أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 622

جلسة 31 من مارس 1974

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعي وصلاح الدين حبيب ومحمود المصري.

(101)
الطعن رقم 488 لسنة 36 القضائية

(1) إعلان "الإعلان بالبريد" ضرائب "الطعن الضريبي". بريد.
إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. لائحة البريد. كيفية تسليم المراسلات المسجلة.
(2) ضرائب "الطعن الضريبي".
وجوب الطعن في الميعاد في تقديرات مصلحة الضرائب للأرباح سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته. انقضاء ميعاد الطعن. أثره. صيرورة الربط نهائياً.
(3) نقض "أسباب الطعن" ضرائب.
النعي ببطلان التعديل الذي أجرته لجنة الطعن الضريبي في رقم الأرباح. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول، وهي إجراءات تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذي كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيده بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات، واعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان. كذلك وبالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالاستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة والمصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 والمعدلة في 27 مارس سنة 1886، يبين أن النص في البند التاسع والخمسين على "أن المرسلة إليهم المراسلات لهم الحق في رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال استلامها وقبل فتحها" والنص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258" والنص في البند 258 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع عنهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات، وعند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها يتعين على موزعي البريد إثبات امتناعهم على المظروف وعلى دفتر الإيصالات وأن يكتب موزع البريد اسمه واضحاً ويوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ" يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم. ووضعت الإجراءات التي فرضت على عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها.
2 - مؤدى نصوص المواد 47، 45/ 6، 52/ 1، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع في حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاد للطعن في تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التي حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه في غضون الشهر الذي حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن، وعندئذ يكون له أن يدلي بأوجه دفاعه ودفوعه فإذا فوت هذا الميعاد فقد أغلق أمامه باب الطعن وأصبح الربط نهائياً.
3 - إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان التعديل الذي أجرته لجنة الطعن في رقم الأرباح فإنه لا يقبل منه التحدي به، لأنه سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوي قدرت صافي أرباح الطاعن عن استغلال ماكينة ري وطحن بمبلغ 450 جنيهاً عن سنة 1950 واتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه عن السنوات من سنة 1951 حتى سنة 1954 تطبيقاً للرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وللقانون رقم 587 لسنة 1954، وأرسلت إليه المأمورية بتاريخ 23/ 12/ 1956 كتاباً موصى عليه بعلم الوصول لإخطاره بهذه التقديرات على النموذج رقم 19 ضرائب وارتد إليها المظروف في 30/ 12/ 1956 مؤشراً عليه بعبارة "المذكور رفض الاستلام" ثم قامت المأمورية بالربط عليه على النموذج رقم 4 ضرائب في 19/ 9/ 1957 وأخطرته بذلك بخطاب مماثل للأول ارتد إليها مؤشراً عليه في 26/ 9/ 1957 برفضه الاستلام وبتاريخ 14/ 11/ 1957 تقدم الطاعن إلى المأمورية بطلب طعن فيه على تقديراتها، وإذ لم تقم بإحالة الأوراق إلى لجنة الطعن، فقد طلب إلى هذه الأخيرة في 21/ 1/ 1958 نظر الطعن، وأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 15/ 3/ 1959 بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني وباعتماد تقدير المأمورية لصافي أرباح الطاعن وفي 24/ 3/ 1959 صححت اللجنة رقم الأرباح إلى مبلغ 480 جنيهاً عن سنة 1950 وهي سنة الأساس استناداً على وقوع خطأ مادي في حساب أرباح الممول وأعلنته بقرارها وتصحيحه في 22، 28/ 3/ 1959. أقام الطاعن الدعوى رقم 116 سنة 1959 تجاري المنيا الابتدائية بالطعن في قرار اللجنة طالباً إلغاءه، وبتاريخ 12/ 12/ 1960 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 سنة 2 ق بني سويف، وبتاريخ 8/ 11/ 1966 حكمت محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن بياناً لذلك أنه تمسك ببطلان إخطار المأمورية له بالكتابين الموصى عليهما مع علم الوصول لعدم اتباع الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات من وجوب بيان الخطوات التي اتبعها عامل البريد واسم الشخص الذي خاطبه وصفته، ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر الإخطار صحيحاً ورتب على ذلك فوات ميعاد الطعن، هذا فضلاً عن أنه قدم لمحكمة الموضوع شهادة مرضية للتدليل بها على أنه كان مريضاً ومقيماً في مكان آخر غير ذلك الذي وجه إليه الإعلان فيه، ولكن المحكمة لم تلتفت إلى هذه الشهادة وبذلك لا يكون قد أعلن بتقدير المأمورية ويكون الحكم إذ قضى بصحة الإعلان قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية ويعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه، وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر عن ذلك في لوحة المأمورية المختصة" يدل وعلى ما قررته هذه المحكمة على أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول، وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذي كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد 