أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 618

جلسة 30 من مارس سنة 1974

وبرياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المتشارين: أديب قصبجي، وحافظ الوكيل، ومحمد مصطفى المنفلوطي، وممدوح عطية.

(100)
الطعن رقم 61 لسنة 38 القضائية

تأمينات اجتماعية. "التأخر في أداء الاشتراكات". قانون. "الأثر الرجعي".
المادة 17 ق 63 لسنة 1964. سريان أحكامها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959. تأخر رب العمل في أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة. جزاؤه. تقرير الحكم المطعون فيه أن المادة 17 لا تنطبق إلا في حالة التخلف عن الاشتراك. خطأ.
متى كانت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذي عمل به قبل الفصل نهائياً في الدعوى - قد نصت على سريان أحكام المادة 17 منه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959، وكانت المادة 17 هذه تنص في فقرتها الثانية على أن يلتزم صاحب العمل في حالة عدم أدائه الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى هيئة التأمينات الاجتماعية يوازي 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% وذلك فضلاً عما تقضي به المادة 14 من ذات القانون من احتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد. إذ كان ذلك وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه طبقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، والذي لم ينازع فيه المطعون ضده، هو أنه تأخر في سداد الاشتراكات بما رتب في ذمته فروقاً لها والفوائد المستحقة عليها، فإنه يكون قد استحق عليه أيضاً المبلغ الإضافي المقرر بالفقرة الثانية من المادة 17 السالف بيانها وفي حدود النسب الواردة بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مقرراً أن المادة 17 بفقرتيها لا تنطبق إلا في حالة التخلف عن الاشتراك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 149 سنة 1963 مدني كلي دمياط علي كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورئيس مكتبها بدمياط بصفتيهما طالباً الحكم ببراءة ذمته قبلهما من مبلغ 365 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه إن هيئة التأمينات الاجتماعية أوقعت بتاريخ 24/ 4/ 1964 حجزاً إدارياً على منقولات وأدوات المدرسة التي يملكها ويديرها وفاء لأقساط متأخرة كما طالبته بمبلغ 365 جنيهاً عبارة عن الجزاء المقرر في المادة 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959، ولما كان يسدد الاشتراكات في مواعيدها فقد أقام دعواه بطلباته السالف بيانها وبتاريخ 17/ 6/ 1965 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المبالغ التي دفعها المطعون ضده إلى هيئة التأمينات الاجتماعية ومواعيد سدادها والمبالغ التي لم يقم بأدائها وتصفية الحساب بينه وبين الهيئة مع بيان ما احتسبته الهيئة من فوائد تأخير وغرامات إضافية خاصة بالتأخير وغرامات التخلف وأساس ذلك. وبعد أن باشر الخبير مهمته قدم تقريراً انتهى فيه إلى أن فرق الاشتراكات المستحقة على المطعون ضده هو مبلغ 35 جنيهاً و50 مليماً وأن الفوائد الناشئة عن تطبيق المادة 14 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هي مبلغ 45 جنيهاً و515 مليماً وأن الغرامات المترتبة على تطبيق المادة من ذات القانون هي مبلغ 190 جنيهاً و724 مليماً. وفي 16/ 2/ 1967 قضت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده فيما زاد على مبلغ 80 جنيهاً و665مليماً، استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 153 سنة 19 ق. وبتاريخ 6/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 3/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنه تطبيقاً للأثر الرجعي للمادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 قد استحق على المطعون ضده مبلغ إضافي يوازي 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها وبحد أقصى قدره 30% وذلك بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المذكور إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا مبرر لإقحام المادة 17 على واقعة النزاع لأن الهيئة لم تنسب إلى المطعون ضده المتخلف عن الاشتراك، وإذ أهدر الحكم بذلك ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 17 سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الذي عمل به قبل الفصل نهائياً في الدعوى - قد نصت على سريان أحكام المادة 17 منه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وكانت المادة 17 هذه تنص في فقرتها الثانية على أن يلتزم صاحب العمل في حالة عدم أدائه الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى هيئة التأمينات الاجتماعية يوازي 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% وذلك فضلاً عما تقضي به المادة 14 من ذات القانون من احتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد. لما كان ذلك وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه طبقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، والذي لم ينازع فيه المطعون ضده، هو أنه تأخر في سداد الاشتراكات بما رتب في ذمته فروقاً لها والفوائد المستحقة عليها، فإنه يكون قد استحق عليه أيضاً المبلغ الإضافي المقرر بالفقرة الثانية من المادة 17 السالف بيانها وفي حدود النسب الواردة بها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مقرراً أن المادة 17 بفقرتها لا تنطبق إلا في حالة التخلف عن الاشتراك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.