أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 454

جلسة 27 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

(73)
الطعن رقم 70 لسنة 37 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي". "الربط الإضافي".
(1) إعمال قاعدة الربط الحكمي طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958. شرطه. تجاوز أرباح الممول في سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه.
(2) الربط الإضافي. أحواله. الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد للممول كان خافياً على المصلحة. قاعدة الربط الحكمي طبقاً للقانون 102 لسنة 1958. استثناء من الأصل المقرر في الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من القانون 14 لسنة 1939. لا يحول ذلك دون إجراء ربط إضافي متى توافرت إحدى حالات المادة 47 مكرراً الواردة بالفصل الخامس المشار إليه.
1 - مفاد نص المادة/ 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1948، أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي طبقاً لأحكام هذا القانون ألا تتجاوز أرباح الممول في سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه فإذا تجاوزت هذا القدر، فإن الضريبة تربط على أرباحه الفعلية عملاً بالأصل المقرر في القانون المذكور.
2 - مفاد نص المادة 47 مكرراً ( أ ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن الربط الإضافي جائز في الحالات التي حددها المشرع بهذه المادة - وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. لا يغير من ذلك العبارة التي وردت في صدر المادة 55 سالفة الذكر - "أنه استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون" إذ قصد بها إعمال قاعدة الربط الحكمي طبقاً للأحكام التي قررها هذا القانون واستثناء من الأصل المقرر في الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو ربط الضريبة على الأرباح الفعلية التي حققها الممول، ولا تعني هذه العبارة استبعاد تطبيق ما تقضي به المادة 47 مكرراً الواردة في الفصل الخامس من الكتاب الثاني، وبالتالي فلا تحول دون أحقية مصلحة الضرائب في إجراء ربط إضافي إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أبو تيج حاسبت المطعون عليه عن نشاطه في تجارة الغلال في السنوات من 1957 إلى 1959 فاعترض، وقررت لجنة الطعن بتاريخ 25/ 7/ 1962 تخفيض تقديرات المأمورية عن هذا النشاط إلى مبلغ 35 جنيهاً في سنة 1957 واتخاذها أساساً لربط الضريبة عليه في كل من سنتي 1958، 1959 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ثم تبين للمأمورية أنه يمارس نشاطاً آخر في تجارة الأقطان فأجرت عليه ربطاً إضافياً عن هذا النشاط في سنة 1957 / 1958 بمبلغ 873 جنيهاً و90 مليماً وفي سنة 1958/ 1959 بمبلغ 873 جنيهاً و695 مليماً يضاف إلى أرباحه من النشاط الأصلي في تجارة الغلال وقدرها 35 جنيهاً فأصبحت جملة صافي أرباحه في كل من هاتين السنتين مبلغ 910 جنيهات تقريباً وحددت صافي أرباحه في سنة 1959/ 1960 من نشاطه في تجارة الأقطان بمبلغ 2712 جنيهاً وفي تجارة الغلال بمبلغ 125 جنيهاً فتكون جملة الأرباح في هذه السنة مبلغ 2840 جنيهاً، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 7/ 12/ 1964 بإلغاء الربط التكميلي على أرباحه في سنتي 1958، سنة 1959 لسبق الربط عليه وتحديد أرباحه في سنة 1960 مبلغ 35 جنيهاً تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعويين رقمي 30، 31 سنة 1965 تجاري أسيوط الابتدائية أولاهما بورقة تكليف بالحضور والثانية بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد المأمورية. قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ثم حكمت بتاريخ 13/ 12/ 1966 برفض الطعنين وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 سنة 41 ق تجاري أسيوط طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 7/ 12/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الربط الإضافي عن نشاط المطعون عليه في تجارة الأقطان عن كل من سنتي 1957/ 1958 و1958/ 1959 وباتخاذ أرباحه من نشاطه في تجارة الغلال في سنة 1957 أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1960 مستنداً في ذلك إلى أن لجنة الطعن قررت في 25/ 7/ 1962 تخفيض تقديرات المأمورية لأرباحه عن نشاطه في تجارة الغلال في سنة 1957 إلى مبلغ 35 جنيهاً واتخاذها أساساً للربط عليه في كل من سنتي 1958، 1959 