أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 566

جلسة 26 من مارس سنة 1974

برياسة السيد/ المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد توفيق المدني، ومحمد كمال عباس.

(91)
الطعن رقم 483 لسنة 38 القضائية

(1) نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها" إيجار. "إيجار الأماكن".
الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالنقض لمخالفة القانون. جائز. عدم جواز الطعن بهذا الطريق عملاً بنص م 15 ق 121 لسنة 1947. محله لم أن يكون وارداً على حكم صادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.
(2) دعوى. "الصفة في الدعوى". بطلان. "بطلان الإجراءات". نقض. "السبب الجديد".
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
(3) إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص. "الاختصاص الولائي".
اختصاص اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 بتحديد أجور الأماكن الخاضعة له. عدم اختصاصها بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها م 2/ 1 ق 7 لسنة 1965. شرطه. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بتقدير هذه الأجور.
(4) إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص. "الاختصاص الولائي".
لا حجية لقرار مجلس المراجعة الصادر خارج حدود ولايته. للمحكمة ذات الولاية أن تنظر في النزاع كأنه لم يسبق عرضه عليه.
(5) إيجار. "إيجار أماكن".
تطبيق القانون 7 لسنة 1965. الإخلال بالمساواة بين المستأجرين لشقق متماثلة في مبنى واحد. لا أثر له. علة ذلك.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف، فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزاً وفقاً لنص المادة 248/ 1 من قانون المرافعات، ولا محل - لما أثير من أن الطعن في الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بنص المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون الطعن وارداًً على حكم صادراً من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.
2 - لما كان بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] بالنظام العام، وكان الثابت من أورق الدعوى أن الطاعن قرر بجلسة 10/ 11/ 1968 أمام محكمة الاستئناف بأنه لا يمانع في اعتبار الخصومة في الاستئناف موجهة إلى المطعون ضدهما الثاني - عن نفسه وبصفته - والثالث وأنه رد في مذكرته المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 16/ 11/ 1968 على الدفع المبدى منهما بعدم جواز الاستئناف. فإن ما يثيره الطاعن من انعدام صفة المطعون ضدهما المشار إليهما في الاستئناف لما أورده بسبب الطعن يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
3 - إنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تحديد أجور الأماكن الخاضعة لهذا القانون، إلا أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تخفيض إيجار الأماكن ونص في فقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه. كما أصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه تفسيراً تشريعياً رقم 9 لسنة 1965 نص في المادة الثانية منه على أنه "لا تختص اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ" ومفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 وما نص عليه في قرار التفسير التشريعي المذكور أنه لا اختصاص للجان بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها المادة 2/ 1 من القانون رقم 7 لسنة 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان في تاريخ سابق على 22/ 2/ 1965 أو ثبت أن الأماكن المؤجرة بهذه العقود قد شغلت بموجبها قبل التاريخ المذكور، وإنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثني بنص خاص.
4 - متى كان القرار الصادر من مجلس المراجعة خارجاً عن حدود ولايته، فلا تكون له حجية ويعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه.
