أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 636

جلسة 3 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة/ المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، جودة أحمد غيث، إبراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم.

(103)
الطعن رقم 231 لسنة 37 القضائية

(1) ضرائب "مسائل عامة".
الضريبة لا ترتكن في أساسها علي رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول. جواز تدارك الخطأ الذي يقع فيها - سواء في جانب الممول أو المصلحة.
(2) ضرائب "التركات".
اعتراض الورثة علي تقدير المأمورية لقيمة التركة. جواز تمسكهم أمام اللجنة أو المحكمة بإعفاء الدار المخصصة لسكنى الأسرة من الضريبة. لا يغير من ذلك عدم اعتراضهم علي تقدير المأمورية لقيمة هذه الدار. علة ذلك.
(3) ضرائب "ضريبة التركات". هبة.
إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الضريبة. المادة 12 ق 143 لسنة 1944 تصرف المورث في هذه الدار بطريق الهبة إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة علي الوفاة. لا يمنع من سريان الإعفاء من الضريبة عليها. ولا يجوز لمصلحة الضرائب التمسك بانتقال ملكية الدار الموهوبة إلى الورثة قبل الوفاة. علة ذلك.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين، ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليها اعترضت على تقدير المأمورية لقيمة تركة المورث وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، فمن حقها أن تتمسك أمام اللجنة أو أمام المحكمة بإعفاء "الفيلا" من رسم الأيلولة تأسيساً على أنها مخصصة لمسكن الأسرة، لا يغير من هذا النظر أنها لم تعترض على تقدير المأمورية لقيمة هذه "الفيلا" ووافقت عليه، ذلك لأن الأمر إنما يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها، ويمكن تدارك ما يقع فيها من خطأ.
3 - إذ تقضي الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بأن يعفى من الرسم ولا يدخل في تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى على ألا تباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاة، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته في خلال خمس السنوات السابقة على وفاته استناداًًً إلى حكم المادة الرابعة من القانون المذكور؛ ذلك أن النص في هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاًًًًً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة" يدل على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها، بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها، تعتبر حكماًًًًًًً ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور؛ فيسري عليها تبعاًًً لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 12 سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بانتقال ملكية الدار الموهوبة إلى الورثة قبل الوفاة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 30/ 12/ 1964 أصدرت لجنة الطعن قراراً بتخفيض صافي قيمة تركة المرحوم...... المتوفى في 13/ 7/ 1961 إلى مبلغ 27148.849 ج على ألا يستفيد من هذا التخفيض إلا بنات المورث القاصرات، فأقامت المطعون عليها الأولى بصفتها وصية على بناتها القصر.......... الدعوى رقم 12 سنة 1965 تجاري الجيزة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار تطلب تعديله وتخفيض صافي قيمة التركة إلى مبلغ - 14665.979ج، كما أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 16 سنة 1965 أمام ذات المحكمة بالطعن في القرار المذكور طالبة تعديله واعتبارها في قيمة التركة طبقا لقبول الوصية مبلغ 47687.749 ج وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 12/ 2/ 1966 برفضها وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنفت المطعون عليها الأولى بصفتها والمطعون عليها الثانية بعد بلوغها سن الرشد هذا الحكم بالاستئناف رقم 112 سنة 83 في تجاري القاهرة، كما استأنفته مصلحة الضرائب الاستئناف رقم 202 سنة 83 ق تجاري القاهرة، فقررت المحكمة ضم الاستئنافين وحكمت بتاريخ 22/ 2/ 1967 بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض صافي قيمة التركة إلى مبلغ 17580.449 ج - طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وتقول في بيان ذلك أنها تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي أخطأ إذا قضى بتأييد قرار لجنة الطعن في شأن تحديد قيمة الفيلا "الكائنة بشارع هنداوي رقم 5 والحديقة المحيطة بها وما عليها من أشجار رغم أن الوصية لم تعترض على تقدير المأمورية لقيمة هذه "الفيلا" ووافقت عليه بالتالي فما كان يجوز للجنة أن تتعرض لمناقشة هذا العنصر لأن اختصاصها مقصور على أوجه الخلاف القائمة بين الممول ومصلحة الضرائب، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وتعرض لبحث ما إذا كانت هذه "الفيلا" تعتبر مسكناًًًًًً للأسرة مع أن هذه المسألة لم يطعن فيها أمام اللجنة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم، إذا كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على بناتها القصر اعترضت على تقدير المأمورية لقيمة تركة المورث وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، فمن حقها أن تتمسك أمام اللجنة أو أمام المحكمة بإعفاء "الفيلا" الكائنة بشارع هنداوي رقم 5 من رسم الأيلولة تأسيساً على أنها مخصصة لمسكن الأسرة لا يغير من هذا النظر أن المطعون عليها الأولى لم تعترض على تقدير المأمورية لقيمة هذه "الفيلا" ووافقت عليه، ذلك لأن الأمر إنما يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها ويمكن تدارك ما يقع فيها من الخطأ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالموافقة التي أبدتها المطعون عليها الأولى في مبدأ الأمر على تقدير قيمة الفيلا المذكورة وعرض لبحث ما إذا كانت تعتبر مسكناً للأسرة حتى تعفى من الرسم، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه بإعفاء "الفيلا" رقم 5 شارع هنداوي التي وهبها المورث إلى بناته من رسم الأيلولة تأسيساً على أنه لا محل للتفرقة في هذا الخصوص بين ما إذا كان المورث لم يتصرف في العقار أو تصرف فيه إلى أحد ورثته خلال خمس السنوات السابقة على وفاته لأن مسكن الأسرة الذي لم يتصرف فيه المورث يعفى من الرسم، فمن باب أولى يسري الإعفاء على المسكن إذا وهبه إلى ورثته خلال تلك الفترة، وأنه لا تعارض بين هذا الرأي وبين ما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 لأنه يطبق على غير ما ورد به الإعفاء ولأن المسكن الذي يتصرف فيه المورث في خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة يعتبر طبقاً لحكم هذا القانون باقياً على ملكه، في حين أن التصرف الصادر من المورث إلى ورثته خلال الفترة المذكورة وإن كان لا يعتد به في حكم القانون رقم 142 لسنة 1944 إلا أنه تصرف صحيح منتج لكافة آثاره، وإذ تصرف مورث المطعون عليهما في الفيلا إلى بناته بطريق الهبة في خلال خمس السنوات السابقة على وفاته فإنها تكون قد خرجت من ملكه وفقدت تخصيصها لسكن الأسرة فلا يسري عليها الإعفاء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إذ تقضي بأنه يعفى من الرسم ولا يدخل في تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى على ألا تباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاة، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته في خلال خمس السنوات السابقة على وفاته استناداًً إلى حكم المادة الرابعة من القانون المذكور، ذلك أن النص في هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له سبب من أسباب الإرث كان متوافراًً وقت حصول التصرف أو الهبة"، يدل على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها، بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها تعتبر حكماًً ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور فيسري عليها تبعاًًًً لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 12 سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بانتقال ملكية الدار الموهوبة إلى الورثة قبل الوفاة، إذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن "الفيلا رقم 5 شارع هنداوي" التي وهبها المورث إلى بناته كانت مخصصة وقت الوفاة لسكنى أسرته فإن الحكم إذ جرى في قضائه على استبعاد قيمتها من عناصر التركة لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.