أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 450

جلسة 27 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية، السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان.

(72)
الطعن رقم 45 لسنة 37 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. التنازل عن المنشأة" بطلان "بطلان التصرفات".
المتنازل إليه عن المنشأة مسئول عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل. إبطال التنازل. أثره. زوال التزام المتنازل إليه بأداء الضريبة.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. التنازل عن المنشأة" بطلان "بطلان التصرفات". حكم "حجية الحكم" خلف. عقد.
الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين. حجة على دائنة. علة ذلك. إبطال عقد بيع المنشأة أثره. زوال أثر العقد من وقت انعقاده سواء بالنسبة للمتعاقدين أو مصلحة الضرائب. مؤدى ذلك عدم مسئولية المتنازل إليه عن أداء دين الضريبة.
1 - النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال التزام المتنازل إليه بأداء الضريبة.
2 - تقضي المادة 142/ 1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وإذ كان الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها، لما كان ذلك وكان الثابت أنه حكم بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن - المتنازل إليه - للتدليس، فإن هذا الحكم يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على هذا العقد من وقت انعقاده، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن حكم إبطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لأنه لم يصدر في مواجهتها ورتب على ذلك مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على المنشأة بالتضامن مع المتنازل، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 11/ 1/ 1962 اشترى الطاعن المنشأة التجارية المملوكة........ لقاء ثمن قدره 1000 جنيه دفع نصفه وقت تحرير العقد واتفق على سداد باقي الثمن عند التوقيع على عقد البيع النهائي، وأخطرت مأمورية ضرائب محرم بك كلاًًً من الطاعن والبائع بتقديراتها لصافي أرباح المنشأة في السنوات من 1957/ 1958 إلى 1960/ 1961، وفي الفترة من 1/ 7/ 1961 إلى 11/ 1/ 1962 وهي بمبالغ 1553 جنيهاً، 1953 جنيهاً، 1749 جنيهاً، 793 جنيهاًً، 1293 جنيهاً على التوالي، وإذ اعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 30/ 4/ 1964 بعدم قبول الطعن من المتنازل لرفعه بعد الميعاد وبعدم مسئولية المتنازل له - الطاعن - عن الضرائب المستحقة على المنشأة استناداً إلى أنه استصدر الحكم رقم 980 سنة 1962 تجاري الإسكندرية الابتدائية بإبطال البيع، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 964 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمتنازل بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد تقديرات المأمورية. وبتاريخ 1/ 3/ 1966 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمتنازل وبإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبمسئولية الطاعن التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة وتأييد تقديرات المأمورية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 208 سنة 22 ق تجاري الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 29/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الحكم بإبطال البيع الصادر إلى الطاعن لا يؤثر على مسئوليته عن الضرائب المستحقة عن المنشأة بالتضامن مع المتنازل: لأن سبب هذا الالتزام هو التنازل عن المنشأة وما دام أن هذه الواقعة قد تحققت فلا يجوز إلغاؤها إلا في مواجهة مصلحة الضرائب لأنها الخصم الحقيقي فيها، في حين أن التنازل لا يعتبر وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سبباً لاستحقاق الضريبة بل يترتب عليه تصفيتها بالنسبة للمتنازل ومسئوليته عنها بالتضامن مع المتنازل إليه، وإذ حكم بإبطال البيع وهو ما يترتب عليه إلغاء كافة آثاره فإن تصفية الضريبة تزول بزوال سببها وتبقى الضريبة مستحقة على مالك المنشأة وحده دون الطاعن الذي انقطعت علاقته بها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 على أن "التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل ويطبق عليه أحكام المادة السابقة ويجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل...."، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال التزام المتنازل إليه بأداء الضريبة، وكانت المادة 142/ 1 من القانون المدني تقضي بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وكان الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها، لما كان ذلك وكان الثابت أنه حكم في الدعوى رقم 980 سنة 1962 تجاري الإسكندرية الابتدائية بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن للتدليس فإن هذا الحكم يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على هذا العقد من وقت انعقاده سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن حكم إبطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لأنه لم يصدر في مواجهتها ورتب على ذلك مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على المنشأة بالتضامن مع المتنازل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.