوق - وذلك على سبيل الاستثناء - ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها لا من تاريخ التأشير بالحكم. ولما كانت الحكمة في هذا الاستثناء أن دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع من شأنها أن تزيل أثر العقود الواجبة التسجيل فتزول تبعاً لذلك الحقوق المترتبة عليها وكان هذا الاستثناء لا يؤتي أثره إلا بعد أن يصبح الحكم في هذه الدعاوى نهائياً بما يوجب التأشير بمنطوقه في ذيل التأشير بصحيفة الدعوى إذا كان المحرر الأصلي قد سجل أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يسجل دون حاجة إلى التأشير بمنطوق الحكم الابتدائي أو صحيفة الاستئناف المرفوع عنه باعتبار أن هذا الإجراء لا طائل منه، فإن مؤدى ذلك هو تفسير المادة العاشرة من قانوني التسجيل رقمي 18 و19 لسنة 1923 المشار إليهما على أساس أنه يكفي التأشير بالحكم النهائي وحده لعدم جدوى علم الغير بمراحل الدعوى الأخرى السابقة والتي تمضي بين هذا الإجراء وبين التأشير بصحيفة الدعوى على هامش سجل المحررات إذا كانت مسجلة أو تسجيلها إذا كانت لم تسجل إذ لا تتأثر الحقوق المترتبة للغير إلا بالحكم النهائي. وقد رفع القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري اللبس بشأن هذه الحالة بأن نص صراحة بالمادة 16 منه على التأشير بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع وذلك في ذيل التأشير بالدعوى إذا كان المحرر قد أشهر أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يشهر عن النحو المبين بالمادة 15 من ذات القانون فأكد المشرع بذلك الشرط الذي يلازم الاستثناء المشار إليه للإفادة منه وهو التأشير بالحكم النهائي وحده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2087 سنة 1950 مدني السنبلاوين ضد المطعون عليهم بطلب فرز وتجنيب نصيبها الشائع البالغ 7/ 24 في الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 20 ف و14 ط، مستندة في ذلك إلى أنها تملكت هذا القدر بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 5/ 4/ 1949 في الدعوى رقم 443 سنة 73 ق من محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة واعتبار المبيع الصادر من والدتها السيدة ايلين خريستو لصالح المرحوم محمد شحاته عيسى والعجمي علي سليمان وسعد علي سليمان وعلي علي سليمان وسيد أحمد الحديدي سيد أحمد بمقتضى العقد المسجل بقلم رهون محكمة المنصورة في 10/ 1/ 1920 برقم 1131 بيعاً باطلاً ولا حجية له ضد اميلي خريستو - الطاعنة - وذلك بنسبة سبعة قراريط من 24 قيراطاً شيوعاً في مساحة مبلغ 20 ف و14 ط. نازع المطعون عليهم في ملكية الطاعنة للقدر الذي يطلب فرزه وتجنيبه تأسيساً على أنهم اشتروا هذا القدر ضمن أطيان أخرى من المشترين من والدتها ايلين خريستو وأن الحكم السابق الإشارة إليه والصادر من محكمة الاستئناف المختلطة في 5/ 4/ 1949 ليس حجة عليهم لعدم تمثيلهم فيه وأنهم تملكوا الأطيان موضوع النزاع مفرزة محددة، بعضها بالتقادم الطويل والبعض الآخر بالتقادم القصير. وبتاريخ 20/ 5/ 1951 قضت المحكمة بوقف دعوى القسمة وبإحالة النزاع إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل في الملكية حيث قيدت بجدولها برقم 943 سنة 1951، وأمام هذه المحكمة قالت الطاعنة بأنها بادرت بتسجيل عريضة الدعوى التي رفعتها أمام محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة وتأشر بذلك في 2/ 6/ 1932 على هامش عقد البيع المسجل الصادر من والدتها ايلين خريستو للمشترين الأصليين الذين باعوا للمطعون عليهم فتبطل لذلك العقود الصادرة من هؤلاء البائعين بعد تاريخ هذا التأشير. وفي 14/ 4/ 1953 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى