أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 400

جلسة 11 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.

(64)
الطعن رقم 70 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) إعلان. "إعلان رجال القوات المسلحة". نقض. "إعلان الطعن".
إعلان رجال القوات المسلحة يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان. إعلانهم بتقرير الطعن بالنقض. تسليم صورته للنيابة. لا يعتبر إعلاناً صحيحاً.
(ج) تجزئة. دعوى. "سقوط الخصومة". نقض. "إعلان الطعن". بطلان.
سقوط الخصومة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لعدم إعلانه في الميعاد يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.
1 - مفاد نص المادة 14/ 7 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان ويكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التي تعتبر في هذه الحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحضر تماماً.
2 - تسليم صورة إعلان تقرير الطعن للنيابة، لا يعتبر إعلاناً صحيحاً للمطعون عليهما الأول والثاني - ضابطين بالقوات المسلحة - بتقرير الطعن.
3 - متى كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه هو سقوط الخصومة، فإن هذا الموضوع غير قابل للتجزئة لأن القانون يعتبر الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ، وعلى ذلك فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني لعدم إعلانهما بالطعن في الميعاد القانوني يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة للمطعون عليها الثالثة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 876 سنة 1946 مدني جزئي إدفو ضد الطاعنين وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له ريع المنزل الذي رسا عليه مزاده في إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذت ضد مورث الطاعنين وذلك من تاريخ محضر التسليم حتى رفع الدعوى وما يستجد. ونازعته الطاعنة الأولى في ملكية المنزل فقضى بوقف السير في دعوى الريع حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية فرفع مورث المطعون عليهم الدعوى الحالية برقم 21 سنة 1949 مدني كلي أسوان ضد الطاعنين وآخرين طالباً الحكم بتثبيت ملكيته إلى المنزل موضوع النزاع مستنداً في ذلك إلى حكم مرسى المزاد ومحضر التسليم سالفي البيان. وبتاريخ 8 إبريل سنة 1951 قضت المحكمة بتثبيت ملكية مورث المطعون عليهم للمنزل موضوع النزاع. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 256 سنة 26 ق وبتاريخ 10 يونيه سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 26 مارس سنة 1959 قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف أسيوط. دفع المطعون عليهم أمام محكمة الإحالة بسقوط الخصومة في الاستئناف وبتاريخ 12 يناير سنة 1965 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف. قرر الطاعنون في 8 فبراير سنة 1965 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون عليها الثالثة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني استناداً إلى أنهما من رجال القوات المسلحة ولم تسلم صورة إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى كل من قائدي الوحدة التي يتبعانها في الميعاد المقرر لإعلان الطعن وتمسكت بأن هذا البطلان يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لها باعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر بسقوط الخصومة وهو موضوع غير قابل للتجزئة. وأبدت النيابة العامة الرأي بقبول الدفع وببطلان الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة هذا الرأي.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن المادة 14/ 7 من قانون المرافعات السابق إذ تنص على أنه "فيما يتعلق برجال الجيش ومن في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها الخصم" فقد أفادت بذلك أن إعلان ضابط الجيش والجنود النظاميين يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان ويكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التي تعتبر في هذه الحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحضر تماماً. لما كان ذلك وكان الثابت من أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن المطعون عليه الأول ضابط بالقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية وأن المطعون عليه الثاني ضابط بسلاح المهندسين وأن إجراءات إعلان تقرير الطعن قد اقتصرت على تسليم الإعلان للنيابة العامة في أول أغسطس سنة 1965، ولم يقدم ما يدل على تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى قائدي الوحدتين اللتين يتبعهما المطعون عليهما الأول والثاني في الميعاد، وكان تسليم صورة إعلان تقرير الطعن للنيابة لا يعتبر إعلاناً صحيحاً بتقرير الطعن على ما سلف بيانه، وإذ حصل الطعن في 8 فبراير سنة 1965 وأدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، وكانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إلغاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 سنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات السابق أن ميعاد الخمسة عشر يوماً التي يجب على الطاعن إعلان الطعن فيه يبدأ من يوم 22 يوليه سنة 1965 وهو تاريخ نشر القانون رقم 43 سنة 1965 والعمل به، وإذ خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعنين على النحو السالف بيانه بإعلان الطعن إلى جميع المطعون عليهم في هذا الميعاد بل أعلنت المطعون عليها الثالثة فقط، وكانت الأوراق خالية أيضاً مما يثبت أن الطاعنين قد قاموا بإعلان الطعن إلى المطعون عليهما الأول والثاني في الميعاد الذي انفتح بعد ذلك بمقتضى القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة وكان هذا الميعاد الجديد - طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 سنة 1967 المشار إليه - هو خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في 11 مايو سنة 1967 بالنسبة للمطعون التي لم تكن وقتئذ قد طرحت على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح لأول مرة بجلسة 28 يناير سنة 1969، فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السابق والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني، لما كان ذلك وكان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه هو سقوط الخصومة، فإن هذا الموضوع غير قابل للتجزئة لأن القانون يعتبر الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحده لا تتجزأ. لما كان ذلك فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني لعدم إعلانهما بالطعن في الميعاد القانوني يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة للمطعون عليها الثالثة.