15 إلى 19 قبل إلغائهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيده بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات واعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان, كذلك وبالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالاستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة والمصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 والمعدلة في 27 مارس سنة 1886، ويبين أن النص في البند التاسع والخمسين على "أن المرسلة إليهم المراسلات لهم الحق في رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال استلامها وقبل فتحها" والنص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 والنص في البند 258 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع عنهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات وعند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها يتعين على موزعي البريد إثبات امتناعهم على المظروف وعلى دفتر الإيصالات وأن يكتب موزع البريد اسمه واضحاً ويوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ" يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم, ووضعت الإجراءات التي فرضت على عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن بتقدير المأمورية على ما أورده من "أنه لما كان الثابت من مطالعة الخطابين المرتدين إلى مصلحة الضرائب أنه مثبت على كل من الطرفين اسم المستأنف (الطاعن) وعنوانه ومؤشراً عليها بأن المذكور رفض الاستلام ومفاد ذلك بما لا مجال به للشك أن المذكور هو المرسل إليه المستأنف، الأمر الذي يتعين معه إطراح دفاعه... من أنه لم يخطر ولم يستلم أي المظروفين لمجافاة ذلك لما هو ثابت عليهما ولا مشاحة في حجية هذه التأشيرة من موظف رسمي لا سبيل إلى النيل منها أو التشكيك فيها إلا بالطعن عليها بالتزوير الأمر الذي قعد المستأنف عن اتخاذ سبله... مما يجعل الدفع المبدى ببطلان الإعلان غير ذي سند من الواقع والقانون فإنه يكون قد التزم القانون، ولا على المحكمة بعد ذلك إن هي لم تعرض للشهادة المرضية التي قدمها الطاعن وإذ أن ما أوردته من أسباب على ما سلف البيان ينطوي مدلوله على إطراح هذه الشهادة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ويقول الطاعن بياناً لذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه لا يزاول نشاطاً تجارياً، وأنه لذلك لا يخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا للمواعيد والإجراءات التي نظمها هذا القانون، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع ولم تحققه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة 47 من القانون رقم 14 سنة 1939 على أنه وفيما يتعلق بالربط والتقدير يسري على سائر الممولين ما يسري على الشركات المساهمة من الأحكام المبينة في المادة 45 من هذا القانون والنص في الفقرة السادسة من المادة 45 من القانون المذكور". "على أنه إذا امتنعت الشركة عن تقديم الإقرار أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها في المادتين 43، 44، وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح، قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير، وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراًً وإنما يكون للشركة أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 52" والنص في الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه" والنص في المادة 53 على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة" يدل على أن المشروع في حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاد للطعن في تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التي حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته، بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير, فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه في غضون الشهر الذي حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن، وعندئذ يكون له أن يدلي بأوجه دفاعه ودفوعه، فإذا فوت هذا الميعاد فقد أغلق أمامه باب الطعن وأصبح الربط نهائياً.
ولما كان الثابت في الدعوى أن مأمورية ضرائب ملوي أخطرت الطاعن بتقديراتها لأرباحه عن نشاطه في استغلال ماكينة ري وطحن عن المدة من 1950 إلى سنة 1954 فكان لزاماً عليه أن يقدم طعنه عن هذه التقديرات في الميعاد الذي حدده القانون أياً كان سبب الطعن ولو كان مبنياً على منازعته في مبدأ خضوعه للضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر "أنه عما سطره المستأنف من أنه إذ لم يمارس أي نشاط تجاري فإن له أن يطعن في ربط الضريبة في أي وقت شاء فمردود بأنه كان عليه لزاماً أن يقدم طعنه في المواعيد التي حددها المشرع في القانون 14 سنة 1939 أياً كان سبب الطعن في التقدير ولو كان مبنياً على بطلان في الإجراءات وعندئذ كان له أن يدلي فيه بكافة دفوعه أما وقد فوت هذا الميعاد حسبما سلف البيان فقد أغلق أمامه باب الطعن وأصبح التقدير نهائياً". فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ويقول الطاعن بياناً لذلك إنه بعد أن قررت لجنة الطعن بتاريخ 15/ 3/ 1959 عدم قبول الطعن شكلاً وباعتماد تقدير المأمورية لأرباح الطاعن بمبلغ 450 جنيهاً عن سنة 1950 وسريان هذا التقدير على كل من السنوات من 1951 - إلى 1954، عادت في 24/ 3/ 1959 وعدلت رقم الأرباح إلى 480 جنيهاً دون أن تخطره بميعاد الجلسة الأخيرة التي أجرت فيها ذلك التعديل، وقد صدر الحكم المطعون فيه على أساس قرار اللجنة الأخير المشوب بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان التعديل الذي أجرته لجنة الطعن في رقم الأرباح من 450 جنيهاً إلى 480 جنيهاً, وإذا كان ذلك، فإنه لا يقبل منه التحدي به لأنه سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.