الأطيان المتنازع عليها ومعاينتها لبيان ما إذا كانت الأطيان الواردة بعقود البيع المقدمة من المطعون عليهم تدخل كلها أو بعضها ضمن الأطيان المبيعة من والدة الطاعنة وبيان واضعي اليد من المطعون عليهم على كل قدر منها وسبب وضع يده وحالته وتاريخه وبيان مقدار الأطيان التي لا تشملها عقود البيع الصادرة للمطعون عليهم والتي لا نزاع فيها من الطرفين وواضعي اليد عليها وما إذا كان هذا القدر من الأطيان يوازي نصيب الطاعنة المحكوم لها به. وضمنت المحكمة أسباب حكمها أن الحكم الصادر لصالح الطاعنة من محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 5/ 4/ 1949 ضد المشترين من والدتها غير ذي حجة على المطعون عليهم وهم المشترون من المشترين الأصليين من والدتها. استأنفت الطاعنة هذا الشق من الحكم بالاستئناف رقم 211 سنة 14 ق المنصورة طالبة إلغاءه والقضاء بحجية الحكم المشار إليه ضد المطعون عليهم. ومحكمة الاستئناف قضت في 7/ 12/ 1964 بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما أقيم عنه الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن كلاً من المطعون عليهم ادعى ملكية جزء من الأطيان محل النزاع مستنداً إلى عقد لا تربطه بعقود الآخرين علاقة قانونية مما كان يتعين معه على كل منهم أن يحدد طلباته في الدعوى لبيان قيمتها ذلك أن الواقع يؤيد أن كل دعوى على حدة - بالنسبة لغالبية المطعون عليهم - تدخل بحسب قيمتها في نصاب المحكمة الجزئية. وإذ أبدت الطاعنة هذا الدفع ولم يعرض له الحكم المطعون فيه فإن في ذلك ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق أنه لما ثار النزاع أمام محكمة السنبلاوين الجزئية عند نظر دعوى القسمة على ملكية الأطيان موضوعها، رأت المحكمة الجزئية أن هذا النزاع هو مما يخرج عن اختصاصها الفصل فيه تأسيساً على ما تراءى لها من أن قيمة الأطيان المتنازع عليها بالنسبة لكل من المطعون عليهم تزيد على نصاب المحكمة الجزئية وقضت بتاريخ 20/ 5/ 1951 بوقف السير في دعوى القسمة وبإحالة النزاع على الملكية إلى المحكمة الابتدائية. ولما كان ذلك الحكم قد تضمن القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر النزاع المثار بين طرفي الخصومة بشأن الملكية وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظره، فإنه كان يتعين على الطاعنة إذا ما رأت خلاف هذا النظر أن تسلك طريق الطعن فيه وإلا اعتبر حائزاً لحجية الأمر المقضي بحيث تكون إثارة مسألة عدم الاختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق استئناف ذلك الحكم. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب إذ فصل في النزاع على الملكية ولم يتعرض للدفع الذي أثارته الطاعنة بصدد اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه ذهب في تفسيره للمادة العاشرة لقانوني التسجيل الرقمي 18، 19 سنة 1923 المنطبقين على واقعة النزاع إلى أنه يجب أن يؤشر في ذيل التأشير بدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع التي ترفع عن المحررات واجبة التسجيل، بمنطوق الحكم الابتدائي الذي يصدر فيها وبالاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم، ولا يكفي التأشير بالحكم الانتهائي ليكون حجة على من ترتبت لهم حقوق على الأطيان موضوع هذه المحررات، هذا في حين أن ما قصدته المادة العاشرة المشار إليها هو التأشير بمنطوق الحكم الانتهائي الذي يصدر في تلك الدعاوى لأن هذا الحكم وحده هو الذي يحوز قوة الشيء المقضي ويكون حجة بما فصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن قانوني التسجيل الوطني والمختلط رقمي 18، و19 سنة 1923 واللذين يحكمان واقعة