أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 598

جلسة 28 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعبد العال حامد.

(96)
الطعن رقم 182 لسنة 38 القضائية

(1) إعلان "الإعلان في النيابة". نقض. "إعلان تقرير الطعن". بطلان.
توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليهم في محل إقامتهم إثبات المحضر أنه ليس لهم محل إقامة بهذا العنوان وأن آخر يقيم فيه وأنهم تركوا الإقامة به من مدة طويلة ولا يعلم لهم محل إقامة. قيام الطاعن بإعلانهم إلى النيابة دون بذل أي جهد للتعرف على محل إقامته. أثره. بطلان الإعلان.
(2) تجزئة "أحوال عدم التجزئة". نقض "بطلان الطعن". بطلان. صورية.
صدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة - صورية عقد بيع - بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
1 - متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليهم الخمسة الأولين في محل إقامتهم الذي حدده الطاعن في ورقه إعلان تقرير الطعن، وأثبت أنه "ليس لهم محل إقامة في هذا العنوان، وأن الذي يقيم به هو.... وأنهم تركوا الإقامة في هذا المنزل من مدة طويلة ولا يعلم لهم محل إقامة" ولما رد الإعلان إلى الطاعن قام بإعلانهم مباشرة إلى النيابة العامة، دون أن يبذل أي مجهود في تعرف محل إقامة المراد إعلانهم، مع أن إعلان الأوراق القضائية للنيابة لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، ولم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفته، وكان الطاعن لم يقم بالتحريات الكافية للتعرف على محل إقامة المطعون عليهم الخمسة الأول بعد تركهم محل إقامتهم الذي حدده في ورقة إعلان تقرير الطعن قبل إعلانهم، فإن إعلان الطعن لهم يكون باطلاً.
2 - إذا كان الطاعن قد وجه دفعه بصورية عقد البيع الصادر لمورث المطعون عليهم وصدر الحكم المطعون فيه مقرراً رفض هذا الدفع في مواجهة هؤلاء الخصوم جميعاً، وكان موضوع الصورية بهذا الوضع الذي انتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة، وكان مناط النعي على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأولين يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه السادس مما يتعين معه بطلان الطعن برمته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن - ............ أقام الدعوى رقم 918 سنة 1954 مدني كلي المنصورة ضد....... وآخرين طالباً الحكم بتثبيت ملكيته إلى 5 قراريط و16 سهماً مبينة الحدود والمعالم بصحيفتها وإزالة ما أقاموه من بناء والتسليم وقال شرحاً للدعوى أنه اشترى هذه المساحة من ورثة المرحومة....... المالكة الأصلية بثمن - 200 جنيه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/ 12/ 1949 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 3235 لسنة 1950 مدني مركز المنصورة المسجلة صحيفتها في 28/ 11/ 1950 وسجل الحكم في 16/ 10/ 1952 واستلم الأرض - إلا أن المدعى عليه الأول وهو عمدة البلدة إذا أراد اغتيال هذه المساحة وادعى أنها أرض بور ومهملة وأوعز إلى باقي المدعى عليهم بإقامة مباني عليها دون ترخيص فأقام ضدهم الدعوى رقم 1576 لسنة 1951 مدين بندر المنصورة بنفس الطلبات موضوع الدعوى الحالية إلا أنه قضى برفضها لعدم تسجيل الحكم الصادر لصالحه بصحة التعاقد - ولما سجله وأقام هذه الدعوى تمسك المدعى عليه الأول بأنه سبق أن اشترى هذه الأرض الفضاء من نفس البائعين بعقد ابتدائي مؤرخ 16/ 1/ 1943 واستلمها ثم باعها مجزأة إلى باقي المدعى عليهم وأقام كل منهم بناء الجزء الذي اشتراه كما دفع بصورية عقد المدعي إذ لم يدفع ثمناً ولم يستلم الأرض وطلب رفض الدعوى احتياطياً - إحالتها إلى التحقيق لإثبات الصورية. وفي 28/ 1/ 1959 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المدعية إلى 5 قراريط و21 سهماً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى - استأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 132 لسنة 112 ق وفي 6/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي وطلبت الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأول وقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون عليه السادس وبرفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الطاعن وجه الإعلان إلى المطعون عليهم الخمسة الأول بالعنوان الذي ذكره ولم يتم الإعلان بسبب ما قرره المحضر من أنه لا سكن لهم بهذا العنوان وأن عبارة "لا يعلم لهم محل إقامة" التي أثبتها المحضر في الإجابة مضافة من عنده - فأعلن الطعن إليهم في مواجهة النيابة دون أن يقدم ما يدل على أنه قام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامتهم وأن هذه التحريات أسفرت عن عدم معرفة موطن معلوم لهم ومن ثم يكون إعلان الطعن للمطعون عليهم الخمسة الأول قد رقع باطلاً - ويكون الطعن باطلاً بالنسبة لهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه في يوم 17/ 4/ 1968 لإعلان المطعون عليهم الخمسة الأول في المنزل رقم 5 بشارع عزيز المتفرع من شارع جمال الدين الأفغاني وأثبت أنه "ليس لهم محل إقامة في هذا العنوان وأن الذي يقيم به هو......... وأنهم تركوا الإقامة في هذا المنزل من مدة طويلة ولا يعلم لهم محل إقامة" ولما رد الإعلان إلى الطاعن قام بإعلانهم مباشرة إلى النيابة العامة بتاريخ 20/ 4/ 1968 دون أن يبذل أي مجهود في تعرف محل إقامة المراد إعلانهم مع أن إعلان الأوراق القضائية للنيابة لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ولم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفته إذ كان ذلك وكان الطاعن لم يقم بالتحريات الكافية للتعرف على محل إقامة المطعون عليهم الخمسة الأول بعد تركهم محل إقامتهم الذي حدده في ورقة إعلان تقرير الطعن قبل إعلانهم للنيابة فإن إعلان الطعن لهم يكون باطلاً وإذ وجه الطاعن دفعه بصورية عقد البيع الصادر لمورث المطعون عليهم وصدر الحكم المطعون فيه مقرراً رفض هذا الدفع في مواجهة هؤلاء الخصوم جميعاً وكان موضوع الصورية بهذا الوضع الذي انتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة وكان مناط النعي على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره فإنه بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأول يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه السادس مما يتعين معه بطلان الطعن برمته.