أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 602

جلسة 28 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي صلاح الدين وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني.

(97)
الطعن رقم 430 لسنة 38 القضائية

فوائد. "تقاضي فوائد أكثر من رأس المال". "نظام عام. دفع غير المستحق سقوط الدعوى". دعوى. تقادم.
قاعدة عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو تقاضي فوائد أكثر من رأس المال. متعلقة بالنظام العام منذ نفاذ القانون المدني في 15/ 10/ 1949 قيام المدين بسداد آخر قسط من الدين في 8/ 3/ 1958 إقامته الدعوى باسترداد ما دفع من الفوائد زائداً عن رأس المال في 16/ 4/ 1961 أثره سقوط الدعوى.
القاعدة التي قررتها المادة 232 من القانون المدني، والتي لا تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وتقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي يفترض علم الكافة بها. وإذ كان نص هذه المادة قد سرى منذ نفاذ التقنين المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 فإن علم المدين بسريانه منذ هذا التاريخ يكون مفترضاً، فإذا تولى المدين سداد أقساط الدين وفوائده منذ تاريخ الاتفاق وحتى 8/ 3/ 1958 فإن علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتاً وإذ كان سداد آخر قسط قد تم في 8/ 3/ 1958 بينما لم ترفع الدعوى باسترداد ما دفع من الفوائد زائداً عن رأس المال إلا في 16/ 4/ 1961 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ عمله بحقه في الاسترداد فإن الدعوى بالاسترداد تكون قد سقطت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن.......... (مورث المطعون عليهم) أقام الدعوى رقم 131 سنة 1961 كلي كفر الشيخ ضد مدير شركة مساهمة البحيرة، ومفتش تفتيشها طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 680 جنيهاً و514 مليماً وقال في بيانها أنه لما قدم إلى لجنة تسوية الديون العقارية طلباً لتسوية ديونه ومن بينها تلك المستحقة لشركة مساهمة البحيرة اتفقت معه هذه الشركة على أن يتنازل عن طلب التسوية بالنسبة لديونها وذلك بعقد مؤرخ 23/ 1/ 1942 تحددت فيه هذه الديون والفوائد المستحقة عليها واتفق على سدادها على أقساط سنوية ابتداء من سنة 1942 ولقد سدد الأقساط المستحقة في مواعيدها حتى تاريخ رفع الدعوى وإذ صدر القانون المدني الجديد في سنة 1949 وحرمت المادة 232 منه تقاضي الدائن وفوائد تتجاوز رأس المال. وكان دين الشركة قد بلغ في تاريخ صدوره 335 جنيه و486 مليم فإنه لا يجوز لها أن تتقاضى فوائد عنه تزيد عليه أي أن جملة ما تستطيع الحصول عليه نظير الدين وفوائده يجب ألا تتجاوز 670 جنيهاً و972 مليماً إلا أنها حصلت منه 1004.828 ج أي أكثر مما تستحق بمبلغ 335 جنيهاً و506 مليمات فضلاً عن 245 جنيهاً حصلتها بدون وجه حق, 72 جنيهاً و848 مليماً, ثمن 1 ف و19 ط و2 س كانت مملوكة له ومحملة بحق امتياز للشركة نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ولم تخصمه من الدين رغم تحصيله، 21 جنيه و768 مليماً تزعم أنها أجور خفراء، 5.329 ج - حصلتها بدون وجه حق أيضاً وإذ بلغ مجموع ما يستحقه لديها المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى للحكم له به وفي 10/ 6/ 1961 ندبت المحكمة خبيراً لتسوية الحساب بينهما وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن المبالغ الواجبة الرد حتى نهاية سنة 1961 تبلغ 311 جنيهاً و417 مليماً واعترضت الشركة على التقرير بمقولة أنه خالف الأصول الفنية للمحاسبة كما خالف اتفاق 23/ 1/ 1942 وخالف القانون بإعماله حكم المادة 232 من القانون المدني الجديد فضلاً عن خروج العمليات التي تقوم بها من الحظر الوارد في المادة المذكورة كما دفعت بسقوط الحق بمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ العلم بدفع غير المستحق وبانقضاء 15 عاماً بدأت من تاريخ التعاقد الحاصل في 23/ 1/ 1942 وبعد الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي ثم بوفاة أخرى من ورثته عجل المطعون عليهم السير فيها وفي 24/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعين مبلغ 238 جنيهاً و569 مليماً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات واستأنف المدعى عليهما هذا الحكم لدى - محكمة استئناف طنطا طالبين الحكم بإلغائه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 362 سنة 17 ق - وفي 28/ 5/ 1968 حكمت المحكمة أولاً - بعدم جواز استئناف مفتش الشركة ثانياً - بقبول استئناف الشركة شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم في خصوص السبب الثالث.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليهم بالتقادم طبقاً للمادة 187 من القانون المدني تأسيساً على أن مورث المطعون عليهم لم يكن يعلم بأنه يدفع غير المستحق وأنه ليس هناك تاريخ معين قبل رفع الدعوى يمكن رد هذا العلم إليه وهو منه مخالف للثابت في الأوراق ولنص المادة 187 من القانون المدني لأن الثابت من الأوراق أن - مورث المطعون عليهم هو الذي أبرم اتفاق 23/ 1/ 1942 الذي حدد مقدار الدين وفوائده وكيفية سداد الأقساط ومن ثم فإن علمه بمقدار ما يدفعه من الأقساط تحت حساب رأس المال والفوائد ثابتاً ثبوتاً مؤكداً وإذ استمر في دفع الأقساط حتى 8/ 3/ 1958 وكان علمه بدفعه غير المستحق من الفوائد التي تجاوز رأس المال منذ 15/ 10/ 1949 مفترضاً فإن حقه في استرداد ما دفع بغير حق يكون قد سقط بمضي أكثر من ثلاث سنوات بين 8/ 3/ 1958 وتاريخ رفعه الدعوى في 6/ 4/ 1961 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت القاعدة التي قررتها المادة 232 من القانون المدني والتي لا تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وتقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي يفترض علم الكافة بها وكان نص هذه المادة قد سرى منذ نفاذ التقنين المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 فإن علم المدين بسريانه منذ هذا التاريخ يكون مفترضاً فإذا تولى المدين سداد أقساط الدين وفوائده منذ تاريخ الاتفاق الحاصل في 23/ 1/ 1942 حتى 8/ 3/ 1958 فإن علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتاً لما كان سداد آخر قسط قد تم في 8/ 3/ 1958 بينما لم ترفع المطعون عليه الدعوى باسترداد ما دفع من الفوائد زائداً عن رأس المال إلا في 16/ 4/ 1961 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ عمله بحقه في الاسترداد، فإن الدعوى بالاسترداد تكون قد سقطت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الدعوى.