الدعوى قد نصا في المادة الأولى من كل منهما - وهما بصدد بيان المحررات التي يجب شهرها - على أن "جميع العقود الصادرة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية التي يترتب عليها شيء من ذلك يجب إشهارها". كما نصا بالمادة الثانية على أنه "يجب أيضاً تسجيل ما يأتي: (أولاً) العقود والأحكام النهائية المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى المشار إليها في المادة السابقة". ثم تناول المشرع في المواد 7 و10 و12 دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع المقدمة ضد العقود واجبة التسجيل وهي العقود التي تقدم ذكرها في المادتين الأولى والثانية، فأوجب بالمادة السابعة شهرها إما بالتأشير على هامش تسجيل العقد إذا كان العقد قد سجل وإما بتسجيل صحيفة الدعوى إذا كان العقد لم يسجل، ونص في المادة العاشرة على وجوب التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في تلك الدعاوى إما في ذيل التأشير بالدعوى إذا كانت صحيفتها قد أشر بها على هامش المحرر، وإما في هامش تسجيلها إذا كانت صحيفة الدعوى قد سجلت على النحو السالف بيانه، وقضت المادة الثانية عشرة بأن تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها في الدعاوى المتقدمة الذكر والتأشير بالحكم الصادر في هذه الدعاوى يجعل الحق العيني حجة على من ترتبت لهم حقوق - وذلك على سبيل الاستثناء - ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها لا من تاريخ التأشير بالحكم. ولما كانت الحكمة في هذا الاستثناء أن دعاوى البطلان والفساد والإلغاء والرجوع من شأنها أن تزيل أثر العقود الواجبة التسجيل فتزول تبعاً لذلك الحقوق المترتبة عليها، وكان هذا الاستثناء لا يؤتي أثره إلا بعد أن يصبح الحكم في هذه الدعاوى نهائياً بما يوجب التأشير بمنطوقه في ذيل التأشير بصحيفة الدعوى إذا كان المحرر الأصلي قد سجل أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يسجل دون حاجة إلى التأشير بمنطوق الحكم الابتدائي أو صحيفة الاستئناف المرفوعة عنه، باعتبار أن هذا الإجراء لا طائل منه، فإن مؤدى ذلك هو تفسير المادة العاشرة من قانوني التسجيل رقمي 18 و19 سنة 1923 المشار إليهما على أساس أنه يكفي التأشير بالحكم النهائي وحده لعدم جدوى علم الغير بمراحل الدعوى الأخرى السابقة والتي تمضي بين هذا الإجراء وبين التأشير بصحيفة الدعوى على هامش سجل المحررات إذا كانت مسجلة أو تسجيلها إذا كانت لم تسجل إذ لا تتأثر الحقوق المترتبة للغير إلا بالحكم النهائي. لما كان ذلك وكان القانون رقم 114 سنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري قد رفع اللبس بشأن هذه الحالة بأن نص صراحة بالمادة 16 منه على التأشير بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع وذلك في ذيل التأشير بالدعوى إذا كان المحرر قد أشهر، أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يشهر على النحو المبين بالمادة 15 من ذات القانون، وإذ أكد المشرع بذلك الشرط الذي يلازم الاستئناف المشار إليه للإفادة منه وهو التأشير بالحكم النهائي وحده، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوجب التأشير بمنطوق الحكم الابتدائي وبصحيفة الاستئناف المرفوع عنه ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الحكم الصادر لصالح الطاعنة من محكمة الاستئناف المختلطة في 5/ 4/ 1949 ضد المشترين من والدتها غير ذي حجة على المطعون عليهم وهو المشترون من المشترين الأصليين من والدتها رغم تسجيل الطاعنة لصحيفة دعوى البطلان والتأشير بها على العقود الصادرة من والدتها إلى المشترين الأصليين، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب.