أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 484

جلسة 10 من مارس 1974

برياسة السيد المستشار/ أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن، ومحمد السيد الرفاعي، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، أعضاء.

(78)
الطعن رقم 427 لسنة 36 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. ولو كانت الحسابات منتظمة في تلك السنوات الاستثناء. الممولون الذين يمسكون حسابات منتظمة عن السنوات من 1952 - 1954.
اتخذ الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة، هي وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير، وقد استهدف بذلك تصفية قضاياً الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون؛ ومن ثم فإن القرينة القانونية التي فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب، وهذه القاعدة التي وصفها المشرع تسري باطراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951؛ وكان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 أو أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه، حتى لو كانت حساباته في تلك السنوات المعينة منتظمة، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا الممولون الذين يمسكون حسابات منتظمة في السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 وذلك طبقاً للقانون رقم 206 لسنة 1955. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من أرباح الطاعن في سنة 1949 التي ربطت بطريق التقدير أساساً للربط عن سنة 1951 بغض النظر عن مدى انتظام حساباته في هذه السنة المعينة؛ فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسوان قدرت أرباح الطاعن من مقاولات النقل النيلي في سنة 1949 بمبلغ 540 جنيهاً واتخذته أساساً للربط في الخمس سنوات التالية التي تنتهي سنة 1954 وطعن الطاعن في هذا القرار وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أيدت قرار المأمورية في هذا الشأن فأقام الطاعن الدعوى رقم 160 لسنة 1956 تجاري القاهرة الابتدائية طعناً على قرار اللجنة تأسيساً على أنه إذ يمسك دفاتر حسابية منتظمة خلال سنتي 1950، 1951 فإن أرباحه عنها تقدر فعلياً لا حكمياً بطريق القياس لأن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 الصادر في شأن اتخاذ سنة القياس أساساً للربط قاصر على الممولين الخاضعين للربط بطريق التقدير الحكمي في السنوات المقيسة وبتاريخ 30 يونيه سنة 1956 ندبت المحكمة مكتب الخبراء لبيان ما إذا كانت حسابات الطاعن منتظمة أم لا في السنوات المقيسة تأسيساً على أن اتخاذ سنة القياس يستلزم أن تكون هي والسنوات المقيسة خاضعة للربط بطريق التقدير الحكمي ولما أودع الخبير تقريره عادت بتاريخ 21/ 6/ 1961 فحكمت باتخاذ أرباح سنة 1949 أساساً لتقدير الربح عن سنة 1950 لعدم انتظام حساباته فيها على عكس الأمر في سنة 1951 والتي بلغت فيها الخسارة مبلغ 1659 جنيهاً و454 مليماً.
استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة بشأن سنة 1951 وقيد هذا الاستئناف برقم 258 لسنة 81 ق, وبتاريخ 2/ 6/ 1961 حكمت المحكمة بإلغاء الحكمين سالفي الذكر وقياس أرباح الطاعن في سنة 1951 على أرباحه في سنة 1949 تطبيقاً لأحكام المرسوم بق 240 لسنة 1952 - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير القانون وفي تأويله وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 نصت على أن تتخذ الأرباح المقررة عن سنة 1949 بالنسبة للممولين الخاضعين للربط بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات التالية حتى سنة 1951 وهو ما يبين منه أن المشرع استعاض عن تقدير الأرباح الفعلية بتقدير حكمي واشترط لإعمال هذه القاعدة أن يكون الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة الأساس وهي سنة 1947 وكذلك في كل سنة مقيسة ولا يكفي لانطباق القاعدة توافر الربط بهذا الطريق في سنة القياس وحدها أو في السنة المقيسة وحدها ولا يغير من ذلك ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن ما ورد في القانون رقم 206 لسنة 1955 من استثناء الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة في السنوات المقيسة من قاعدة التقدير الحكمي وخلو المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 من هذا النص يدل على أن المشرع لم يقصد تطبيق هذا الاستثناء بالمرسوم بقانون الأخير - ذلك أن هذا التأويل غير صحيح لأن المشرع إنما وضع القاعدة سالفة الذكر في القانون رقم 206 لسنة 1955 تفسيراً لما غمض فيه الأمر في ظل المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هي وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير وقد استهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون ومن ثم فإن القرينة القانونية التي فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب وهذه القاعدة التي وضعها المشرع تسري باطراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 وكان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 أو أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه - حتى لو كانت حساباته في تلك السنوات المقيسة منتظمة ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة في السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 وذلك طبقاً للقانون رقم 206 لسنة 1955 - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من أرباح الطاعن في سنة 1949 التي ربطت بطريق التقدير أساساً للربط عن سنة 1951 وغض النظر عن مدى انتظام حساباته في هذه السنة المقيسة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تأويله.


[(1)] نقض 21/ 11/ 1961 مجموعة المكتب الفني السنة 12 ص 691.