5 - لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق القانون - رقم 7 لسنة 1965 على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين لشقق متماثلة في مبنى واحد، ذلك أن هذا القانون قد اتخذ من الأجرة التعاقدية - والتي قد تختلف من عقد لآخر وفقاً لإرادة المتعاقدين - أساساً يجري عليه التخفيض دون النظر إلى ما قد يكون بين الوحدات من تماثل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 501 سنة 1967 كلي القاهرة على المطعون ضدها الأولى وطلب فيها الحكم بتحديد أجرة الشقة التي يشغلها بالمبنى المبين بصحيفة تلك الدعوى بمبلغ 15 جنيهاً و500 مليماً شهرياً اعتباراً من تاريخ التعاقد الحاصل في 5/ 8/ 1964 وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مبرم في ذلك التاريخ استأجر الشقة المشار إليها من...... بأجرة شهرية قدرها 42 جنيهاً خفضت بنسبة 35% طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 فأصبحت 27 جنيهاً و300 مليم، وبتاريخ 16/ 6/ 1966 قدرت لجنة الإيجارات أجرة الشقة بمبلغ 16 جنيهاً و750 مليماً شهرياً وإذ امتنعت الشركة المصرية لإعادة التأمين المطعون ضده الأولى - التي آلت إليها ملكية المبنى الواقعة به تلك الشقة عن تنفيذ قرار اللجنة فقد أقام عليها الطاعن دعواه بطلباته آنفة الذكر. وفي 14/ 5/ 67 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1346 سنة 84 ق القاهرة وبجلسة 10/ 11/ 1968 طلب المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته نائباً عن الحارس العام على أموال المؤجر والمطعون ضده الثالث قبول حلولهما في الاستئناف محل الشركة المستأنف ضدها - المطعون ضدها الأولى - على أساس أن ملكيتها للمبنى الواقعة به الشقة قد زالت عنها وعادت إليهما الملكية نتيجة لرفع الحراسة عن أموالها. ودفعا بعدم جواز الاستئناف لانتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. وفي 7/ 12/ 1968 قضت محكمة الاستئناف برفض هذا الدفع وبتأييد الحاكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فدفع المطعون ضدهما الثاني - عن نفسه وبصفته - والثالث بعدم جواز الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن الذي أبداه المطعون ضدهما الثاني والثالث أن حكم المحكمة الابتدائية نهائي ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزاً وفقاً لنص المادة 248/ 1 من قانون المرافعات ولا محل لما يثيره المطعون ضدهما الثاني والثالث من أن الطعن في الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النعي هو أن يكون الطعن وارداً على حكم صادراً من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك أن محكمة الاستئناف قبلا حلول المطعون ضدهما الثاني علن نفسه وبصفته - والثالث كمستأنف ضدهما بدلاً من المطعون ضدهما الأولى (استناداً إلى زوال صفتها واستردادهما ملكية المبنى الواقعة به الشقة موضوع النزاع أثناء نظر الاستئناف في حين أن هذا المبنى ليس مملوكاً لها بل لأولادهما، وأن المطعون ضده الثاني لا يمثل الحارس العام، كما أن زوال ملكية المبنى عن المطعون ضدها الأولى لا ينفي مسئوليتها عن رد فرق الأجرة خلال الفترة التي كانت فيها مالكة وكذلك فإن لا يجوز أن يتدخل في الاستئناف من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملاً بنص المادة 236 من قانون المرافعات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بزوال صفة المطعون ضدها الأولى وقبول تدخل باقي المطعون ضدهم في الاستئناف قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام وكان الثابت من أورق الدعوى أن الطاعن قرر بجلسة 10/ 11/ 1968 أمام محكمة الاستئناف بأنه لا يمانع في اعتبار الخصومة في الاستئناف موجهة إلى المطعون ضدهما الثاني - عن نفسه وبصفته والثالث وأنه رد في مذكرته المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 16/ 11/ 1968 على الدفع المبدى منهما بعدم جواز الاستئناف، فإن ما يثيره الطاعن من انعدام صفة المطعون ضدهما المشار إليهما في الاستئناف لما أورده بسبب الطعن يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويقول في بيان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن أجرة الشقة التي يستأجرها الطاعن تخضع في تحديدها لنص المادة الثانية من القانون رقم 7 سنة 1965 ولا تملك لجنة تقدير الإيجارات ولاية تحديد الأجرة مع أن المطعون ضدها الأولى مالكة العقار هي التي طلبت من اللجنة تحديدها وكانت بعض وحدات المبنى لم يتم تأجيرها ومن ثم تختص لجنة التقدير بتحديد أجرتها ويقتضي ذلك منها تقدير أجرة المبنى جمعية وتوزيعها على سائر وحداته بما في ذلك الوحدات التي تم التعاقد عليها وأن مخالفة هذا النظر قد تؤدي إلى تحديد أجرتين مختلفتين لوحدتين متماثلتين في مبنى واحد الأمر الذي لا يتفق مع ما حرص عليه المشرع من أعمال مبدأ المساواة بين المستأجرين هذا بالإضافة إلى أن أجرة الشقة موضوع النزاع قد تحددت بقرار لجنة التقدير الصادر في 11/ 6/ 1965 والذي أصبح نهائياً بصدور قرار مجلس المراجعة في 6/ 12/ 1967 وهو قرار إداري لا يجوز الطعن فيه إلا أمام جهة القضاء الإداري وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاءه على قوله أن المدعي "الطاعن" يستند في دعواه إلى أنه استأجر الشقة في 5/ 8/ 1964 اعتباراً من 1/ 9/ 1964 بمبلغ 42 جنيهاً إيجار شهرياً ثم صدر القانون رقم 7 لسنة 1965 فخفضت القيمة الإيجارية بنسبة 35% لتصبح 27 جنيهاً و300 مليم اعتباراً من أول مارس سنة 1965 ثم صدر بعد ذلك قرار لجنة تقدير الإيجارات بتقدير أقل يطالب بسريانه على الشقة التي يستأجرها فإن هذا الذي يذهب إليه أمر غير سديد في القانون ذلك أن القانون رقم 7 لسنة 1965 نص في مادته الثانية على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ونص في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تعتبر الأجرة المخفضة طبقاً للفقرة السابقة محددة تحديداً نهائياً غير قابل للطعن في القيمة الإيجارية ويسري بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار ومعنى ذلك أن المباني التي تخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير أجرتها تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه تخفيض بنسبة 35% من القيمة الإيجارية الثابتة بعقد الإيجار وهو ما يحدث في هذه الدعوى إذ أن عقد الإيجار محرر في 5/ 8/ 1964 اعتباراً من 1/ 9/ 1964 نظير أجرة قدرها 42 جنيهاً خفضها القانون رقم 7 لسنة 1965 بنسبة 35% لتصبح 27 جنيهاً و300 مليم ويعتبر هذا التحديد بعد التخفيض تحديداً نهائياً للأجرة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية غير قابل للطعن ويسري بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار وبالتالي يكون قرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر بعد ذلك قد صدر من جهة لا تملك ولاية تحديد القيمة الإيجارية لعين النزاع التي حددت وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965...." وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة منه للقانون، ذلك أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تحديد أجور الأماكن الخاضعة لهذا القانون، إلا أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تخفيض إيجار الأماكن, ونص في فقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن (تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه) كما أصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه تفسيراً تشريعياً رقم 9 لسنة 1965 نص في المادة الثانية منه على أنه (لا تختص اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ ومفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 وما نص عليه في قرار التفسير التشريعي المذكور أنه لا اختصاص للجان بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها المادة 2/ 1 من القانون رقم 7 لسنة 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان في تاريخ سابق على 22/ 2/ 1965 وأثبت أن الأماكن المؤجرة بهذه العقود قد شغلت بموجبها قبل التاريخ المذكور وإنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثني بنص خاص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى أخذاًًًًًًً بما هو ثابت في الأوراق إلى أن الأجرة الواردة في العقد المؤرخ 5/ 8/ 1964 هي الأجرة المتفق عليها وأن شقة النزاع من المباني الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 ولم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 وأن المطعون ضده قد شغلها منذ 1/ 9/ 1964 ورتب الحكم على ذلك تخفيض أجرتها المحددة في العقد بنسبة 35% إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 وهو ما تختص به المحاكم دون لجان التقدير ومجالس المراجعة على النحو السالف بيانه، لما كان ذلك فإن القرار الصادر من مجلس المراجعة يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خارجاً عن حدود ولايته فلا تكون له حجية ويعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه، لما كان ذلك وكان لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق القانون الأخير على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين لشقق مماثلة في مبنى واحد ذلك أن هذا القانون قد أتخذ من الأجرة التعاقدية - والتي قد تختلف من عقد لآخر وفقاً لإرادة المتعاقدين أساساً يجري عليه التخفيض دون النظر إلى ما قد يكون بين الوحدات من تماثل، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 23/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1084.
نقض 5/ 3/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 501.