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 وقد أصبح هذا القرار نهائياً، وأن أحكام القانون المذكور لا تجيز إعادة الربط على أرباح الممول الحقيقية في السنوات المقيسة إذا قلت أرباحه في سنة الأساس عن مبلغ 150 جنيهاً، وإن المادة 47 مكرراً قد وردت في الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 وجاء نص المادة 55 من هذا القانون المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 استثناء من أحكامه فلا يجوز الاستناد إلى المادة 47 مكرراً للقول بأحقية مصلحة الضرائب في إجراء ربط إضافي، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن أرباح المطعون عليه من نشاطه في تجارة الأقطان والغلال كانت تربو على مبلغ 500 جنيه في كل من سنوات النزاع فلا يكون من الممولين الخاضعين لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958، هذا إلى أن قوانين الربط الحكمي لا تحول دون أحقية مصلحة الضرائب في إجراء ربط إضافي لتدارك الخطأ الذي يشوب ربط الضريبة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1958 تنص على إنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون القانون رقم 14 لسنة 1939 - تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - تسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة إلى أفراد الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه"، وكان مفاد هذا النص أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي طبقاً لأحكام هذا القانون ألا تتجاوز أرباح الممول في سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه فإذا تجاوزت هذا القدر فإن الضريبة تربط على أرباحه الفعلية عملاً بالأصل المقرر في القانون المذكور، ولما كانت المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد نصت على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً، ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 من هذا القانون والقوانين المعدلة لها - من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل، بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة، أو استعمال طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة فتجري المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي...." فإنها تكون قد دلت على أن الربط الإضافي جائز في الحالات التي حددها المشرع وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة، لا يغير من ذلك العبارة التي وردت في صدر المادة 55 سالفة الذكر من أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون........" إذ قصد بها إعمال قاعدة الربط الحكمي طبقاً للأحكام التي قررها هذا القانون واستثناء من الأصل المقرر في الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ربط الضريبة على الأرباح الفعلية التي حققها الممول، ولا تعني هذه العبارة استبعاد تطبيق ما تقضي به المادة 47 مكرراً الواردة في الفصل الخامس من الكتاب الثاني وبالتالي فلا تحول دون أحقية مصلحة الضرائب في إجراء ربط إضافي إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة الطعن قررت بتاريخ 25/ 7/ 1962 تخفيض تقديرات المأمورية عن نشاط المطعون عليه في تجارة الغلال إلى مبلغ 35 جنيهاً في سنة 1957 واتخاذها أساساً لربط الضريبة عليه في كل من سنتي 1958، 1959 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958، ثم تبين لمصلحة الضرائب إنه يمارس نشاطاً آخر في تجارة الأقطان وهو يختلف في النوع عن نشاطه الأصلي في تجارة الغلال وأن أرباحه من تجارة الأقطان بلغت حسب تقديرها 873.90 ج في سنة 1957/ 1958 873.695 ج في سنة 1958/ 1959 و2712 جنيه في سنة 1959، 1960 فمن حق مصلحة الضرائب إذا ثبت ذلك، إجراء ربط إضافي عن هذا النشاط في كلي من سنتي 1957/ 1958، 1958/ 1959 كما يحق لها ربط الضريبة على أرباحه الفعلية في سنة 1960 لأنها تزيد على خمسمائة جنيه وهو الحد الأقصى لتطبيق قاعدة الربط الحكمي المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1958، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الربط الإضافي الذي أجرته المصلحة عن نشاط المطعون عليه في تجارة الأقطان في السنتين الأولين واتخذ أرباحه المقدرة في سنة 1957 من نشاطه في تجارة الغلال وقدره 35 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1960 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.